بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،
مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال إذ يمكن مسح القدمين بها لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، هذا وأما قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ مطلقاً.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (يجوز الوضوء برمس العضو ) الرمس هو تغطية العضو بالماء كاملا
قال ( في الماء ) ولكن بأي طريقة يكون الرمس ؟
قال (من أعلى الوجه) ، هذا اذا اراد غسل الوجه بواسطة الرمس
وكذلك اذا اراد رمس اليد اليمنى او اليسرى ، فقال ( أو من طرف المرفق،) لان الكلام هنا اذا اراد رمس اليد .
ثم قال (مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما) فيهما ، يعني في غسل الوجه ، او في غسل اليدين
قال ( على ما مر) اشارة منه سماحته ، الى مامر في بداية مبحث الوضوء ، عندما بين اجزاء الوضوء ، وقد بين طريقة الغسل ، عندما قال :
اجزاء الوضوء هي :غسل الوجه واليدين ، ثم بين طريقة الغسل ، ثم انتقل الى الثاني ، وهو غسل اليدين ، وبين فيه طريقة غسل اليدين .
ثم قال سماحته دام ظله (ولا فرق في ذلك ) اي في ذلك الجواز بالرمس في الماء
(بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً)
شرح هذا المقطع :
لا يخفى على القارئ الكريم ، ان الغسل الواجب في الوضوء كالتالي :
اولا : غسل الوجه على التفصيل المتقدم في بداية موضوع الوضوع .
ثانيا : غسل اليد اليمنى ، على التفصيل المتقد ايضا ،
ويمكن غسل اليد اليمنى مرتين ،
مرة غسل واجب ، ومرة غسل مستحب ،
فلا يضرذلك بشئ ، بسبب ان لا عمل متوقف بعد الغسلة المستحبة ، على الرطوبة الموجودة في هذه اليد ، بل هناك حمل ماء جديد ، وواجب لغسل اليد اليسرى ، فسيكون فيها رطوبة ماء واجب ، ومن ثم مسح مقدم الرأس بذلك الماء ثم تثبيت القدم اليمنى .
ثالثا : غسل اليد اليسرى ، وعلى التفصيل التفصيل المتقدم ايضا ،
ولا يجوز غسلها ( اليد اليسرى ) مرتين ، لماذا؟
لان بعد غسل اليد اليسرى ، هناك مسح واجب ، على القدم اليسرى ،ببلولة ماء اليد اليسرى
فأذا كانت رطوبة اليد اليسرى ، هي من الماء الواجب ، المتبقي من الغسلة الاولى الواجبة لليد اليسرى ، فهذا جيد ، ولكن اذا كانت رطوبة اليد اليسرى هي من الماء المستحب ، المتبقي من الغسلة الثانية ،لليد اليسرى ، والتي تسمى غسلة مستحبة ، فهنا ستكون لدينا مشكلة ،ماهذه المشكلة ؟
وهي ان المسح (مسح القدم اليسرى المسمى بالتثبيت ) سيكون باطلا ، لماذا ؟
لان هذا التثبيت قد تم بواسطة رطوبة ماء مستحب
وهذا خرق للقاعدة ، التي تقول ، ((لا يجوز مسح الواجب الا بالواجب ))
تطبيق هذا الشرح المتقدم على المسألة :
قال بعض العلماء او الفقهاء ، بأن هذا المكلف ، الذي ينوي رمس يده اليسرى خصوصا ، بالماء ، مع النية او القصد ، سيكون اول دخول اليد اليسرى ، هو الغسلة الواجبة ، واما تحريكها داخل الاناء ، او تقليبها داخل الاناء ، سيكون بمثابة غسلة اخرى لنفس اليد اليسرى ، اي غسلة مستحبة ، مما يجعل المسح على القدم اليسرى بها باطلا ، لانه صار بماء مستحب وهو مسح واجب ، وهذا خرق للقاعدة
فسماحة السيد السيستاني دام ظله ، يقول هذه الطريقة لا تلزم منه تعذر المسح على القدم اليسرى
حيث قال (ولا فرق في ذلك ) اي في ذلك الجواز بالرمس في الماء (بين غَسل اليد اليمنى واليسرى) اي غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى
(، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، )النية او القصد تكون بالادخال
(ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ) تعذر يعني امتناع
فليس كما قال البعض ان هذا الغسل يلزم منه تعذر
اي منع المسح على القدم اليسرى لانه هذا المسح قد تم بماء مستحب ، لماذا ؟
قال سماحته دام ظله مجيبا (لان الماء الخارج معها ) اي الماء الخارج مع اليد
(يعدّ ) اي يعده العرف .
(من توابع الغسل عرفاً،)
( هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً)اذا كان قد رمس اليد اليمنى ، مع النية في الادخال ، ومن ثم قد رمس اليسرى مع النية بالادخال ، يقول هذا الغسل لليسرى لا يلزم منه تعذر مسح القدم اليسرى
ثم قال
(وأما إذا غسلها ) اي اليد اليمنى
(بالصب عليها ) بصب الماء على اليد اليمنى
(فلا إشكال على كل حال ) اي لا اشكال ، فيما قيل من تعذر مسح القدم
(إذ يمكن مسح القدمين بها ) بها ، اي باليد اليمنى
( لما سيأتي ) في الامر الرابع من اجزاء الوضوء ، وتحديدا قبل مسألة 96
(من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين،) اي جواز مسح القدم اليمنى وكذلك مسح القدم اليسرى باليد اليمنى ، وايضا مسح القدم اليمنى والقدم اليسرى باليد اليسرى
( هذا وأما قصد ) قصد ، اي نية
الغَسل بإخراج العضو ) العضو ، مطلقا ، سواء كان الوجه او اليمنى او اليسرى .
من الماء تدريجاً ) اي شيئا فشيئا ، او جزء جزء من كل عضو
فهو غير مجزٍ مطلقاً.) مطلقا ، اي لا يجزي غسل العضو ، سواء كان الوجه او اليمنى او اليسرى ، وسواء كان الغسل باليمنى او لم يكن ، فهو غير مجزٍ، وكذلك المسح بها
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،
مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال إذ يمكن مسح القدمين بها لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، هذا وأما قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ مطلقاً.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله (يجوز الوضوء برمس العضو ) الرمس هو تغطية العضو بالماء كاملا
قال ( في الماء ) ولكن بأي طريقة يكون الرمس ؟
قال (من أعلى الوجه) ، هذا اذا اراد غسل الوجه بواسطة الرمس
وكذلك اذا اراد رمس اليد اليمنى او اليسرى ، فقال ( أو من طرف المرفق،) لان الكلام هنا اذا اراد رمس اليد .
ثم قال (مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما) فيهما ، يعني في غسل الوجه ، او في غسل اليدين
قال ( على ما مر) اشارة منه سماحته ، الى مامر في بداية مبحث الوضوء ، عندما بين اجزاء الوضوء ، وقد بين طريقة الغسل ، عندما قال :
اجزاء الوضوء هي :غسل الوجه واليدين ، ثم بين طريقة الغسل ، ثم انتقل الى الثاني ، وهو غسل اليدين ، وبين فيه طريقة غسل اليدين .
ثم قال سماحته دام ظله (ولا فرق في ذلك ) اي في ذلك الجواز بالرمس في الماء
(بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً)
شرح هذا المقطع :
لا يخفى على القارئ الكريم ، ان الغسل الواجب في الوضوء كالتالي :
اولا : غسل الوجه على التفصيل المتقدم في بداية موضوع الوضوع .
ثانيا : غسل اليد اليمنى ، على التفصيل المتقد ايضا ،
ويمكن غسل اليد اليمنى مرتين ،
مرة غسل واجب ، ومرة غسل مستحب ،
فلا يضرذلك بشئ ، بسبب ان لا عمل متوقف بعد الغسلة المستحبة ، على الرطوبة الموجودة في هذه اليد ، بل هناك حمل ماء جديد ، وواجب لغسل اليد اليسرى ، فسيكون فيها رطوبة ماء واجب ، ومن ثم مسح مقدم الرأس بذلك الماء ثم تثبيت القدم اليمنى .
ثالثا : غسل اليد اليسرى ، وعلى التفصيل التفصيل المتقدم ايضا ،
ولا يجوز غسلها ( اليد اليسرى ) مرتين ، لماذا؟
لان بعد غسل اليد اليسرى ، هناك مسح واجب ، على القدم اليسرى ،ببلولة ماء اليد اليسرى
فأذا كانت رطوبة اليد اليسرى ، هي من الماء الواجب ، المتبقي من الغسلة الاولى الواجبة لليد اليسرى ، فهذا جيد ، ولكن اذا كانت رطوبة اليد اليسرى هي من الماء المستحب ، المتبقي من الغسلة الثانية ،لليد اليسرى ، والتي تسمى غسلة مستحبة ، فهنا ستكون لدينا مشكلة ،ماهذه المشكلة ؟
وهي ان المسح (مسح القدم اليسرى المسمى بالتثبيت ) سيكون باطلا ، لماذا ؟
لان هذا التثبيت قد تم بواسطة رطوبة ماء مستحب
وهذا خرق للقاعدة ، التي تقول ، ((لا يجوز مسح الواجب الا بالواجب ))
تطبيق هذا الشرح المتقدم على المسألة :
قال بعض العلماء او الفقهاء ، بأن هذا المكلف ، الذي ينوي رمس يده اليسرى خصوصا ، بالماء ، مع النية او القصد ، سيكون اول دخول اليد اليسرى ، هو الغسلة الواجبة ، واما تحريكها داخل الاناء ، او تقليبها داخل الاناء ، سيكون بمثابة غسلة اخرى لنفس اليد اليسرى ، اي غسلة مستحبة ، مما يجعل المسح على القدم اليسرى بها باطلا ، لانه صار بماء مستحب وهو مسح واجب ، وهذا خرق للقاعدة
فسماحة السيد السيستاني دام ظله ، يقول هذه الطريقة لا تلزم منه تعذر المسح على القدم اليسرى
حيث قال (ولا فرق في ذلك ) اي في ذلك الجواز بالرمس في الماء (بين غَسل اليد اليمنى واليسرى) اي غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى
(، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، )النية او القصد تكون بالادخال
(ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء ) تعذر يعني امتناع
فليس كما قال البعض ان هذا الغسل يلزم منه تعذر
اي منع المسح على القدم اليسرى لانه هذا المسح قد تم بماء مستحب ، لماذا ؟
قال سماحته دام ظله مجيبا (لان الماء الخارج معها ) اي الماء الخارج مع اليد
(يعدّ ) اي يعده العرف .
(من توابع الغسل عرفاً،)
( هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً)اذا كان قد رمس اليد اليمنى ، مع النية في الادخال ، ومن ثم قد رمس اليسرى مع النية بالادخال ، يقول هذا الغسل لليسرى لا يلزم منه تعذر مسح القدم اليسرى
ثم قال
(وأما إذا غسلها ) اي اليد اليمنى
(بالصب عليها ) بصب الماء على اليد اليمنى
(فلا إشكال على كل حال ) اي لا اشكال ، فيما قيل من تعذر مسح القدم
(إذ يمكن مسح القدمين بها ) بها ، اي باليد اليمنى
( لما سيأتي ) في الامر الرابع من اجزاء الوضوء ، وتحديدا قبل مسألة 96
(من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين،) اي جواز مسح القدم اليمنى وكذلك مسح القدم اليسرى باليد اليمنى ، وايضا مسح القدم اليمنى والقدم اليسرى باليد اليسرى
( هذا وأما قصد ) قصد ، اي نية
الغَسل بإخراج العضو ) العضو ، مطلقا ، سواء كان الوجه او اليمنى او اليسرى .
من الماء تدريجاً ) اي شيئا فشيئا ، او جزء جزء من كل عضو
فهو غير مجزٍ مطلقاً.) مطلقا ، اي لا يجزي غسل العضو ، سواء كان الوجه او اليمنى او اليسرى ، وسواء كان الغسل باليمنى او لم يكن ، فهو غير مجزٍ، وكذلك المسح بها
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
