س1 :أعطِ حكمَ خمسٍ مما يلي :
1. إذا أوقف الواقف العين التي بيده على أولاده الصغار ، فما حكم القبض ؟
2. التعليق في الوقف والطلاق والنكاح والخلع على أنه متوقع الحصول :
3. الثمر الموجود على النخل والشجر حين إجراء صيغة الوقف :
4. الرجوع فيما لو قال : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك :
5. بيع المحبوس قبل انتهاء أجل الحبس :
6. الصدقة على الغني والمخالف والكافر الذمي :
7. عقد الفضولي في النكاح :
س2 :أجب عن فرعين فقط :
أ - عدد شرائط الموقوف عليه .
ب - عدد أسباب التحريم في النكاح ، مبيناً لها بإيجاز .
ج - يلحق ولد المرأة في الدائمة والمنقطعة بالزوج بشروط ، عددها .
س3 :أ - اشرح قول المصنف (قدس):[ مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دونمسوغ شرعي سقطت نفقتها ، ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابترجع الاستحقاق ] .
ب- اشرح قول المصنف (قدس):[الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامعللشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة مندون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضيالعدة ثم يتزوجها ] .
س4 :أ - ما الفرق بين الخلع والمباراة ؟
ب -1. عدد شروط الخلع .
2. عدد شرائط الحلف (اليمين) .
3. عرف ما يأتي :
- الظهار :
- الإيلاء :
- العتق :
- اللعان :
س5 :أجب عن فرعين فقط :
أ- اشرح قول المصنف (قدس):[لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ، فلا يُحدّ للقذف ، ولم يزلالتحريم . ولو أكذب في أثنائه يحد ، ولا تثبت أحكام اللعان].
ب- اشرح قول المصنف (قدس):[ لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاهوأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد].
ج - اشرح قول المصنف:[ يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلىالباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليهأمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ] .
1. إذا أوقف الواقف العين التي بيده على أولاده الصغار ، فما حكم القبض ؟
2. التعليق في الوقف والطلاق والنكاح والخلع على أنه متوقع الحصول :
3. الثمر الموجود على النخل والشجر حين إجراء صيغة الوقف :
4. الرجوع فيما لو قال : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك :
5. بيع المحبوس قبل انتهاء أجل الحبس :
6. الصدقة على الغني والمخالف والكافر الذمي :
7. عقد الفضولي في النكاح :
س2 :أجب عن فرعين فقط :
أ - عدد شرائط الموقوف عليه .
ب - عدد أسباب التحريم في النكاح ، مبيناً لها بإيجاز .
ج - يلحق ولد المرأة في الدائمة والمنقطعة بالزوج بشروط ، عددها .
س3 :أ - اشرح قول المصنف (قدس):[ مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دونمسوغ شرعي سقطت نفقتها ، ويستمر السقوط ما دامت كذلك ، فإذا رجعت وتابترجع الاستحقاق ] .
ب- اشرح قول المصنف (قدس):[الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامعللشرائط مقابل الطلاق البدعي ، وسني مقابل العدي وهو ما يراجع فيه في العدة مندون جماع ، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضيالعدة ثم يتزوجها ] .
س4 :أ - ما الفرق بين الخلع والمباراة ؟
ب -1. عدد شروط الخلع .
2. عدد شرائط الحلف (اليمين) .
3. عرف ما يأتي :
- الظهار :
- الإيلاء :
- العتق :
- اللعان :
س5 :أجب عن فرعين فقط :
أ- اشرح قول المصنف (قدس):[لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ، فلا يُحدّ للقذف ، ولم يزلالتحريم . ولو أكذب في أثنائه يحد ، ولا تثبت أحكام اللعان].
ب- اشرح قول المصنف (قدس):[ لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاهوأعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد].
ج - اشرح قول المصنف:[ يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلىالباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليهأمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ] .