بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
اما في حالة كونه مخطئ في اعتقاده لم يصب في اجتهاده القبلة , فلا يوجد اشكال في صحة الصلاة , في حال كون مقدار الانحراف ما بين اليمين والشمال , وذلك للحدثان المعتبران سابقاً اي صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان .
والحكم الذي يستفاد منهما هو الذي ورد في السابق اي ان المقدار القليل من الانحراف لا يضر بالصلاة .
ويتم الحاق ضيق وقت الصلاة تحت اطلاق المعتبرتين , ويشمل هذا الفرض من اطلاق الصحيحة ولا يعم دخول الموثقة فيه لان الموثقة مشمول في حال من صلى الى غير القبلة , وهو يظن انه على صواب في اتجاه القبلة وكذا في حال الانحراف القليل عن القبلة وقد ضاق الوقت عن التعرف عن اتجاه القبلة .
فان المكلف قد اتى بالوظيفة الفعلية بالصلاة من دون تقيد بوجوب الاستقبال في الموثقة .
فان قيد المكان يشمل الدالة بالمفهوم على البطلان بشكل مطلق في حالة عدم الظن كونه الى القبلة فان المرود مختص بالخطاء في الاعتقاد والاجتهاد , فان دلالة الاطلاق وذلك من خلال مفهوم الموافقة التي تقتض بالبطلان عند فقدان القيد , كما هو الذي يدل عليه عند الجمع بين الموثقة والصحيحة وعلى هذا لا يمكن التمسك بالإطلاق , عند حمل الصحيحة على الموثقة , والمفهوم الذي يمكن ان يداعى انه موجود في الموثقة , اما ان يكون مفهوم الشرط ويلزم عليه اشكال قوي , اذا كان القيد غير شرط في ترتيب الحكم , بل كان القيد في الموضوع والشرط كان في الانحراف الذي يكون بين اليمين والشمال , فتكون دلالة الجملة الشرطية تجب الاعادة في حالة الاخلال باتجاه القبلة , وان كان حسب الظاهر انها قبلة , ولكن في الحقيقة ليست بقبلة , وذلك بسبب عدم ترتيب الاثر على هذه الصلاة التي كانت على غير قبلة
او كان المراد من الموثقة مفهوم الصفية وهذا القول سديد ولكن فيه اشكال وذلك لعدم القول بمفهوم الوصف .
والالتزام كان فقط هو ان القيد يدل على ان الطبيعة ليست مهملة في حال كونه موضوع للحكم فلا تشمل هذا الحكم .
او ان يكون المفهوم من الموثقة في دلالة على انتفاء الحكم عند فقدان الاستقبال , حتى يدل على المفهوم الاصطلاحي , هذا في حالة الجملة الشرطية .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
اما في حالة كونه مخطئ في اعتقاده لم يصب في اجتهاده القبلة , فلا يوجد اشكال في صحة الصلاة , في حال كون مقدار الانحراف ما بين اليمين والشمال , وذلك للحدثان المعتبران سابقاً اي صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان .
والحكم الذي يستفاد منهما هو الذي ورد في السابق اي ان المقدار القليل من الانحراف لا يضر بالصلاة .
ويتم الحاق ضيق وقت الصلاة تحت اطلاق المعتبرتين , ويشمل هذا الفرض من اطلاق الصحيحة ولا يعم دخول الموثقة فيه لان الموثقة مشمول في حال من صلى الى غير القبلة , وهو يظن انه على صواب في اتجاه القبلة وكذا في حال الانحراف القليل عن القبلة وقد ضاق الوقت عن التعرف عن اتجاه القبلة .
فان المكلف قد اتى بالوظيفة الفعلية بالصلاة من دون تقيد بوجوب الاستقبال في الموثقة .
فان قيد المكان يشمل الدالة بالمفهوم على البطلان بشكل مطلق في حالة عدم الظن كونه الى القبلة فان المرود مختص بالخطاء في الاعتقاد والاجتهاد , فان دلالة الاطلاق وذلك من خلال مفهوم الموافقة التي تقتض بالبطلان عند فقدان القيد , كما هو الذي يدل عليه عند الجمع بين الموثقة والصحيحة وعلى هذا لا يمكن التمسك بالإطلاق , عند حمل الصحيحة على الموثقة , والمفهوم الذي يمكن ان يداعى انه موجود في الموثقة , اما ان يكون مفهوم الشرط ويلزم عليه اشكال قوي , اذا كان القيد غير شرط في ترتيب الحكم , بل كان القيد في الموضوع والشرط كان في الانحراف الذي يكون بين اليمين والشمال , فتكون دلالة الجملة الشرطية تجب الاعادة في حالة الاخلال باتجاه القبلة , وان كان حسب الظاهر انها قبلة , ولكن في الحقيقة ليست بقبلة , وذلك بسبب عدم ترتيب الاثر على هذه الصلاة التي كانت على غير قبلة
او كان المراد من الموثقة مفهوم الصفية وهذا القول سديد ولكن فيه اشكال وذلك لعدم القول بمفهوم الوصف .
والالتزام كان فقط هو ان القيد يدل على ان الطبيعة ليست مهملة في حال كونه موضوع للحكم فلا تشمل هذا الحكم .
او ان يكون المفهوم من الموثقة في دلالة على انتفاء الحكم عند فقدان الاستقبال , حتى يدل على المفهوم الاصطلاحي , هذا في حالة الجملة الشرطية .