بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم يا كريم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
انواع الصيام
الصيام على أربعة أقسام :
القسم الاول : الصيام الواجب ، واهم ماوجب في الشريعة من الصوم هو صيام شهر رمضان وصيام قضائه ، وهنا أنواع أخرى من الصيام الواجب :
( منها ) الصيام الكفارة ، وهو الصيام في كفارة الافطار متعمدا في شهر رمضان وفي كفارة الافطار متعمدا في قضاء شهر رمضان بعدزوال الشمس .
و ( منها ) الصيام الواجب بالنذر او اليمين او العهد .
و ( منها ) الصيام الواجب بالايجار ، كمن استؤجر في قضاء شهر رمضان عن ميت .
القسم الثاني : الصيام المحرم ومنه :
أ – صيام اليوم الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر .
ب – صيام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الاضحى .
ج – صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ثي الحجة لمن كان في منى لأداء مناسك الحج مثلا .
د – صيام الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون اذن زوجها اذا كان منافيا لحقه في الاستمتاعات الزوجية ، والاحوط لزوما أن لاتصوم تطوعا اذا نهاها عنه زوجها وان لم يكن منافيا لحقه .
القسم الثالث : الصيام المكروه ومنه :
أ – صيام يوم عرفة ( التاسع من ذي الحجة ) امن خاف ان يضعفه الصوم عن الدعاء فيه .
ب – صيام الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون اذن مضيفه .
ج – صيام الولد تطوعا بدون اذن والده .
القسم الرابع : الصيام المستحب وهو الصيام في سائر ايام السنة غير ما يجب صومه او يحرم أو يكره ، وتتفاوت الايام في درجة فضيلة الصوم فيها ، فصيام بعض الايام افضل من صيام بعضها الاخر ، كما في صيام شهر رجب وشهر شعبان فانه افضل من صيام ما عداهما من الشهور .
وانما يستحب الصيام لمن تتوفر فيه الشروط التاليه :
( 1 ) ان لايتسبب الصيام في تضرره صحيا .
( 2 ) ان لايكون مسافرا سفرا فيه تقصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة ، ويشترط على الاحوط ان يكون في ايام الاربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع .
( 3 ) ان لاتكون المراة حائضا او نفساء .
( 4 ) ان لايكون على المكلف قضاء شهر رمضان ، فلا يسوغ الصيام المستحب لمن عليه فوائت من شهر رمضان ، وأما اذا كان عليه صيام واجب غيره كالصيام الكفارة وصيام النذر ونحوهما فلا يمنع ذلك من ان يصوم تطوعا .
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم يا كريم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
انواع الصيام
الصيام على أربعة أقسام :
القسم الاول : الصيام الواجب ، واهم ماوجب في الشريعة من الصوم هو صيام شهر رمضان وصيام قضائه ، وهنا أنواع أخرى من الصيام الواجب :
( منها ) الصيام الكفارة ، وهو الصيام في كفارة الافطار متعمدا في شهر رمضان وفي كفارة الافطار متعمدا في قضاء شهر رمضان بعدزوال الشمس .
و ( منها ) الصيام الواجب بالنذر او اليمين او العهد .
و ( منها ) الصيام الواجب بالايجار ، كمن استؤجر في قضاء شهر رمضان عن ميت .
القسم الثاني : الصيام المحرم ومنه :
أ – صيام اليوم الاول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر .
ب – صيام اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عيد الاضحى .
ج – صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ثي الحجة لمن كان في منى لأداء مناسك الحج مثلا .
د – صيام الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون اذن زوجها اذا كان منافيا لحقه في الاستمتاعات الزوجية ، والاحوط لزوما أن لاتصوم تطوعا اذا نهاها عنه زوجها وان لم يكن منافيا لحقه .
القسم الثالث : الصيام المكروه ومنه :
أ – صيام يوم عرفة ( التاسع من ذي الحجة ) امن خاف ان يضعفه الصوم عن الدعاء فيه .
ب – صيام الضيف تطوعا أو لواجب غير معين بدون اذن مضيفه .
ج – صيام الولد تطوعا بدون اذن والده .
القسم الرابع : الصيام المستحب وهو الصيام في سائر ايام السنة غير ما يجب صومه او يحرم أو يكره ، وتتفاوت الايام في درجة فضيلة الصوم فيها ، فصيام بعض الايام افضل من صيام بعضها الاخر ، كما في صيام شهر رجب وشهر شعبان فانه افضل من صيام ما عداهما من الشهور .
وانما يستحب الصيام لمن تتوفر فيه الشروط التاليه :
( 1 ) ان لايتسبب الصيام في تضرره صحيا .
( 2 ) ان لايكون مسافرا سفرا فيه تقصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة ، ويشترط على الاحوط ان يكون في ايام الاربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع .
( 3 ) ان لاتكون المراة حائضا او نفساء .
( 4 ) ان لايكون على المكلف قضاء شهر رمضان ، فلا يسوغ الصيام المستحب لمن عليه فوائت من شهر رمضان ، وأما اذا كان عليه صيام واجب غيره كالصيام الكفارة وصيام النذر ونحوهما فلا يمنع ذلك من ان يصوم تطوعا .
تعليق