س1: عرف ما يأتي:
1. المزارعة:
2. المساقاة:
3. المحلل:
4. الشركة:
5. المضاربة:
6. اللقطة:
7. الغصب:
8. الحريم:
س2: أعطِ حكم ما يأتي بالتفصيل:
1. إذا اختلف المالك والعامل في المساقاة في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه.
2. إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه.
3. إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة.
4. إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه، فهل يضمن؟
5. إذا كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع، فهل يجوز أخذه؟
6. س3: أ- عدد شروط المزارعة.
ب- ما هي أقسام الموات بالعارض؟
س4: أعطِ حكم ما يأتي:
1. هل يجوز أن يكون العوض في السبق والرماية عيناً وديناً؟
2. هل تجب إجابة الشريك على طلبه للقسمة؟
3. هل يصح الإيداع عند الصبي؟
4. هل يضمن لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة فشردت؟
س5: علل ما يأتي:
1. يجوز لكل أحد من الانتفاع من الشوارع والطرق كالجلوس والنوم والصلاة.
2. يجوز فسخ القسمة بحسب التناوب والمهاياة.
3. إذا وجد شخص من المسكوكات المفردة والمصوغات بالمصانع المتداولة جاز تملّكها.
4. لو أحضر مالين وقال: (ضاربتُكَ بأحدهما) صحّت المضاربة.
5. لو تعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما بطل.
1. المزارعة:
2. المساقاة:
3. المحلل:
4. الشركة:
5. المضاربة:
6. اللقطة:
7. الغصب:
8. الحريم:
س2: أعطِ حكم ما يأتي بالتفصيل:
1. إذا اختلف المالك والعامل في المساقاة في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه.
2. إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه.
3. إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة.
4. إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه، فهل يضمن؟
5. إذا كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع، فهل يجوز أخذه؟
6. س3: أ- عدد شروط المزارعة.
ب- ما هي أقسام الموات بالعارض؟
س4: أعطِ حكم ما يأتي:
1. هل يجوز أن يكون العوض في السبق والرماية عيناً وديناً؟
2. هل تجب إجابة الشريك على طلبه للقسمة؟
3. هل يصح الإيداع عند الصبي؟
4. هل يضمن لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة فشردت؟
س5: علل ما يأتي:
1. يجوز لكل أحد من الانتفاع من الشوارع والطرق كالجلوس والنوم والصلاة.
2. يجوز فسخ القسمة بحسب التناوب والمهاياة.
3. إذا وجد شخص من المسكوكات المفردة والمصوغات بالمصانع المتداولة جاز تملّكها.
4. لو أحضر مالين وقال: (ضاربتُكَ بأحدهما) صحّت المضاربة.
5. لو تعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما بطل.