س1 : قال الشارح في بيان أعداد الصلاة: (وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ صَلَاةُ الِاحْتِيَاطِ وَالقَضَاءِ ، فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي المُلْتَزَمِ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ المُصَنِّفُ فِي اليَوْمِيَّةِ...)، بيّن الوجه في دخولهما تحت هذين القسمين، ثم بيّن مختار الشارح في المسألة.
س2: قال المصنف في نافلة العشاء: (وَلِلْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ جَالِساً)، وقال الشارح : (أَيْ الجُلُوسُ ثَابِتٌ فِيهِمَا بِالأَصْلِ لَا رُخْصَةً ، لِأَنَّ الغَرَضَ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ لِيُكْمِلَ بِهَا ضِعْفَ الفَرِيضَةِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالجُلُوسِ فِيهِمَا ، لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ ثَوَابُهُمَا رَكْعَةٌ مِنْ قِيَامٍ)، اشرح تعقيب الشارح على عبارة المصنف، وما هو رأيه في الإتيان بهما من قيام؟
س3: اشرح هذه المسألة: ( وَ ) تَرْكُ ( البُكَاءِ ) بِالمَدِّ ، وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُ عَلَى صَوْتٍ ، لَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمْعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِأَنَّهُ البُكَا مَقْصُوراً ، وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُوراً أَوْ مَمْدُوداً ، وَأَصَالَةُ عَدَمِ المَدِّ مُعَارَضٌ بِأَصَالَةِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَيَبْقَى الشَّكُّ فِي عُرُوضِ المُبْطِلِ مُقْتَضِياً لِبَقَاءِ حُكْمِ الصِّحَّةِ.
س4: اشترط المصنف في جواز السجود على القرطاس كونه متخذاً من النبات. وعلّق الشارح على ذلك قائلاً: (وَهَذَا الشَّرْطُ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمُطْلَقِ النَّصِّ أَوْ تَخْصِيصٌ لِعَامِّهِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُزِيلُهُ عَنْ حُكْمِ مُخَالَفَةِ الأَصْلِ ، فَإِنَّ أَجْزَاءَ النُّورَةِ المُنْبَثَّةِ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ جَوْهَرِ الخَلِيطِ جُزْءٌ يَتِمُّ عَلَيْهِ السُّجُودُ كَافِيَةٌ فِي المَنْعِ ، فَلَا يُفِيدُهُ مَا يُخَالِطُهَا مِنْ الأَجْزَاءِ الَّتِي يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهَا مُنْفَرِدَةً). اشرح تعليق الشارح على عبارة المصنف.
س5: اشترط المصنف في مكان المصلي كونه غير مغصوباً قائلاً: ( وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ )، وأكمل الشارح قائلاً: (لِلْمُصَلِّي وَلَوْ جَاهِلاً بِحُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ أَوْ الوَضْعِيِّ لَا بِأَصْلِهِ أَوْ نَاسِياً لَهُ أَوْ لِأَصْلِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ العِبَارَةِ وَفِي الأَخِيرَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ (رَحمه الله) قَوْلٌ آخَرُ بِالصِّحَّةِ ، وَثَالِثٌ بِهَا فِي خَارِجِ الوَقْتِ خَاصَّةً)، اشرح عبارة الشارح فقط.
س2: قال المصنف في نافلة العشاء: (وَلِلْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ جَالِساً)، وقال الشارح : (أَيْ الجُلُوسُ ثَابِتٌ فِيهِمَا بِالأَصْلِ لَا رُخْصَةً ، لِأَنَّ الغَرَضَ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ لِيُكْمِلَ بِهَا ضِعْفَ الفَرِيضَةِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالجُلُوسِ فِيهِمَا ، لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ ثَوَابُهُمَا رَكْعَةٌ مِنْ قِيَامٍ)، اشرح تعقيب الشارح على عبارة المصنف، وما هو رأيه في الإتيان بهما من قيام؟
س3: اشرح هذه المسألة: ( وَ ) تَرْكُ ( البُكَاءِ ) بِالمَدِّ ، وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُ عَلَى صَوْتٍ ، لَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمْعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِأَنَّهُ البُكَا مَقْصُوراً ، وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُوراً أَوْ مَمْدُوداً ، وَأَصَالَةُ عَدَمِ المَدِّ مُعَارَضٌ بِأَصَالَةِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، فَيَبْقَى الشَّكُّ فِي عُرُوضِ المُبْطِلِ مُقْتَضِياً لِبَقَاءِ حُكْمِ الصِّحَّةِ.
س4: اشترط المصنف في جواز السجود على القرطاس كونه متخذاً من النبات. وعلّق الشارح على ذلك قائلاً: (وَهَذَا الشَّرْطُ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ لَيْسَ بِوَاضِحٍ لِأَنَّهُ تَقْيِيدٌ لِمُطْلَقِ النَّصِّ أَوْ تَخْصِيصٌ لِعَامِّهِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُزِيلُهُ عَنْ حُكْمِ مُخَالَفَةِ الأَصْلِ ، فَإِنَّ أَجْزَاءَ النُّورَةِ المُنْبَثَّةِ فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ جَوْهَرِ الخَلِيطِ جُزْءٌ يَتِمُّ عَلَيْهِ السُّجُودُ كَافِيَةٌ فِي المَنْعِ ، فَلَا يُفِيدُهُ مَا يُخَالِطُهَا مِنْ الأَجْزَاءِ الَّتِي يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهَا مُنْفَرِدَةً). اشرح تعليق الشارح على عبارة المصنف.
س5: اشترط المصنف في مكان المصلي كونه غير مغصوباً قائلاً: ( وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ )، وأكمل الشارح قائلاً: (لِلْمُصَلِّي وَلَوْ جَاهِلاً بِحُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ أَوْ الوَضْعِيِّ لَا بِأَصْلِهِ أَوْ نَاسِياً لَهُ أَوْ لِأَصْلِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ العِبَارَةِ وَفِي الأَخِيرَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ (رَحمه الله) قَوْلٌ آخَرُ بِالصِّحَّةِ ، وَثَالِثٌ بِهَا فِي خَارِجِ الوَقْتِ خَاصَّةً)، اشرح عبارة الشارح فقط.
