س1: أ .عرف خمساً مما يأتي :
1. المضطربة :
2. دم النفاس:
3.التحنيط:
4.الميتة :
5.الانفحة :
6.الاستحالة :
ب. اشرح ثلاثة مما يأتي:
1. قال: (يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره ).
2. قال: (يجوز في الغسل الارتماسي فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر ).
3. قال: (وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بان يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً حقيقة أو اعتباراً) .
4. قال: (الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين احكام الطاهرة والنفساء).
س2: أ. أعط حكم خمساً مما يأتي :
1. اذا احدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة .
2. اذا تجاوز دم النفاس العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض .
3.اذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه وكان هو القسم الفوقاني .
4. الاستنابة في الطلب ( طلب الماء ) اذا كان النائب ثقة .
5. اذا تيمم المكلف بدلاً عن الوضوء ثم تمكن من الوضوء ولم يتوضأ ثم تعذر عليه الوضوء .
6. اذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة .
ب. اجب عن فرعين مما يأتي :
1. قال: ( يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين ) اذكرهما .
2. قال: ( كيفيتين لصلاة على الميت )، اذكرهما .
3. قال ( يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل تمام غسله ) وقال كذلك : ( لا فرق في المس كونه برطوبة او بدونها ) وقال كذلك : (إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما) اذكر الحالات المتصورة في وجوب الغُسل والغَسل او عدمها اذا مس انسان بيده جسد ميت .
س3: أ. اجب عن ثلاثة مما يأتي :
1. عدد أنواع الاستحاضة ، مع تعريف كل نوع وحكم كل واحدة منها .
2. اذكر الأمور التي يتوقف صحتها او جوازها على غسل الجنابة .
3. اذكر خمسة من مسوغات التيمم .
4. عدد خمسة من النجاسات مع بيان ماهو مستثنى منها .
ب. الأمور التالية من المطهرات اذكر ماذا يطهر كل واحد منها ؟ وما هي شروط التطهير (لأربعة فقط ).
1.الأرض
2. الشمس:
3. الانتقال:
4.التبعية :
5. الانقلاب:
س4: أ . اجب عن فرعين مما يأتي :
1. أين تدفن الميتة الحامل الكافرة اذا مات حملها في بطنها وكان من مسلم ، وكيف تدفن ؟
2. اذكر الأحكام المترتبة على العصير العنبي والعصير الزبيبي بعد الغليان بالنار وقبل ذهاب الثلثين.
3.عدد أقسام النفساء اذا رأت الدم واحداً .
ب. علل ثلاثة مما يأتي :
1. امرأة رأت الدم ثلاثة أيام بعد سبعة أيام من انتهاء حيضها وكان بصفات الحيض ومع ذلك لا يحكم بحيضيته .
2. عدم وجوب الصلاة على الطفل اذا مات بعد ولادته مباشرةً .
3.صحة الصلاة مع تنجس جورب المصلي .
4. طهارة منقار الدجاجة الميتة غير المذكاة .
س5: أ. ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ لخمس مما يأتي :
1. اذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وان احتمل خروج شيء من المني مع البول .
2. لا يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره .
3. اذا خرج من الميت بول او مني لا تجب إعادة غسله
4. السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض على الأحوط الأولى فيهما .
5. عرق الجنب من الحرام طاهر ، وتجوز الصلاة فيه .
6.الشمس مطهرة للأرض وما يستقر عليها من بناء وما يتصل بها من الأبواب والشبابيك والأخشاب .
ب . كيف تطهر المتنجسات التالية في الماء القليل والكثير والجاري . (لخمس فقط ) .
1. باطن الحب :
2. اذا لامس الكلب البدن :
3.اذا باشر الكلب الإناء برجله :
4. أواني الخمر :
5.اذا تنجس الإناء بالبول :
6. اللباس المتنجس ببول الصبي :
1. المضطربة :
2. دم النفاس:
3.التحنيط:
4.الميتة :
5.الانفحة :
6.الاستحالة :
ب. اشرح ثلاثة مما يأتي:
1. قال: (يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره ).
2. قال: (يجوز في الغسل الارتماسي فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر ).
3. قال: (وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بان يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً حقيقة أو اعتباراً) .
4. قال: (الأحوط وجوبا في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين احكام الطاهرة والنفساء).
س2: أ. أعط حكم خمساً مما يأتي :
1. اذا احدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة .
2. اذا تجاوز دم النفاس العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض .
3.اذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه وكان هو القسم الفوقاني .
4. الاستنابة في الطلب ( طلب الماء ) اذا كان النائب ثقة .
5. اذا تيمم المكلف بدلاً عن الوضوء ثم تمكن من الوضوء ولم يتوضأ ثم تعذر عليه الوضوء .
6. اذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة .
ب. اجب عن فرعين مما يأتي :
1. قال: ( يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف عدا صنفين ) اذكرهما .
2. قال: ( كيفيتين لصلاة على الميت )، اذكرهما .
3. قال ( يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل تمام غسله ) وقال كذلك : ( لا فرق في المس كونه برطوبة او بدونها ) وقال كذلك : (إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما) اذكر الحالات المتصورة في وجوب الغُسل والغَسل او عدمها اذا مس انسان بيده جسد ميت .
س3: أ. اجب عن ثلاثة مما يأتي :
1. عدد أنواع الاستحاضة ، مع تعريف كل نوع وحكم كل واحدة منها .
2. اذكر الأمور التي يتوقف صحتها او جوازها على غسل الجنابة .
3. اذكر خمسة من مسوغات التيمم .
4. عدد خمسة من النجاسات مع بيان ماهو مستثنى منها .
ب. الأمور التالية من المطهرات اذكر ماذا يطهر كل واحد منها ؟ وما هي شروط التطهير (لأربعة فقط ).
1.الأرض
2. الشمس:
3. الانتقال:
4.التبعية :
5. الانقلاب:
س4: أ . اجب عن فرعين مما يأتي :
1. أين تدفن الميتة الحامل الكافرة اذا مات حملها في بطنها وكان من مسلم ، وكيف تدفن ؟
2. اذكر الأحكام المترتبة على العصير العنبي والعصير الزبيبي بعد الغليان بالنار وقبل ذهاب الثلثين.
3.عدد أقسام النفساء اذا رأت الدم واحداً .
ب. علل ثلاثة مما يأتي :
1. امرأة رأت الدم ثلاثة أيام بعد سبعة أيام من انتهاء حيضها وكان بصفات الحيض ومع ذلك لا يحكم بحيضيته .
2. عدم وجوب الصلاة على الطفل اذا مات بعد ولادته مباشرةً .
3.صحة الصلاة مع تنجس جورب المصلي .
4. طهارة منقار الدجاجة الميتة غير المذكاة .
س5: أ. ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة ثم صحح الخطأ لخمس مما يأتي :
1. اذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وان احتمل خروج شيء من المني مع البول .
2. لا يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره .
3. اذا خرج من الميت بول او مني لا تجب إعادة غسله
4. السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض على الأحوط الأولى فيهما .
5. عرق الجنب من الحرام طاهر ، وتجوز الصلاة فيه .
6.الشمس مطهرة للأرض وما يستقر عليها من بناء وما يتصل بها من الأبواب والشبابيك والأخشاب .
ب . كيف تطهر المتنجسات التالية في الماء القليل والكثير والجاري . (لخمس فقط ) .
1. باطن الحب :
2. اذا لامس الكلب البدن :
3.اذا باشر الكلب الإناء برجله :
4. أواني الخمر :
5.اذا تنجس الإناء بالبول :
6. اللباس المتنجس ببول الصبي :