المثلبة الخامسة
(عمر بن الخطاب يحرم ،ورسول الله (ص) يحلل))
المطلب الثاني
( عمر يحرم متعة والنساء )
(البيان : كيف يحق لعمر ان يحرم ما أحله الله ورسوله وفعل كل هذا لاللمصلحة الاسلام وانما للمصلحت شخص واحد وهوعمرو بن حريث ، وماهي قيمت عمرو حتى يوحرم ما احلل الله ورسوله لاجله ، وعلماء العامة يقولون ا نابا بكر افضل من عمر بن الخطاب وابو بكر لم يحرم متعة الحج والنساء فكيف عمر حرم فهل يعقل ا نابا بكر لايعرف ولا يعلم بالحرام والحلال وبي حكم المتعتان اذن لماذا لا يحمهما)
صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
1405 - حدثني محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : إبن جريج ، أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقولا : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
صحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
1405 - حدثنا : حامد بن عمر البكراوي ، حدثنا : عبد الواحد يعني إبن زياد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إبن عباس وإبن الزبير إختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين - أول مسند عمر بن الخطاب (ر)
371 - حدثنا : بهز قال : ، وحدثنا : عفان قالا : ، حدثنا : همام ، حدثنا : قتادة ، عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله إن إبن الزبير (ر) ينهى عن المتعة وإن إبن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (ص) قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر (ر) خطب الناس ، فقال : إن القرآن هو القرآن وأن رسول الله (ص) هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
.
مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - بداية مسند عبدالله بن عباس (ر)
3111 - حدثنا : حجاج ، حدثنا : شريك ، عن الأعمش ، عن الفضيل بن عمرو قال : أراه ، عن سعيد بن جبير ، عن إبن عباس قال : تمتع النبي (ص) فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر ، عن المتعة فقال إبن عباس : ما يقول عرية ، قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال إبن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبي (ص) : ويقول : نهى أبو بكر وعمر.
>
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (ر)
13856 - حدثنا : إسحاق ، حدثنا : عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر (ر) حتى نهانا عمر (ر) أخيراًًًً يعني النساء.
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله (ر)
14070 - حدثنا : عبد الصمد ، حدثنا : حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي (ص) فنهانا عنهما عمر (ر) فإنتهينا.
>
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 107 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
- وقال حماد : عن أيوب السختياني ثم إتفق أيوب وخالد كلاهما ، عن أبى قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهي عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفى رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج.
الدار قطني - علل الدار قطني - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 156 )
- وروى علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر متعتان كانتا على عهد عهد رسول الله (ص) : أنا أنهي عنهما متعة النساء ومتعة الحج.
الذهبي - ميزان الإعتدال - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 552 )
- أخبرنا : أبو طاهر الذهبي ، حدثنا : يحيى بن محمد ، حدثنا : محمد بن زياد ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما ، أخرجه مسلم.