س1: أجب عما يأتي:
1. وقوع الخلع مجرداً عن صيغة الطلاق فيه قولان : اذكرهما وذكر الثمرة بينهما .
2.ذهب الشيخ إلى منع اظهار الكافر لماذا ؟ وما رد المصنف عليه ؟
3.للعان سببان اذكرهما ، واذكر شروطهما .
س2 :
1. اذكر شروط الخالع والمختلعة .
2. الفرق بين الخلع والمباراة .
3.اقسام الكفارات ، وبيان مصاديقها .
س3: اشرح ، وبين وجهي التردد فيما يأتي :
1. الْإِيمَانُ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إجْمَاعًا ، وَفِي غَيْرِهَا عَلَى التَّرَدُّدِ ، وَالْأَشْبَهُ اشْتِرَاطُهُ .
2. إذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْآمِرِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الْعِتْقُ فِي الْمِلْكِ ، وَفِي الِانْتِقَالِ تَرَدُّدٌ .
3. إذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْآمِرِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الْعِتْقُ فِي الْمِلْكِ ، وَفِي الِانْتِقَالِ تَرَدُّدٌ .
س4: علل ما تحته خط :
1. وفي اشتراط نية القربى في التدبير تردد ، والوجه انه غير مشترط .
2. لو ارتد ثم كاتب ـــ عبده المسلم ـــ لم يصح .
3. لو قال لزيد : لك علي مال ثم فسره برد السلام لم يقبل .
س5: وضح موجزاً :
1. متى يثبت الاقرار بالنسب ؟
2. كيفية اللعان الواجب .
3. لصيغ الاستثناء من الاقرار قواعد ثلاث .
1. وقوع الخلع مجرداً عن صيغة الطلاق فيه قولان : اذكرهما وذكر الثمرة بينهما .
2.ذهب الشيخ إلى منع اظهار الكافر لماذا ؟ وما رد المصنف عليه ؟
3.للعان سببان اذكرهما ، واذكر شروطهما .
س2 :
1. اذكر شروط الخالع والمختلعة .
2. الفرق بين الخلع والمباراة .
3.اقسام الكفارات ، وبيان مصاديقها .
س3: اشرح ، وبين وجهي التردد فيما يأتي :
1. الْإِيمَانُ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إجْمَاعًا ، وَفِي غَيْرِهَا عَلَى التَّرَدُّدِ ، وَالْأَشْبَهُ اشْتِرَاطُهُ .
2. إذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْآمِرِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الْعِتْقُ فِي الْمِلْكِ ، وَفِي الِانْتِقَالِ تَرَدُّدٌ .
3. إذَا أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمِرِ وَيَنْتَقِلُ إلَى الْآمِرِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْعِتْقِ ؛ لِيَتَحَقَّقَ الْعِتْقُ فِي الْمِلْكِ ، وَفِي الِانْتِقَالِ تَرَدُّدٌ .
س4: علل ما تحته خط :
1. وفي اشتراط نية القربى في التدبير تردد ، والوجه انه غير مشترط .
2. لو ارتد ثم كاتب ـــ عبده المسلم ـــ لم يصح .
3. لو قال لزيد : لك علي مال ثم فسره برد السلام لم يقبل .
س5: وضح موجزاً :
1. متى يثبت الاقرار بالنسب ؟
2. كيفية اللعان الواجب .
3. لصيغ الاستثناء من الاقرار قواعد ثلاث .