إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

25 سؤال في اللمعة/النكاح/من محرمات الرضاع الى العيوب والتدليس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 25 سؤال في اللمعة/النكاح/من محرمات الرضاع الى العيوب والتدليس

    س1: قال المصنف (قدس سره): (وَأَنْ يَنْبُتَ اللَّحْمُ ، أَوْ يَشْتَدَّ الْعَظْمُ). ما هو المرجع فيها؟
    س2: قال المصنف (قدس سره): (ويكره ان تسترضع من ولادتها ) التي يصدر عنها اللبن (عن الزنا). تكلم عن ذلك.
    س3: قال المصنف (قدس سره): (وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعداً والابن فنازلاً على الاخر) بين ذلك, وما هي المصاهرة؟ وما الذي يحرم غير الواطئ.
    س4: قال المصنف (قدس سره): (وَحُكْمُ ) وَطْءِ ( الشُّبْهَةِ وَالزِّنَا السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الْمُصَاهَرَةِ ) وضح ذلك.
    س5: قال المصنف (قدس سره): (لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ إلَّا بِإِذْنِهَا ) اشرح ذلك.
    س6: قال المصنف (قدس سره): (ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره). هناك خلاف في المسألة بينه, وما هو الاصح عند المصنف؟
    س7: قال المصنف (قدس سره): (حَرُمَتْ عَلَى الْمُوقِبِ أُمُّ الْمَوْطُوءِ ) وَإِنْ عَلَتْ ( وَأُخْتُهُ ) دُونَ بَنَاتِهَا ، ( وَبِنْتِهِ ) وَإِنْ نَزَلَتْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ النَّسَبِ اتِّفَاقًا ، وَمِنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْأَقْوَى) تكلم عن المسألة.
    س8: قال المصنف (قدس سره): (لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، أَوْ حُرَّتَيْنِ وَأَمَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثِ حَرَائِرَ وَأَمَةٍ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِالْعَقْدِ بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ) تكلم عن ذلك, وما الدليل على الجواز؟ وما هما الشرطان؟
    س9: قال المصنف (قدس سره): (يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر) تكلم عن ذلك مع الادلة.
    س10: قال المصنف (قدس سره): (فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) وَهُوَ : النِّكَاحُ الْمُنْقَطِعُ ، ( وَلَا خِلَافَ ) بَيْنَ الْإِمَامِيَّةِ ( فِي شَرْعِيَّتِهِ ) مُسْتَمِرًّا إلَى الْآنَ ، أَوْ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً فِي أَصْلِ شَرْعِيَّتِهِ) وضح ذلك.
    س11: قال المصنف (قدس سره): ((وَلَوْ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ فِي الدَّوَامِ قَبْلَهُ وَفِي إلْحَاقِ هِبَةِ بَعْضِ الْمُدَّةِ قَبْلَهُ بِالْجَمِيعِ نَظَرٌ ، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي عَدَمَ السُّقُوطِ) وضح ذلك.
    س12: قال المصنف (قدس سره): في الاماء (وَلَوْ بِيعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَلِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ الْخِيَارُ) تكلم عن ذلك.
    س13: قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ) ، لِلنَّصِّ ، وَالْإِجْمَاعِ) لماذا هذا المقدار بيّنه مع الدليل.
    س14: قال المصنف (قدس سره): (وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ) وَقَبْلَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى فَرْضِ مَهْرٍ ( فَلَهَا الْمُتْعَةُ ) ما هي المتعة بينها. وما هو الرأي الاخر.
    س15: قال الشارح في المهر: (وَفِي جَوَازِ تَفْوِيضِهِ إلَى غَيْرِهِمَا ، أَوْ إلَيْهِمَا مَعًا وَجْهَانِ : مِنْ عَدَمِ النَّصِّ ، وَمِنْ أَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُمَا وَالْوُقُوفُ مَعَ النَّصِّ طَرِيقُ الْيَقِينِ) اشرح ذلك مع ذكر الادلة.
    س16: قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ تَفْوِيضِ الْبُضْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ ) لِرِضَاهُمَا بِغَيْرِ مَهْرٍ, وضح ذلك.
    س17: قال المصنف (قدس سره): (الصَّدَاقُ يُمْلَكُ بِأَجْمَعِهِ ) لِلزَّوْجَةِ ( بِالْعَقْدِ ) مِلْكًا مُتَزَلْزِلًا وَيَسْتَقِرُّ بِأَحَدِ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ, اشرح ذلك مع ذكر الامور الاربعة.
    س18: قال المصنف (قدس سره): (لَوْ أَبْرَأَتْهُ مَنْ الصَّدَاقِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ ) عَلَيْهَا ( بِنِصْفِهِ ), لماذا؟ بين ذلك.
    س19: قال المصنف (قدس سره): (لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ صِنَاعَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ أُجْرَةِ المثل)؟ اشرح ذلك.
    س20: قال المصنف (قدس سره): (لَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّسْمِيَةِ ) فَادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا وَادَّعَى الْآخَرُ التَّفْوِيضَ ( حَلَفَ الْمُنْكِرُ لَهَا ) لِأَصَالَةِ عَدَمِهَا ، فَيَثْبُتُ مُقْتَضَى عَدَمِهَا مِنْ الْمُتْعَةِ ، أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا, اشرح ذلك مع ذكر الادلة.
    س21: قال المصنف (قدس سره): (وَفِي التَّسْلِيمِ يُقَدَّمُ قَوْلُهَا ) لِأَصَالَةِ عَدَمِهِ ، وَاسْتِصْحَابِ اشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. اشرح ذلك وبين الاصالة والاستصحاب.
    س22: قال المصنف (قدس سره): (وَلَوْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ حَرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ فَعَلَ حَرَامًا وَلَمْ تَحْرُمْ الْأُولَى), وضح ذلك ولماذا لم تحرم الاولى وحرمت الثانية؟ مع بيان الدليل.
    س23: قال المصنف (قدس سره): (لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَزَوُّج الْحُرَّةِ أَوْ مَعَ عَجْزِهِ إذَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ وقيل يجوز على الكراهة). بين ذلك, وما هو الدليل على الجواز؟
    س24: قال المصنف (قدس سره): (تَحْرُمُ الْمُلَاعِنَةُ أَبَدًا وَكَذَا تَحْرُمُ الصَّمَّاءُ وَالْخَرْسَاءُ إذَا قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِمَا يُوجِبُ اللِّعَانَ), وقال الشارح: لو اتصفت باحدهما خاصة فمقتضى الرواية ودليل الاصل عدم التحريم. اشرح ذلك, مع ذكر مقتضى الرواية, وما هو الاصل؟
    س25: قال المصنف (قدس سره): (وَفِي الْمُوَاقَعَةِ لَوْ أَنْكَرَهَا ) لِيَنْدَفِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ ( يُقَدَّمُ قَوْلُهُ ) ، لِأَصَالَةِ عَدَمِهَا ( وَقِيلَ : قَوْلُهَا مَعَ الْخَلْوَةِ التَّامَّةِ ) الَّتِي لَا مَانِعَ مَعَهَا عَنْ الْوَطْءِ شَرْعًا ، وَلَا عَقْلًا ، وَلَا عُرْفًا ( وَهُوَ قَرِيبٌ ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وللاخبار والاشهر الاول تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ. اشرح ذلك.
يعمل...
X