س1:وضح المصطلحات التالية :
1. المثلي :
2.القيمي :
3.الترامي في الضمان :
4.الصلح :
5.السكنى :
6.الرقبى :
7. العمرى :
س2:أ . اشرح العبارة التالية : ( ولا يعتبر في القرض تعيين مقداره واوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها سواء كان مثلياً ام قيمياً ) .
ب. اشرح العبارة التالية : ( لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه) .
س3: أ. بعد توضيح معنى الرهن ، اشرح قول المصنف v: (المرتهن امين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله ان كان مثليا والا فلقيمته يوم التعدي).
ب. اذا اخذ الشخص حنطة مثلاً (بالقرض الربوي) اي مع اشتراط الزيادة ، فزرعها فهل يجوز له التصرف في الحاصل ؟ ولماذا ؟
س4. اشرح ما يلي :
1. ماذا يُراد بالحوالة ؟
2.قوله : (اذا تصالح المُحال مع المحال عليه على اقل من الدين لم يجز ان يأخذ من المحيل إلا الاقل) .
3. اوقف نخلته المثمرة على طلبة العلم ، ويريد الاكل من ثمرتها ، وهو ليس منهم ، هل يجوز ذلك ؟ ولماذا ؟
س5: الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك كالمسجد والاول على اقسام بيّنها .
1. المثلي :
2.القيمي :
3.الترامي في الضمان :
4.الصلح :
5.السكنى :
6.الرقبى :
7. العمرى :
س2:أ . اشرح العبارة التالية : ( ولا يعتبر في القرض تعيين مقداره واوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها سواء كان مثلياً ام قيمياً ) .
ب. اشرح العبارة التالية : ( لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه) .
س3: أ. بعد توضيح معنى الرهن ، اشرح قول المصنف v: (المرتهن امين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله ان كان مثليا والا فلقيمته يوم التعدي).
ب. اذا اخذ الشخص حنطة مثلاً (بالقرض الربوي) اي مع اشتراط الزيادة ، فزرعها فهل يجوز له التصرف في الحاصل ؟ ولماذا ؟
س4. اشرح ما يلي :
1. ماذا يُراد بالحوالة ؟
2.قوله : (اذا تصالح المُحال مع المحال عليه على اقل من الدين لم يجز ان يأخذ من المحيل إلا الاقل) .
3. اوقف نخلته المثمرة على طلبة العلم ، ويريد الاكل من ثمرتها ، وهو ليس منهم ، هل يجوز ذلك ؟ ولماذا ؟
س5: الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك كالمسجد والاول على اقسام بيّنها .