س1 :- اشرح قول المصنف: (وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا عَلَى الْأَظْهَرِ ، لِتَنَاوُلِ اسْمِ الطَّعَامِ لَهُمَا . وَثَمَرَةُ النَّخْلِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهُ ، وَكَذَا ثَمَرَةُ الْكَرْمِ . وَكُلُّ مَا يُعْمَلُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ).
س2: - اذكر شرائط بيع السلف، ذاكراً كيف يبطل العقد مع عدم الشرط.
س3: - بيّن وجه التردد فيما يلي لاثنين فقط:
1. وَفِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَنْعِ.
2. وَتَثْبُتُ التَّصْرِيَةُ فِي الشَّاةِ قَطْعًا ، وَفِي النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ عَلَى تَرَدُّدٍ.
3. وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِحَدَثٍ فِيهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ، وَفِي الْأَرْشِ تَرَدُّدٌ.
س4: - وضّح معنى العبارات التالية ولخمسٍ فقط:
1. النسيئة:
2. خيار الغبن:
3. العين المرهونة:
4. الصرف:
5. التولية:
6. المزابنة:
7. بيع ما لم يُقبض:
س5: - أجب عما يأتي:
1. اذكر الموارد التي يسقط فيها خيار الحيوان.
2. من الأحكام المتعلقة بالرهن: إن الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه، ثم ذكر المصنف استثناءات للجواز، اذكرها.
3. ذكر المصنف أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل بدو صلاحها عاماً، واستثنى أموراً، اذكرها.
س2: - اذكر شرائط بيع السلف، ذاكراً كيف يبطل العقد مع عدم الشرط.
س3: - بيّن وجه التردد فيما يلي لاثنين فقط:
1. وَفِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَظْهَرُ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَنْعِ.
2. وَتَثْبُتُ التَّصْرِيَةُ فِي الشَّاةِ قَطْعًا ، وَفِي النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ عَلَى تَرَدُّدٍ.
3. وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِحَدَثٍ فِيهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ، وَفِي الْأَرْشِ تَرَدُّدٌ.
س4: - وضّح معنى العبارات التالية ولخمسٍ فقط:
1. النسيئة:
2. خيار الغبن:
3. العين المرهونة:
4. الصرف:
5. التولية:
6. المزابنة:
7. بيع ما لم يُقبض:
س5: - أجب عما يأتي:
1. اذكر الموارد التي يسقط فيها خيار الحيوان.
2. من الأحكام المتعلقة بالرهن: إن الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه، ثم ذكر المصنف استثناءات للجواز، اذكرها.
3. ذكر المصنف أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل بدو صلاحها عاماً، واستثنى أموراً، اذكرها.