س1 : قال الشارح : (وَمَا يَظْهَرُ مِنْ جَعْلِ مُسْتَنَدِهِ الْإِجْمَاعَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ الْحُضُورِ ، أَمَّا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَا يُجْعَلُ دَلِيلًا فِيهِ مَعَ إطْلَاقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْحَثِّ الْعَظِيمِ). اشرح العبارة.
س2: قال المصنف والشارح : ( وَلَوْ فَاتَتْ ) فِي وَقْتِهَا لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ( لَمْ تُقْضَ ) فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِلنَّصِّ ، وَقِيلَ : تُقْضَى كَمَا فَاتَتْ ، وَقِيلَ : أَرْبَعًا مَفْصُولَةً . وَقِيلَ : مَوْصُولَةً وَهُوَ ضَعِيفُ الْمَأْخَذِ.
أ- اشرح العبارة.
ب- بيّن الأقوال في المسألة.
ج- بيّن مراده من (ضَعِيفُ الْمَأْخَذِ).
س3: أ- اذكر الكيفية الثانية لصلاة الآيات.
ب- بيّن الضابطة التي يجب معها (الآية) صلاة الآيات.
ج- متى تسقط قراءة الحمد في صلاة الآية؟
س4: قال الشارح : (وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْمَنْسِيِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي رُكْنٍ ، أَوْ يَسْتَلْزِمَ الْعَوْدُ إلَى الْمَنْسِيِّ زِيَادَةَ رُكْنٍ ، فَمَحَلُّ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ الْمَنْسِيَّيْنِ مَا لَمْ يَرْكَعْ فِي الرَّكْعَةِ اللَّاحِقَةِ لَهُ وَإِنْ قَامَ). اشرح العبارة.
س5: ما حكم من شك بين الأربع والخمس قبل الركوع وبعده ؟ مع ذكر مختصر للدليل .
س2: قال المصنف والشارح : ( وَلَوْ فَاتَتْ ) فِي وَقْتِهَا لِعُذْرٍ وَغَيْرِهِ ( لَمْ تُقْضَ ) فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِلنَّصِّ ، وَقِيلَ : تُقْضَى كَمَا فَاتَتْ ، وَقِيلَ : أَرْبَعًا مَفْصُولَةً . وَقِيلَ : مَوْصُولَةً وَهُوَ ضَعِيفُ الْمَأْخَذِ.
أ- اشرح العبارة.
ب- بيّن الأقوال في المسألة.
ج- بيّن مراده من (ضَعِيفُ الْمَأْخَذِ).
س3: أ- اذكر الكيفية الثانية لصلاة الآيات.
ب- بيّن الضابطة التي يجب معها (الآية) صلاة الآيات.
ج- متى تسقط قراءة الحمد في صلاة الآية؟
س4: قال الشارح : (وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْمَنْسِيِّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي رُكْنٍ ، أَوْ يَسْتَلْزِمَ الْعَوْدُ إلَى الْمَنْسِيِّ زِيَادَةَ رُكْنٍ ، فَمَحَلُّ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدِ الْمَنْسِيَّيْنِ مَا لَمْ يَرْكَعْ فِي الرَّكْعَةِ اللَّاحِقَةِ لَهُ وَإِنْ قَامَ). اشرح العبارة.
س5: ما حكم من شك بين الأربع والخمس قبل الركوع وبعده ؟ مع ذكر مختصر للدليل .
