بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم يا كريم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم يا كريم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
احكام الاخلال بصيام شهر رمضان
( الاول ) : اذا اخل المكلف بنية الصوم في نهار شهر رمضان ، بأن لم ينو الصيام اصلا ، أو أخر النية عن الوقت المقرر لها ، او أبطلها بالرياء مثلا ، وجب عليه قضاء ذلك اليوم .
( الثاني ) : اذا تعمد المكلف الاتيان بشيء من المفطرات أو تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر ولم يكن مجبرا ولامكرها على ذلك ، فهو بالاضافة الى ما يتحمله من الاثم والذنب ملزم بقضاء صوم ذلك اليوم ، وفي بعض الحالات تجب عليه الكفارة ايضا .
( الثالث ) : ان من ابطل صومه بتناول شيء من المفطرات او بقي متعمدا على حدث الجنابة الى طلوع الفجر ، لايسمح له بتناول أي مفطر أثناء النهار بل يجب عليه الامساك الى ان يدخل الليل حسب التفصيل المذكور في ادناه :
1 – اذا بقي على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجر امسك في النهار ، والواجب – احتياط لايترك – ان يكون امساكه بقصد القربة المطلقة ، أي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه ، مرددا بين كونه الامر بالصوم في شهر رمضان والامر بالامساك تأدبا فيه .
2 - اذا تعمد الكذب على الله سبحانه أو على رسوله ( صلى الله عليه واله ) أو استنشق الدخان او الغبار الغليظين ، فالواجب – احتياطا لايترك – ان يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية ، اي احتمال كون الامساك مطلوبا فيه شرعا اما للامر بالصوم او للامر بالامساك تادبا .
3 – واذا أفطر باحد المفطرات الاخرى فالواجب – احتياط لايترك – ان يمسك بقية يومه برجاء مطلوبيته تادبا .
( الرابع ) : من بطل صيامه في شهر رمضان بالاكل او الشرب أو الجماع أو الاستمناء وجبت عليه الكفارة – بالاضافة الى القضاء – مع توفر الشروط التاليه :
1 – ان يكون ارتكابه لاحد المفطرات الاربعة عن قصد واختيار ، لامن قبيل من تمضمض بالماء لتخفيف عطشه فسبق الماء الى جوفه ، أو من اتى بفعل يثير جنسيا فقذف المني دون ان يقصد ذلك وان لم يكن واثقا من عدم قذفه ، فانه لاكفارة عليه وان وجب القضاء .
2 – ان لايكون مكرها على ارتكابه كمن هدده الظالم ان لم يفطر فأفطر خوفا من وعيده ، فانه لاكفارة عليه وان وجب عليه القضاء .
3 – ان لايكون واثفا من جواز ارتكاب ذلك المفطر ، وأما اذا كان واثقا من جوازه فلا كفارة عليه .
( الخامس ) : كل من وجب عليه صيام شهر رمضان فتركه أو لم يؤده على الوجه الصحيح شرعا – عن عذر أو بدونه – وجب عليه قضاؤه بعد انقضاء شهر رمضان ، بأن يصوم بعدد الايام التي فاتته من صيامه .
( الاول ) : اذا اخل المكلف بنية الصوم في نهار شهر رمضان ، بأن لم ينو الصيام اصلا ، أو أخر النية عن الوقت المقرر لها ، او أبطلها بالرياء مثلا ، وجب عليه قضاء ذلك اليوم .
( الثاني ) : اذا تعمد المكلف الاتيان بشيء من المفطرات أو تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر ولم يكن مجبرا ولامكرها على ذلك ، فهو بالاضافة الى ما يتحمله من الاثم والذنب ملزم بقضاء صوم ذلك اليوم ، وفي بعض الحالات تجب عليه الكفارة ايضا .
( الثالث ) : ان من ابطل صومه بتناول شيء من المفطرات او بقي متعمدا على حدث الجنابة الى طلوع الفجر ، لايسمح له بتناول أي مفطر أثناء النهار بل يجب عليه الامساك الى ان يدخل الليل حسب التفصيل المذكور في ادناه :
1 – اذا بقي على الجنابة متعمدا الى طلوع الفجر امسك في النهار ، والواجب – احتياط لايترك – ان يكون امساكه بقصد القربة المطلقة ، أي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه ، مرددا بين كونه الامر بالصوم في شهر رمضان والامر بالامساك تأدبا فيه .
2 - اذا تعمد الكذب على الله سبحانه أو على رسوله ( صلى الله عليه واله ) أو استنشق الدخان او الغبار الغليظين ، فالواجب – احتياطا لايترك – ان يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية ، اي احتمال كون الامساك مطلوبا فيه شرعا اما للامر بالصوم او للامر بالامساك تادبا .
3 – واذا أفطر باحد المفطرات الاخرى فالواجب – احتياط لايترك – ان يمسك بقية يومه برجاء مطلوبيته تادبا .
( الرابع ) : من بطل صيامه في شهر رمضان بالاكل او الشرب أو الجماع أو الاستمناء وجبت عليه الكفارة – بالاضافة الى القضاء – مع توفر الشروط التاليه :
1 – ان يكون ارتكابه لاحد المفطرات الاربعة عن قصد واختيار ، لامن قبيل من تمضمض بالماء لتخفيف عطشه فسبق الماء الى جوفه ، أو من اتى بفعل يثير جنسيا فقذف المني دون ان يقصد ذلك وان لم يكن واثقا من عدم قذفه ، فانه لاكفارة عليه وان وجب القضاء .
2 – ان لايكون مكرها على ارتكابه كمن هدده الظالم ان لم يفطر فأفطر خوفا من وعيده ، فانه لاكفارة عليه وان وجب عليه القضاء .
3 – ان لايكون واثفا من جواز ارتكاب ذلك المفطر ، وأما اذا كان واثقا من جوازه فلا كفارة عليه .
( الخامس ) : كل من وجب عليه صيام شهر رمضان فتركه أو لم يؤده على الوجه الصحيح شرعا – عن عذر أو بدونه – وجب عليه قضاؤه بعد انقضاء شهر رمضان ، بأن يصوم بعدد الايام التي فاتته من صيامه .
تعليق