بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة
ذكر عدد موارد التطبيق لهذه القاعدة من أبرزها ثلاثة مواضع وهي
الأول في الإرث
الثاني الطلاق
الثالث الضمان
الكلام هنا يكون في الإرث الذي يكون على رأى الطرف الأخر
الأول في الإرث منها مسألة التعصيب وهو مصطلح عند المذهب الأخر في الميراث يتعاملون به في تقسيم الإرث
وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة
أي يورثون أقرباء الميت مع وجود المستحق له من الطبقة الأولى ولكن هم يعطون إلى الطبقات الأخرى مع وجود المستحق هذا هو التعصيب عندهم
أي قوم الإنسان الذين يتعصبون له
أي أقرباء الميت الذين يتقربون له في الطبقات الثلاثة
والمراد هاهنا أقرباء الميت وهم الأب والابن ومن يتدلى بهما إلى الميت ، أي أقرباء الميت وهم حسب ما ذكر الأب والابن والمراد من كلمة من يتدلى بهما أي خوته من أبيه واخوة أبيه أي عمامة و ابناء أبناءه
فلو كانت للميت بنت واحدة وأخ مثلا أو عم
فللبنت النصف وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الأمامية
يكون باقي التركة أي : النصف الأخر أيضا للبنت ولكن ردا لا فرضا . وعلى القول بلتعصيب يكون حكم أخر
فلو كانت للميت بنت واحدة و أخ مثلا أو عم فلبنت النصف
ذكر المصنف مثلا وهو أذا تركه الميت بنت واحدة فيكون المال نصف البنت
وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الأمامية يكون باقي تركه أي النصف الأخر للبنت ولكن ردا لا فرضا
ففي هذا الفرض في عدم القول بعدم التعصيب يكون المال كما ذكرنا في الامثلة السابقة يكون المال إلى البنت النصف الأول فرضا و الباقي ردا ولكن القول بالتعصيب يكون المال النصف الأول البنت و الباقي إلى أقرباء الميت في الإرث
وهذا وجيز من مسائل الارث المتفرعة ائمل ان توجد الافادة بهذه المسائل المطروحة
وان شاء الله سنكمل الحلقات الباقية في الموضوع
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة
ذكر عدد موارد التطبيق لهذه القاعدة من أبرزها ثلاثة مواضع وهي
الأول في الإرث
الثاني الطلاق
الثالث الضمان
الكلام هنا يكون في الإرث الذي يكون على رأى الطرف الأخر
الأول في الإرث منها مسألة التعصيب وهو مصطلح عند المذهب الأخر في الميراث يتعاملون به في تقسيم الإرث
وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة
أي يورثون أقرباء الميت مع وجود المستحق له من الطبقة الأولى ولكن هم يعطون إلى الطبقات الأخرى مع وجود المستحق هذا هو التعصيب عندهم
أي قوم الإنسان الذين يتعصبون له
أي أقرباء الميت الذين يتقربون له في الطبقات الثلاثة
والمراد هاهنا أقرباء الميت وهم الأب والابن ومن يتدلى بهما إلى الميت ، أي أقرباء الميت وهم حسب ما ذكر الأب والابن والمراد من كلمة من يتدلى بهما أي خوته من أبيه واخوة أبيه أي عمامة و ابناء أبناءه
فلو كانت للميت بنت واحدة وأخ مثلا أو عم
فللبنت النصف وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الأمامية
يكون باقي التركة أي : النصف الأخر أيضا للبنت ولكن ردا لا فرضا . وعلى القول بلتعصيب يكون حكم أخر
فلو كانت للميت بنت واحدة و أخ مثلا أو عم فلبنت النصف
ذكر المصنف مثلا وهو أذا تركه الميت بنت واحدة فيكون المال نصف البنت
وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه كما هو كذلك عند الأمامية يكون باقي تركه أي النصف الأخر للبنت ولكن ردا لا فرضا
ففي هذا الفرض في عدم القول بعدم التعصيب يكون المال كما ذكرنا في الامثلة السابقة يكون المال إلى البنت النصف الأول فرضا و الباقي ردا ولكن القول بالتعصيب يكون المال النصف الأول البنت و الباقي إلى أقرباء الميت في الإرث
وهذا وجيز من مسائل الارث المتفرعة ائمل ان توجد الافادة بهذه المسائل المطروحة
وان شاء الله سنكمل الحلقات الباقية في الموضوع