بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله الشريف ( يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، ) الكعب هو المرتفع من الاجسام ، ومنه اخذت تسمية الكعبة ، فأنها المرتفع من تلك المنطقة ، واختلف الكثير في معنى الكعبين ، فمن غير ملتنا ، ذهبو الى ان الكعبين هي الكعبين لكل قدم ، وليس الكعبين للقدمين ، اي يكون المجموع اربع كعوب ، وعرفوها ، بانها هي النتوءات الواضحة على طرفي كل قدم ، وبذلك سيكون لكل انسان اربع كعوب وهذا خلاف الآية ، فأن الآية صريحة ، حيث قال تبارك وتعالى ،
بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ)
فنلاحظ ان الباري عز وجل ، قال الى الكعبين ولم يقل الى الكعوب
واما علمائنا ، اطال الله تعالى في اعمار الباقين ، ورحم الله تعالى ارواح الماضين ، قالوا ان الكعبين هما القبة الظاهرة على القدم لكل قدم ، ومنهم من قال انه المفصل لكل قدم
فسماحة السيد دام ظله ، يقول ان الكعب للقدم الواحدة هو المفصل لها ، فقال (والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، )
ثم قال (والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى،)، اذا تقديم مسح القدم اليمنى ، على مسح القدم اليسرى ، ليس واجبا ، بل هو باب الاحتياط استحبابي .
ثم قال ( وإن كان يجوز مسحهما معاً، ) هنا يظهر سماحته ، جواز المسح على القدمين معا .
(نعم ) استدراك من قوله بجواز المسح على القدمين معا
فقال (الأحوط لزوماً ) اي الاحوط وجوبا
(عدم تقديم اليسرى على اليمنى،) ، اذا على رأي سماحته دام ظله ، عدم تقديم مسح القدم اليسرى على مسح قدم اليمنى من باب الاحتياط الوجوبي ، فمن اراد ان يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، عليه ان يرجع الى فقيه آخر يجوز ذلك
ثم قال ( كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) اي الاحوط استحبابا ، مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ، ومسح القدم اليسرى باليد اليسرى .
(وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، ) اي يجوز مسح القدم اليسرى والقدم اليمنى ، باليد اليمنى ، او مسح القدم اليمنى والقدم اليسرى ، باليد اليسرى
ثم قال (وحكم العضو المقطوع من الممسوح ) مثلا ان القدم مقطوع منها الاصابع ،ما هو حكمها
قال (حكم العضو المقطوع من المغسول،) فقد مر علينا في غسل اليدين حكم المقطوع ،في مسألة 83 فراجع
( وكذا ) اشارة الى نفس الحكم في مسألة 83 ، ولكنه يجري على الاعضاء الزائدة ، فقال
(وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، ) فلو فرضنا ان هناك شخص له قدمين ، او له رأسين ، ما هو حكمه ، قال نفس الحكم
ثم قال (وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق ) ايضا هنا الكلام نفس الكلام من جفاف العضو الماسح والممسوح ، بحيث مر علينا ، انه يأخذ البلل من لحيته ، وهناك كلام كان فيها ، اي في مسألة 93
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال سماحته دام ظله الشريف ( يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، ) الكعب هو المرتفع من الاجسام ، ومنه اخذت تسمية الكعبة ، فأنها المرتفع من تلك المنطقة ، واختلف الكثير في معنى الكعبين ، فمن غير ملتنا ، ذهبو الى ان الكعبين هي الكعبين لكل قدم ، وليس الكعبين للقدمين ، اي يكون المجموع اربع كعوب ، وعرفوها ، بانها هي النتوءات الواضحة على طرفي كل قدم ، وبذلك سيكون لكل انسان اربع كعوب وهذا خلاف الآية ، فأن الآية صريحة ، حيث قال تبارك وتعالى ،
بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ)
فنلاحظ ان الباري عز وجل ، قال الى الكعبين ولم يقل الى الكعوب
واما علمائنا ، اطال الله تعالى في اعمار الباقين ، ورحم الله تعالى ارواح الماضين ، قالوا ان الكعبين هما القبة الظاهرة على القدم لكل قدم ، ومنهم من قال انه المفصل لكل قدم
فسماحة السيد دام ظله ، يقول ان الكعب للقدم الواحدة هو المفصل لها ، فقال (والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، )
ثم قال (والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى،)، اذا تقديم مسح القدم اليمنى ، على مسح القدم اليسرى ، ليس واجبا ، بل هو باب الاحتياط استحبابي .
ثم قال ( وإن كان يجوز مسحهما معاً، ) هنا يظهر سماحته ، جواز المسح على القدمين معا .
(نعم ) استدراك من قوله بجواز المسح على القدمين معا
فقال (الأحوط لزوماً ) اي الاحوط وجوبا
(عدم تقديم اليسرى على اليمنى،) ، اذا على رأي سماحته دام ظله ، عدم تقديم مسح القدم اليسرى على مسح قدم اليمنى من باب الاحتياط الوجوبي ، فمن اراد ان يقدم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، عليه ان يرجع الى فقيه آخر يجوز ذلك
ثم قال ( كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) اي الاحوط استحبابا ، مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ، ومسح القدم اليسرى باليد اليسرى .
(وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، ) اي يجوز مسح القدم اليسرى والقدم اليمنى ، باليد اليمنى ، او مسح القدم اليمنى والقدم اليسرى ، باليد اليسرى
ثم قال (وحكم العضو المقطوع من الممسوح ) مثلا ان القدم مقطوع منها الاصابع ،ما هو حكمها
قال (حكم العضو المقطوع من المغسول،) فقد مر علينا في غسل اليدين حكم المقطوع ،في مسألة 83 فراجع
( وكذا ) اشارة الى نفس الحكم في مسألة 83 ، ولكنه يجري على الاعضاء الزائدة ، فقال
(وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، ) فلو فرضنا ان هناك شخص له قدمين ، او له رأسين ، ما هو حكمه ، قال نفس الحكم
ثم قال (وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق ) ايضا هنا الكلام نفس الكلام من جفاف العضو الماسح والممسوح ، بحيث مر علينا ، انه يأخذ البلل من لحيته ، وهناك كلام كان فيها ، اي في مسألة 93
والله العالم
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
تعليق