بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.
تذييل: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (الماء المضاف ) كماء الرمان وماء الورد مثلا ، ماهو حكمه ، قال (لا يرفع الخبث ) اي النجاسة المادية كالبول او الغائط او الدم او....الى آخره من النجسات الحدثية او الخبثية (ولا الحدث ) اي ولا يرفع الحدث وهي النجاسة المعنوية ، من جنابة او حيض او .... الى آخره من النجاسات المعنوية .
(حتى في حال الاضطرار.) اي حتى ولو اضطررنا ، لاستعمال الماء المضاف ، لرفع ما تقدم ، فانه لا يرفعهما ، لكون ان حكمه ، هو انه ينفعل بمجرد الملاقاة للنجاسة ، وهذا يعني ان الماء المضاف ، هو غير مطهر .
(تذييل: ) التذييل في الكلام ، لغتا : هوإِرْدَافُهُ بِكَلاَمٍ كَتَتِمَّةٍ لَهُ
فقال (الأسئار ) يقال السائر ، يعني الباقي ، ويقال السؤر هو بقية الشئ
فقول المصنف (الأسئار ) وهي المياه الباقية من شرب الانسان اوالحيوان ، ماهو حكمها ؟ ، قال سماحته (كلها طاهرة، ) ثم استثنى من الحكم حالة ، فقال (إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، ) لانهما اعيان نجسة (وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.) اما الكافر الكتابي ، فالاحوط استحبابا عدم استعمال الماء المتبقي من الذي شرب منه في الشرب او الغسل او...... الى آخره من الاستعمالات .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار.
تذييل: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (الماء المضاف ) كماء الرمان وماء الورد مثلا ، ماهو حكمه ، قال (لا يرفع الخبث ) اي النجاسة المادية كالبول او الغائط او الدم او....الى آخره من النجسات الحدثية او الخبثية (ولا الحدث ) اي ولا يرفع الحدث وهي النجاسة المعنوية ، من جنابة او حيض او .... الى آخره من النجاسات المعنوية .
(حتى في حال الاضطرار.) اي حتى ولو اضطررنا ، لاستعمال الماء المضاف ، لرفع ما تقدم ، فانه لا يرفعهما ، لكون ان حكمه ، هو انه ينفعل بمجرد الملاقاة للنجاسة ، وهذا يعني ان الماء المضاف ، هو غير مطهر .
(تذييل: ) التذييل في الكلام ، لغتا : هوإِرْدَافُهُ بِكَلاَمٍ كَتَتِمَّةٍ لَهُ
فقال (الأسئار ) يقال السائر ، يعني الباقي ، ويقال السؤر هو بقية الشئ
فقول المصنف (الأسئار ) وهي المياه الباقية من شرب الانسان اوالحيوان ، ماهو حكمها ؟ ، قال سماحته (كلها طاهرة، ) ثم استثنى من الحكم حالة ، فقال (إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي ، ) لانهما اعيان نجسة (وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.) اما الكافر الكتابي ، فالاحوط استحبابا عدم استعمال الماء المتبقي من الذي شرب منه في الشرب او الغسل او...... الى آخره من الاستعمالات .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
تعليق