س1: وضح العبارات الآتية :
1. يشترط في المُقر له أهلية التملك .
2.لو اقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه وان لم يكن ولد أعطاه نصفه .
3. لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول .
4. الإقرار المستفاد من الجواب .
5. الجمع المنّكَّر يحمل على الثلاثة .
س2: عدد صيغ الاستثناء وقواعده . مع المثال المفصَّل .
س3: بين سبب تردد المصنف :
1. لَوْ قَالَ : كَثِيرٌ .قَالَ الشَّيْخُ : يَكُونُ ثَمَانِينَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَظِيمٌ جِدًّا كَانَ كَقَوْلِهِ عَظِيمٌ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
2. وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ ، وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ .
س4: اعطِ حكم ما يأتي حسب رأي المصنف :
1. هل يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ؟ وماذا يترتب على الحكم به بيّن ما يترتب عليه ؟
2. اذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان بنبوته .
3. اذا اقر ولد الميت بولد آخر للميت .
4. اذا اقر بولد صغير فثبت نسبه ، ثم بلغ فأنكر .
س5: بين حكم الميراث في الفرض التالي : ( اذا مات شخص وله ولدين وأقر احدهما بولد ثالث والثالث اقر برابع وصدقه المقر به ، والولد الآخر لم يقر ) .
س6: بين حصة الميراث للفروض الآتية :
1. اذا مات الشخص وله زوجة بدون ولد وأقرت بولد له .
2. اذا اقر الولد بأخوة اثنين وأخت واحدة .
3. اذا أقرت زوجة الميت ببنت للميت واحدة فقط .
4. اذا أقرت البنت للميت بأخت لها .
1. يشترط في المُقر له أهلية التملك .
2.لو اقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه وان لم يكن ولد أعطاه نصفه .
3. لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول .
4. الإقرار المستفاد من الجواب .
5. الجمع المنّكَّر يحمل على الثلاثة .
س2: عدد صيغ الاستثناء وقواعده . مع المثال المفصَّل .
س3: بين سبب تردد المصنف :
1. لَوْ قَالَ : كَثِيرٌ .قَالَ الشَّيْخُ : يَكُونُ ثَمَانِينَ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : عَظِيمٌ جِدًّا كَانَ كَقَوْلِهِ عَظِيمٌ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .
2. وَلَا يَدْخُلُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ ، وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ .
س4: اعطِ حكم ما يأتي حسب رأي المصنف :
1. هل يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير ؟ وماذا يترتب على الحكم به بيّن ما يترتب عليه ؟
2. اذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان بنبوته .
3. اذا اقر ولد الميت بولد آخر للميت .
4. اذا اقر بولد صغير فثبت نسبه ، ثم بلغ فأنكر .
س5: بين حكم الميراث في الفرض التالي : ( اذا مات شخص وله ولدين وأقر احدهما بولد ثالث والثالث اقر برابع وصدقه المقر به ، والولد الآخر لم يقر ) .
س6: بين حصة الميراث للفروض الآتية :
1. اذا مات الشخص وله زوجة بدون ولد وأقرت بولد له .
2. اذا اقر الولد بأخوة اثنين وأخت واحدة .
3. اذا أقرت زوجة الميت ببنت للميت واحدة فقط .
4. اذا أقرت البنت للميت بأخت لها .
