بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 86: يجوز الوضوء بما المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغَسل، لا يكفيه ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وصل بنا الكلام الى قول سماحته (على ما تقدم، ) على ما تقدم ، اشارة الى اجزاء الوضوء ، وهو الاول من غسل الوجه ، فراجع .
(ولو قام ) اي المكلف ،
القيام : هنا بالمعنى الاعم ، فليس شرطا ان يكون واقفا ، بل المقصود التواجد تحت ماء المطر ، كما سيمر ان شاء الله تعالى ، في مسائل الحج ، وخصوصا في وقوف عرفة ، فالمقصود من الوقوف ، هو التواجد ، كذلك الحال هنا ، اي تواجد للوضوء ، فقال (ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ) نحوه ، كالذي يعد ممرا لماء المطر عرفا ، ولو لاجل الشدة والتتابع ،( ولم ينوِ الغَسل من الأول ) يعني لم ينوي الوضوء من اول جريان الماء على الوجه .
(حتى ) اي الى ان (جرى الماء على جميع محال الغَسل،) على جميع اجزاء الوجه المراد غسلها ( لا يكفيه ـ) قوله لا يكفيه ، ليس لما سبق من الكلام ، بل اشارة الى ما سيأتي الكلام عنه ، ما هو ؟
قال ( ـ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله)
اي لا يكفيه ان يمسح بيده على وجهه بقصد غسله ، على الاحوط لزوما ،
فهذا المكلف اذا مسح على وجهه ، بعدما جرى ماء المطر على جميع اجزاء الوجه ، وهو لم ينوي الغسل منذ البداية ، اي منذ جريان ماء المطر على وجهه ففي هذه الحالة ، اي حالة جريان ماء المطر ، الى ان استوعب ماء المطر جميع اجزاء وجهه ، ثم جاء يمسح ماء المطرمع النية ، على انه غسل الوجه ، يقول هذه الحالة لا تكفيه على الاحوط لزوما ، اي وجوبا ،
لانه لا يسمى غسلا ، بل هو مسح فقط ،
او قل اذا عمل بهذه الطريقة ، فالاحوط وجوبا عدم الكفاية .
فلو ندقق جيدا ، في حالة الوضوء الاعتيادي ، واقصد به حمل الماء من الحنفية مثلا ، بيده ،
اولا : المطلوب هو غسل الوجه ،
ثانيا : ان ما نقوم به من امرار اليد على الوجه ، هو لتحريك الماء وصولا الى كل اجزاء الوجه ، وليس هناك عمل مطلوب اسمه مسح الوجه ، فالوضوء هو غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، لا مسح الوجه واليدين
ففرض المسألة هنا ، ان المكلف اذا قصد بجريان الماء على الوجه ( غسل الوجه ) يقول صح الغسل
واما اذا لم ينوي عند جريان الماء ، ثم جاء ينوي غسل الوجه ، بفعله الاخير وهو مسح الوجه ، يقول لا يكفي ذلك على الاحوط وجوبا
فنفهم من قوله على الاحوط وجوبا ،ان المكلف اذا اراد الاكتفاء به ، فعليه ان يرجع الى فقيه آخر فقط في هذه المسألة ، ليجوز له ذلك ، اذا كان ذلك المجتهد الآخر يجوزه .
قال ( وكذا) اي لا تكفي هذه الكيفية ايضا ، متى ؟
قال (على يديه )اي لا تكفي هذه الحالة في غسل اليد اليمنى ، او اليد اليسرى ، وهو جريان الماء بدون نية ، ومن ثم مسح اليد بالنية ،
ثم قال (وإن حصل الجريان بذلك.) اي لا يكفي ان ينوي مع المسح ، وان حصل جريان ماء المطر في هذه الحالة ، لان تحريك يده كان لما سبق من الجريان ، وهو لم ينويه ، ولم يكن لما لحق .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
مسألة 86: يجوز الوضوء بما المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى يديه.
ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغَسل، لا يكفيه ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وصل بنا الكلام الى قول سماحته (على ما تقدم، ) على ما تقدم ، اشارة الى اجزاء الوضوء ، وهو الاول من غسل الوجه ، فراجع .
(ولو قام ) اي المكلف ،
القيام : هنا بالمعنى الاعم ، فليس شرطا ان يكون واقفا ، بل المقصود التواجد تحت ماء المطر ، كما سيمر ان شاء الله تعالى ، في مسائل الحج ، وخصوصا في وقوف عرفة ، فالمقصود من الوقوف ، هو التواجد ، كذلك الحال هنا ، اي تواجد للوضوء ، فقال (ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ) نحوه ، كالذي يعد ممرا لماء المطر عرفا ، ولو لاجل الشدة والتتابع ،( ولم ينوِ الغَسل من الأول ) يعني لم ينوي الوضوء من اول جريان الماء على الوجه .
(حتى ) اي الى ان (جرى الماء على جميع محال الغَسل،) على جميع اجزاء الوجه المراد غسلها ( لا يكفيه ـ) قوله لا يكفيه ، ليس لما سبق من الكلام ، بل اشارة الى ما سيأتي الكلام عنه ، ما هو ؟
قال ( ـ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله)
اي لا يكفيه ان يمسح بيده على وجهه بقصد غسله ، على الاحوط لزوما ،
فهذا المكلف اذا مسح على وجهه ، بعدما جرى ماء المطر على جميع اجزاء الوجه ، وهو لم ينوي الغسل منذ البداية ، اي منذ جريان ماء المطر على وجهه ففي هذه الحالة ، اي حالة جريان ماء المطر ، الى ان استوعب ماء المطر جميع اجزاء وجهه ، ثم جاء يمسح ماء المطرمع النية ، على انه غسل الوجه ، يقول هذه الحالة لا تكفيه على الاحوط لزوما ، اي وجوبا ،
لانه لا يسمى غسلا ، بل هو مسح فقط ،
او قل اذا عمل بهذه الطريقة ، فالاحوط وجوبا عدم الكفاية .
فلو ندقق جيدا ، في حالة الوضوء الاعتيادي ، واقصد به حمل الماء من الحنفية مثلا ، بيده ،
اولا : المطلوب هو غسل الوجه ،
ثانيا : ان ما نقوم به من امرار اليد على الوجه ، هو لتحريك الماء وصولا الى كل اجزاء الوجه ، وليس هناك عمل مطلوب اسمه مسح الوجه ، فالوضوء هو غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين ، لا مسح الوجه واليدين
ففرض المسألة هنا ، ان المكلف اذا قصد بجريان الماء على الوجه ( غسل الوجه ) يقول صح الغسل
واما اذا لم ينوي عند جريان الماء ، ثم جاء ينوي غسل الوجه ، بفعله الاخير وهو مسح الوجه ، يقول لا يكفي ذلك على الاحوط وجوبا
فنفهم من قوله على الاحوط وجوبا ،ان المكلف اذا اراد الاكتفاء به ، فعليه ان يرجع الى فقيه آخر فقط في هذه المسألة ، ليجوز له ذلك ، اذا كان ذلك المجتهد الآخر يجوزه .
قال ( وكذا) اي لا تكفي هذه الكيفية ايضا ، متى ؟
قال (على يديه )اي لا تكفي هذه الحالة في غسل اليد اليمنى ، او اليد اليسرى ، وهو جريان الماء بدون نية ، ومن ثم مسح اليد بالنية ،
ثم قال (وإن حصل الجريان بذلك.) اي لا يكفي ان ينوي مع المسح ، وان حصل جريان ماء المطر في هذه الحالة ، لان تحريك يده كان لما سبق من الجريان ، وهو لم ينويه ، ولم يكن لما لحق .
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين