س1: لا خلاف في مقدمة الواجب عقلاً ، ولكن وقع الخلاف في وجوبها شرعاً ، وتفرعت الأقوال في ذلك ، بيّن الأقوال في الوجوب الشرعي لمقدمة
الواجب ، بعبارة أصولية موجزة .
س2: قال الأصوليون : ( إن الأمر بالضدين لا يكون إلا على وجه الترتب ) ، اشرح ذلك القول .
س3: هل يمكن اختصاص الحكم بالعلم به بواسطة التمسك بالاطلاق ، وعدم ذكر القيد ؟
س4: استدلوا على حجية الظهور بسيرة المتشرعة ، واعترض عليه بالردع بالاطلاقات الناهية عن العمل بالظن ، كيف تجيب على هذا الاعتراض .
س5: بحسب ما درسته في موضوع اقتضاء الحرمة للبطلان طبق الحديث الشريف : ( لا تبع ما ليس عندك ) والحديث : ( لا تصل بغير فاتحة الكتاب ) ، على ذلك الموضوع ، وهل يدخل في موارده ؟
الواجب ، بعبارة أصولية موجزة .
س2: قال الأصوليون : ( إن الأمر بالضدين لا يكون إلا على وجه الترتب ) ، اشرح ذلك القول .
س3: هل يمكن اختصاص الحكم بالعلم به بواسطة التمسك بالاطلاق ، وعدم ذكر القيد ؟
س4: استدلوا على حجية الظهور بسيرة المتشرعة ، واعترض عليه بالردع بالاطلاقات الناهية عن العمل بالظن ، كيف تجيب على هذا الاعتراض .
س5: بحسب ما درسته في موضوع اقتضاء الحرمة للبطلان طبق الحديث الشريف : ( لا تبع ما ليس عندك ) والحديث : ( لا تصل بغير فاتحة الكتاب ) ، على ذلك الموضوع ، وهل يدخل في موارده ؟