بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل ــ عرفاً ــ إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
قال سماحته دام ظله (ولو كان له ذراعان) الكلام هنا ليس عن من قطعت منه جزء، او اجزاء ، بل الكلام هنا عن من كانت له زيادة او نقصان خلقي ، (( من الله عزوجل )، ففرض المثال ، ان لوكان هناك شخص له ذراعان ،
( دون المرفق ) اي اسفل المرفق ، فما هو حكمه؟
قال (وجب غَسلهما،)
(وكذا ) نفس الحكم ، اي وجب غسله ، ماهو ؟
قال (اللحم الزائد، ) على فرض ان له لحمة زائدة في وسط الذراع مثلا ، فيجب غسلها ، لانها داخلة في جزء اليد .
(والإصبع الزائدة،) اي كان له ستة اصابع مثلا ، فيجب غسلها، لانه داخل في جزء اليد .
س 1/ عرفنا حكم الاجزاء الزائدة اسفل المرفق ، ولكن ما الحكم اذا كانت الاجزاء الزائدة فوق المرفق ؟
قال سماحته دام ظله ( ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة ) ماهو حكم هذه اليد المتسامح في اطلاق اسم اليد عليها ، قال (لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية،)
س2 / ماذا لو كانت اليدان متساويتان وتعملان بنفس الكفاءة والعمل ، واشتبهت الزائدة بالاصلية ، فايهما تغسل ؟
قال سماحته دام ظله ( ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ) اي يغسل اليدين الاثنين .
س3 / وماذا عن مسح الرأس والقدمين بهما ؟
قال (واحتاط بالمسح بهما) لو كانت اليدين المشتبهتين ، في الجهة اليمنى ، فعليه ان يمسح الرأس بهما ، وان يمسح القدم اليمنى بهما ، اي احتياطا عليه ان يمسح بالاولى على انها اصلية ، ويعيد المسح بالثانية على انها اصلية ، وهذا مقتضى الاحتياط .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل ــ عرفاً ــ إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،
قال سماحته دام ظله (ولو كان له ذراعان) الكلام هنا ليس عن من قطعت منه جزء، او اجزاء ، بل الكلام هنا عن من كانت له زيادة او نقصان خلقي ، (( من الله عزوجل )، ففرض المثال ، ان لوكان هناك شخص له ذراعان ،
( دون المرفق ) اي اسفل المرفق ، فما هو حكمه؟
قال (وجب غَسلهما،)
(وكذا ) نفس الحكم ، اي وجب غسله ، ماهو ؟
قال (اللحم الزائد، ) على فرض ان له لحمة زائدة في وسط الذراع مثلا ، فيجب غسلها ، لانها داخلة في جزء اليد .
(والإصبع الزائدة،) اي كان له ستة اصابع مثلا ، فيجب غسلها، لانه داخل في جزء اليد .
س 1/ عرفنا حكم الاجزاء الزائدة اسفل المرفق ، ولكن ما الحكم اذا كانت الاجزاء الزائدة فوق المرفق ؟
قال سماحته دام ظله ( ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة ) ماهو حكم هذه اليد المتسامح في اطلاق اسم اليد عليها ، قال (لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية،)
س2 / ماذا لو كانت اليدان متساويتان وتعملان بنفس الكفاءة والعمل ، واشتبهت الزائدة بالاصلية ، فايهما تغسل ؟
قال سماحته دام ظله ( ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ) اي يغسل اليدين الاثنين .
س3 / وماذا عن مسح الرأس والقدمين بهما ؟
قال (واحتاط بالمسح بهما) لو كانت اليدين المشتبهتين ، في الجهة اليمنى ، فعليه ان يمسح الرأس بهما ، وان يمسح القدم اليمنى بهما ، اي احتياطا عليه ان يمسح بالاولى على انها اصلية ، ويعيد المسح بالثانية على انها اصلية ، وهذا مقتضى الاحتياط .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين