بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
والضابط في الفرق بين ما هو علة الحكم و بين ما هو حكمته الحكم
علة الحكم : هي موضوع الحكم مثل : لا تشرب الخمر لأنه مسكر : فالسكر هو علة التحريم فيجوز ان تقول : لا تشرب المسكر لأنه هو العلة للتحريم
حكمة الحكم : وهي ليست العلة للموضوع كقوله ( عليه السلام ) يجب على المطلقة المدخلة إن تعتد ثلاثة إقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب فتداخل المياه واختلاط الأنساب هو الحكمة من العدة وهذا لا يسري في كل المصاديق : النساء : لاحتمال ان تكون بعض النساء عقيمة و لا تحبل ومع كونها عقيمة يجب عليها الاعتداد وذلك عملا بالسنة التي أكدت على ان المراءة المطلقة يجب عليها الاعتداد وذلك يجب عليها ان تعتد .
وإما إن هذا لا يمكن ان يكون موضوعا ، فلان موضوع
الحكم لابد وان يكون قابلا للتشخيص وان يعرفه المكلف ، وإلا يكون الحكم على مثل
ذلك الموضوع - الذي ليس قابلا لان يعرفه المكلف ولان يشخصه - لغوا
ومعلوم ان اختلاط المياه وتدخل الأنساب ليس قابلا لان يعرفه المكلف وفى المفروض من
الواضح الجلي انه لا يعلم ان هذه المرأة - المطلقة بالطلاق على غير السنة أو طلاق
الكافر الباطل - تبقى بلا تزويج لأنه من الممكن بل الغالب هو أن يتزوجها من يقول ويدين بصحة هذا الطلاق من أبناء دينها ومذهبها
الكلام في عده وجوه منها وان موضوع الحكم لابد ان يكون معلوم وهنا الكلام يكون على الطلاق أو على أختلاط المياه أو يكون على تداخل الأنساب أو يمكن أن يكون الكلام على المرأة التي طلاقها باطل الذي يكون على غير السنة ومع العلم أن المرأة التي يكون طلاقها باطلا فلا يصح لها أن تتزوج بل تبقى على ذمة زوجها الأول
وهنا ذكر كلام استثنى فيه وهو قال يجوز لها أن تتزوج على من يقول بصحة هذا الطلاق أي في مذهبهم فأن الشخص الذي يعتقد أن هذا الشيء حرام فلا يقدم عليه
يتبع ان شاء الله بسلسلة ملحقة
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
والضابط في الفرق بين ما هو علة الحكم و بين ما هو حكمته الحكم
علة الحكم : هي موضوع الحكم مثل : لا تشرب الخمر لأنه مسكر : فالسكر هو علة التحريم فيجوز ان تقول : لا تشرب المسكر لأنه هو العلة للتحريم
حكمة الحكم : وهي ليست العلة للموضوع كقوله ( عليه السلام ) يجب على المطلقة المدخلة إن تعتد ثلاثة إقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب فتداخل المياه واختلاط الأنساب هو الحكمة من العدة وهذا لا يسري في كل المصاديق : النساء : لاحتمال ان تكون بعض النساء عقيمة و لا تحبل ومع كونها عقيمة يجب عليها الاعتداد وذلك عملا بالسنة التي أكدت على ان المراءة المطلقة يجب عليها الاعتداد وذلك يجب عليها ان تعتد .
وإما إن هذا لا يمكن ان يكون موضوعا ، فلان موضوع
الحكم لابد وان يكون قابلا للتشخيص وان يعرفه المكلف ، وإلا يكون الحكم على مثل
ذلك الموضوع - الذي ليس قابلا لان يعرفه المكلف ولان يشخصه - لغوا
ومعلوم ان اختلاط المياه وتدخل الأنساب ليس قابلا لان يعرفه المكلف وفى المفروض من
الواضح الجلي انه لا يعلم ان هذه المرأة - المطلقة بالطلاق على غير السنة أو طلاق
الكافر الباطل - تبقى بلا تزويج لأنه من الممكن بل الغالب هو أن يتزوجها من يقول ويدين بصحة هذا الطلاق من أبناء دينها ومذهبها
الكلام في عده وجوه منها وان موضوع الحكم لابد ان يكون معلوم وهنا الكلام يكون على الطلاق أو على أختلاط المياه أو يكون على تداخل الأنساب أو يمكن أن يكون الكلام على المرأة التي طلاقها باطل الذي يكون على غير السنة ومع العلم أن المرأة التي يكون طلاقها باطلا فلا يصح لها أن تتزوج بل تبقى على ذمة زوجها الأول
وهنا ذكر كلام استثنى فيه وهو قال يجوز لها أن تتزوج على من يقول بصحة هذا الطلاق أي في مذهبهم فأن الشخص الذي يعتقد أن هذا الشيء حرام فلا يقدم عليه
يتبع ان شاء الله بسلسلة ملحقة