بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
وعليه فلابد من وجود الحكم في كل مكان من التماس الدليل بالحصول , فيكون اما في حالة عدم العلم بالحكم, فلا يوجد دليل يقول بالصحة .
وان كان مقدار الانحراف ما بين اليمين والشمال , فان مقتضى صحيحة زرارة الموافقة للكتاب , هو بطلان الصلاة في حالة عدم التوجه الى القبلة .
وقد سبق ان قنا ان الصحيحة الاولى قد سقطة بالمعارضة , بل القرآن الكريم في حد ذاته بطلان الصلاة ,وهو واضح والذي يدل عليه حديث لا تعاد , وحتى في كونها شاملة للجهل بالحكم ولكن القبلة مما استثني من اعادة الصلاة.
واما صحيحة معاوية بن عمار((انه سألت الصادق (عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يميناً او شمالاً فقال له : قد مضت صلاته , وما بين المشرق والمغرب قبلة )).
وكذا نفس المضمون موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ابيه عن علي (((عليهم السلام جميعاً ) انه كان يول : من صلى الى غير القبلة وهو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعاد عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب ))
فلا تكون داله على الجاهل بالحكم للدلالة بخصوص الموثقة ان المكلف قد كان عالم بشرط الاستقبال في الصلاة ولكن اخطاء في تقدير اتجاه القبلة , وانها في اي جها كانت , ثم بعد تمام الصلاة قد علم بمقدار الانحراف عن القبلة ولهذا لا تشمل حال الجهل كما هو الظاهر من الروايتين .
فلأقوي بطلان الصلاة ووجوب الاعادة للصلاة والدليل عليه هو اطلاق الادلة الشرعية في وجوب الاستقبال , ولا يوجد دليل بقيد يدل على المقدار المعين للانحراف , وهذا لا يختلف بين الجاهل القاصر او المقصر , ويستثنى حالة القصور , ولكن هذا التقيد لا ينافي وقوع الصلاة فاسده .
ويلحق بالقصور المكلف الناسي للحكم فانه يعد من انواع الجهل بالحكم المعذور .
ولا يوجد فرق بين جاهل الحكم والقاصر الا في حالة واحدة وهو سبق العلم في الجاهل بالحكم , دون القاصر الذي ليس له امكانية العلم من الاساس , وهذا لا يفرق في هذا المقام اي مقام القبلة وحكمه في الصلاة .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
وعليه فلابد من وجود الحكم في كل مكان من التماس الدليل بالحصول , فيكون اما في حالة عدم العلم بالحكم, فلا يوجد دليل يقول بالصحة .
وان كان مقدار الانحراف ما بين اليمين والشمال , فان مقتضى صحيحة زرارة الموافقة للكتاب , هو بطلان الصلاة في حالة عدم التوجه الى القبلة .
وقد سبق ان قنا ان الصحيحة الاولى قد سقطة بالمعارضة , بل القرآن الكريم في حد ذاته بطلان الصلاة ,وهو واضح والذي يدل عليه حديث لا تعاد , وحتى في كونها شاملة للجهل بالحكم ولكن القبلة مما استثني من اعادة الصلاة.
واما صحيحة معاوية بن عمار((انه سألت الصادق (عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يميناً او شمالاً فقال له : قد مضت صلاته , وما بين المشرق والمغرب قبلة )).
وكذا نفس المضمون موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ابيه عن علي (((عليهم السلام جميعاً ) انه كان يول : من صلى الى غير القبلة وهو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعاد عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب ))
فلا تكون داله على الجاهل بالحكم للدلالة بخصوص الموثقة ان المكلف قد كان عالم بشرط الاستقبال في الصلاة ولكن اخطاء في تقدير اتجاه القبلة , وانها في اي جها كانت , ثم بعد تمام الصلاة قد علم بمقدار الانحراف عن القبلة ولهذا لا تشمل حال الجهل كما هو الظاهر من الروايتين .
فلأقوي بطلان الصلاة ووجوب الاعادة للصلاة والدليل عليه هو اطلاق الادلة الشرعية في وجوب الاستقبال , ولا يوجد دليل بقيد يدل على المقدار المعين للانحراف , وهذا لا يختلف بين الجاهل القاصر او المقصر , ويستثنى حالة القصور , ولكن هذا التقيد لا ينافي وقوع الصلاة فاسده .
ويلحق بالقصور المكلف الناسي للحكم فانه يعد من انواع الجهل بالحكم المعذور .
ولا يوجد فرق بين جاهل الحكم والقاصر الا في حالة واحدة وهو سبق العلم في الجاهل بالحكم , دون القاصر الذي ليس له امكانية العلم من الاساس , وهذا لا يفرق في هذا المقام اي مقام القبلة وحكمه في الصلاة .