س1: اشرح فتوى السيد الواردة في كتاب العارية مفصلاً: (تصح الإعارة للرهن وليس للمالك حينئذ إبطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلاً إلا عند حلول الأجل. وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً).
س2: أعطِ حكم ما يلي مع بيان العلة:
1- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي.
2- لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكليه المطلق ولا الاتصال بأحدهما للاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم.
3- لو وجد المثل بأزيد من ثمن المثل.
4- لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها، ففي كون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منها...... وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
5- إذا كان الدين معيناً في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع ولم يعلم شخصه.
س3: أ- عرّف الضمان، وعلى كم قسم يقع؟ مع شرح القسمين بوضوح، مع المثال.
ب- قال السيد: أسباب المنع من التصرف كثيرة، اذكر ما يلي:
1. عدد أربعة أسباب.
2. اذكر كيفية رفع هذه الأسباب.
3. اذكر علامات البلوغ المعتبرة في الصبي.
س4: اشرح فتوى السيد الواردة في كتاب اللقطة : (إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يخل بالتعريف ولم يكن تعدي أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة).
س5: الأمانة على قسمين، بينهما مع الشرح.
س2: أعطِ حكم ما يلي مع بيان العلة:
1- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي.
2- لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكليه المطلق ولا الاتصال بأحدهما للاستيذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم.
3- لو وجد المثل بأزيد من ثمن المثل.
4- لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها، ففي كون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منها...... وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
5- إذا كان الدين معيناً في الواقع ولم يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع ولم يعلم شخصه.
س3: أ- عرّف الضمان، وعلى كم قسم يقع؟ مع شرح القسمين بوضوح، مع المثال.
ب- قال السيد: أسباب المنع من التصرف كثيرة، اذكر ما يلي:
1. عدد أربعة أسباب.
2. اذكر كيفية رفع هذه الأسباب.
3. اذكر علامات البلوغ المعتبرة في الصبي.
س4: اشرح فتوى السيد الواردة في كتاب اللقطة : (إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يخل بالتعريف ولم يكن تعدي أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة).
س5: الأمانة على قسمين، بينهما مع الشرح.
