بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
ويدل على هذا القول عدة ادلة :
منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام)((قال : لا صلاة الا الى القبلة , قال قلت : اين حد القبلة ؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله )).
وفي هذه الصحيحة دلاله على ان شرط الاستقبال في الصلاة تكون بين المشرق والمغرب , وبقول مطلق ودون الاستثناء فيكون العالم والعمد على حد سواء , لاشتراط كون استقبال الكعبة , حين كون الشخص عالم وقادر على الاستقبال , والدليل عليه الاجماع والنصوص .
اما باقي الوجوه فيبقى تحت النص السابق .
لكن هذه الصحيحة لا تدل على اعتبار الاستقبال ,لوجود نص اخرى معارض لها وهي الصحيحة السابق التي تدل على وجوب استقبال المسجد الحرام , والتي يدخل فيها العالم والجاهل , وغيرها من الصور الاخرى .
وتكون خارج عن صورة العلم والعمد , وذلك في حالة العلم باتجاه القبلة العلم فلا يوجد اعتبار للاشتراط الاستقبال للمسجد الحرام والامر به لان العالم لا يتعمد ترك استقبال القبلة .
وفي حال التعمد في ترك الاستقبال فن اعادة الصلاة تكون واجبه عليه .
ويصح ذلك اذا اشترط الاطلاق واشتراط الارشاد الى الاعتبار التوجه الى القبلة بالصلاة , وعلى هذا يبنى ببطلان الصلاة في حال مطلق الاخلال بالتوجه .
والنتيجة / الصحيحتان تسقطان لان احدهما يعارض الاخرى , وحسب القاعدة الاصولي تتسقطان .ما في حالة قولنا بالترجيح مع الثانية , لان شرط استقبال المسجد الحرام يوافق ما موجود في تصريح القرآن الكريم .
وعلى هذا فأنها تدل على خلاف ما هو مطلوب وبالنتيجة فان الصحيحة الاولى تدل على خلاف المطلوب فلا تكون مناط الى الاستدلال .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
ويدل على هذا القول عدة ادلة :
منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام)((قال : لا صلاة الا الى القبلة , قال قلت : اين حد القبلة ؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله )).
وفي هذه الصحيحة دلاله على ان شرط الاستقبال في الصلاة تكون بين المشرق والمغرب , وبقول مطلق ودون الاستثناء فيكون العالم والعمد على حد سواء , لاشتراط كون استقبال الكعبة , حين كون الشخص عالم وقادر على الاستقبال , والدليل عليه الاجماع والنصوص .
اما باقي الوجوه فيبقى تحت النص السابق .
لكن هذه الصحيحة لا تدل على اعتبار الاستقبال ,لوجود نص اخرى معارض لها وهي الصحيحة السابق التي تدل على وجوب استقبال المسجد الحرام , والتي يدخل فيها العالم والجاهل , وغيرها من الصور الاخرى .
وتكون خارج عن صورة العلم والعمد , وذلك في حالة العلم باتجاه القبلة العلم فلا يوجد اعتبار للاشتراط الاستقبال للمسجد الحرام والامر به لان العالم لا يتعمد ترك استقبال القبلة .
وفي حال التعمد في ترك الاستقبال فن اعادة الصلاة تكون واجبه عليه .
ويصح ذلك اذا اشترط الاطلاق واشتراط الارشاد الى الاعتبار التوجه الى القبلة بالصلاة , وعلى هذا يبنى ببطلان الصلاة في حال مطلق الاخلال بالتوجه .
والنتيجة / الصحيحتان تسقطان لان احدهما يعارض الاخرى , وحسب القاعدة الاصولي تتسقطان .ما في حالة قولنا بالترجيح مع الثانية , لان شرط استقبال المسجد الحرام يوافق ما موجود في تصريح القرآن الكريم .
وعلى هذا فأنها تدل على خلاف ما هو مطلوب وبالنتيجة فان الصحيحة الاولى تدل على خلاف المطلوب فلا تكون مناط الى الاستدلال .