بسم الله الرحمن الرحيم
حد الزنا الحد هو المنع ومنه اخذ الحد الشرعي لكونه ذريعه الى منع الناس عن فعل الفاحشة .
الحد شرعا هو عقوبة خاصة تتعلق بايلام البدن واوجاعه وقد عين الشارع المقدس كميتها ومقدارها .
وقد دل الدليل على تشريع الحدود بايات قرانيه وروايات نورانيه
فعن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم في قوله تعالى ((يحيي الارض بعد موتها ))الروم 19
قال : ليس يحيها ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل فتحيى الارض باحياء العدل ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.)
والزنا هو( ايلاج البالغ العاقل في فرج امراة محرمه عليه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا ).
*توضيح بعض عبارات التعريف *:
(هو) اي الزنا
(ايلاج) اي ادخال الذكر وليس المراد به المذكر في قبال المؤنث وانما المراد منه الة الذكر وهي القضيب .
(البالغ) حيث خرج الصبي المرفوع عنه القلم
(العاقل) خرج المجنون وذلك لحديث رفع القلم .
(في فرج امراة ) اي مطلق الانثى صغيرة او كبيره قبلا او دبرا لان الزنا يتحقق بالصغيرة ولكن يجب عليه الحد دونها
(محرمه عليه) كما لو كانت اجنبيه عليه وليس هناك علقة بينهما بعقد او غيره .
(ولا ملك) اي عدم كونها امته كما في قديم الزمان
(ولاشبهة) لان الوطئ شبهة يسقط عنه الحد لان الزنا مع الشبهة تدرا الحدود بالشبهات
كما قال الرسول صلى الله عليه واله ( ادراوا الحدود بالشبهات )
والمقصود بالشبهة هو اعتقاد الحليه لوطئها كمن وجد على فراشه امراة فاعتقد انها زوجته .
(قدر الحشفة) اي يتحقق الزنا والايلاج بادخال الحشفة او ادخال مقدار الحشفه لمن كان مقطوع الحشفة ولا يشترط ادخال تمام العضو لكي يتحقق الايلاج
(عالما بالتحريم) اي عالما بتحريم الزنا فالجاهل القاصر لاحد عليه وذلك للبرائة الشرعية والعقليه
كما ورد في الحديث ( لو ان رجلا دخل في الاسلام واقر به ثم شرب الخمر وزنا واكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم اقم عليه الحد اذا كان جاهلا......)
(مختارا) اي كونه مختارا في الزنا فلو اجبر او اكره فلا حد عليه لسقوط التكليف عقلا عن المكره .
* قيود التعريف *
القيد الاول : الايلاج فلا يتحقق الزنا من دون الايلاج كالتفخيذ او اللعب بالعضو وان كان ذلك محرما ويوجب التعزير .
القيد الثاني : كون الزنا من البالغ فلو زنا الصبي واولج فعليه التاديب خاصة .
القيد الثالث : كون الزاني عاقلا فلا يحد المجنون لارتفاع القلم عنه كما ورد عن علي عليه السلام ( لا حد على المجنون حتى يفيق ......)
القيد الرابع : كون الايلاج في فرج المراة فلا عبرة في ايلاجه في غير الفرج من المنافذ وان حصل به الشهوة والانزال . والمراد من العورة هو القبل والدبر .
القيد الخامس : كون المزني بها امراة وهي بالغة تسع سنين ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونه والحرة والائمة والحية والميته وان كانت الميته اغلض
وخرج بهذا القيد الايلاج في دبر الذكر فانه لايعد زنا وان كان افحش لانه اشد انحرافا من الزنا وعليه اشد عقوبه وهي القتل .
القيد السادس : كون المراة المزني بها محرمة عليه فلو كانت حليله له بزوجية او ملك لم يتحقق الزنا .
القيد السابع : كون المراة غير معقود عليها ولا مملوكه ولا موطئه بشبهة وبهذا القيد يخرج وطئ الزوجة المحرمة على زوجها لعارض كما لوكانت حائض او مولى منها ....فلا يترتب عليه الحد لو وطئ زوجه بهذه الحاله ولكن يحرم فقط .
القيد الثامن : كون الايلاج بقدر الحشفة فما زاد فلو اولج دون الحشفة لم يتحقق الزنا كما لايتحقق الوطئ ايضا .
القيد التاسع : كون الزاني عالما بالتحريم فلو جهل تحريم الزنا ولم يعلم بحرمةالزنا كما لو كان لقرب عهده بالاسلام او لشبهة كما لو احلت نفسها له فتوقع الحل ولم يعتقد نفسه زاني .
القيد العاشر : كون الزاني مختارا فلو اكره على الزنا لم يحد ويتحقق الاكراه بتوعد القادر المظنون فعل ماتوعد به لو لم يفعل بما يتضرر به في نفس المكره او من يجري مجرا الضرر بالنفس كالضرر في المال او الولد او العرض .
فهذه جملة قيود على التعريف اعلاه فلو تحققت وجب الحد على الزاني مائة جلدة
بنص القران الكريم ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر )) النور 2 .
تعليق