س1 : املا الفراغات التالية بما يناسبها لخمسٍ فقط .
1. يحرم على الاحوط تصوير .................................من الانسان وغيره ان كان ....................... كالتماثيل المعمولة من الحجر والفلزات .
2. تعتبر الحنطة والشعير من .................... في باب الربا .
3. لا ربا بين.......................... ولا بين .................................... .
4. لا ينفذ تصرف .................................................. .......................................... في ماله ولا في ذمته مستقلاً .
5. الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه اذا بلغا كذلك لـ.............................. و.................................. .
6. يشترط في المتبايعين ............... و............................. و ..................... .
س2: اعطِ الحكم لخمسٍ مما يأتي :
1. بيع العنب والتمر اذا قصد ببيعهما صنع المسكر .
2. بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش .
3. اذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها .
4. لو اكره احد المتعاملين على المعاملة ثم رضيّ بها .
5. استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله .
6. بيع أوراق اليانصيب وشراؤها .
س3 : ماهي علامات البلوغ في الذكر والأنثى ؟
س4: اجب عن احد الفرعين : أ- ماهي شرائط العوضين ؟ ب. يكره في التجارة امور عددها .
س5: اشرح قول المصنف: ( يجوز في ما يباع بالمساحة او العد كالأقمشة والكتب ، بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلاف جنساً ) .
1. يحرم على الاحوط تصوير .................................من الانسان وغيره ان كان ....................... كالتماثيل المعمولة من الحجر والفلزات .
2. تعتبر الحنطة والشعير من .................... في باب الربا .
3. لا ربا بين.......................... ولا بين .................................... .
4. لا ينفذ تصرف .................................................. .......................................... في ماله ولا في ذمته مستقلاً .
5. الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه اذا بلغا كذلك لـ.............................. و.................................. .
6. يشترط في المتبايعين ............... و............................. و ..................... .
س2: اعطِ الحكم لخمسٍ مما يأتي :
1. بيع العنب والتمر اذا قصد ببيعهما صنع المسكر .
2. بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش .
3. اذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها .
4. لو اكره احد المتعاملين على المعاملة ثم رضيّ بها .
5. استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله .
6. بيع أوراق اليانصيب وشراؤها .
س3 : ماهي علامات البلوغ في الذكر والأنثى ؟
س4: اجب عن احد الفرعين : أ- ماهي شرائط العوضين ؟ ب. يكره في التجارة امور عددها .
س5: اشرح قول المصنف: ( يجوز في ما يباع بالمساحة او العد كالأقمشة والكتب ، بيعه بأكثر منه نقداً ونسيئة مع اختلاف جنساً ) .