س1: أعط احكام المسائل التالية لخمس فقط:
1- في الشفعة اذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها .
2- إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة.
3- إذا اسقط الولي عن الصبي حق الشفعة.
4-إذا كان قاصداً من اول الامر أن يأكل من الشجر إذا مرَّ به.
س2: قال المصنف (قدس سره) (لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ).اشرح ذلك شرحا واضحاً .
س3: /أ/ عرف ما يأتي :-
1- الشفعة.
2- بيع الصرف.
3- بيع السلف.
4- المرابحة.
5- المزارعة.
/ب/ اشرح قول المصنف ( قدس سره ) : ( لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ).
س4: /أ/ اجرة الاجير على قسمين اذكرهما .
/ب/ يعتبر في المزارعة امور عددها مع بيان اثنين منها.
س5: عرف المساقاة وعدد ما يشترط فيها من امور مع شرح اثنين منها .
1- في الشفعة اذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها .
2- إذا كان التلف بعد الاخذ بالشفعة.
3- إذا اسقط الولي عن الصبي حق الشفعة.
4-إذا كان قاصداً من اول الامر أن يأكل من الشجر إذا مرَّ به.
س2: قال المصنف (قدس سره) (لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ).اشرح ذلك شرحا واضحاً .
س3: /أ/ عرف ما يأتي :-
1- الشفعة.
2- بيع الصرف.
3- بيع السلف.
4- المرابحة.
5- المزارعة.
/ب/ اشرح قول المصنف ( قدس سره ) : ( لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ).
س4: /أ/ اجرة الاجير على قسمين اذكرهما .
/ب/ يعتبر في المزارعة امور عددها مع بيان اثنين منها.
س5: عرف المساقاة وعدد ما يشترط فيها من امور مع شرح اثنين منها .