بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
مسائل متفرقة في الصوم
لا يبطل الصوم واجبا او مندوبا معينا او غيره بالاحتلام في اثناء النهار ، ولا يبطل بالبقاء على حدث المس عمدا حتى يطلع الفجر، واذا اجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ،
اذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجيا عليه بحد لا يتحمله ، جاز له ان يشرب بمقدار الضرورة ويفسد بذلك صومه لكن يجب عليه الامساك تأدبا بقية النهار على راي السيد السيستاني الذي بدوره قد اجاز للمكلف ان يرجع الى مجتهد اخر في هذه المسالة بالذات مع البقاء على تقليده مع مراعات الاعلم فالأعلم
واذا اكره الصائم على الاكل والشرب او الجماع ، فافطر به ، بطل صومه وكذا لو افطر لتقية مثل ان يفطر في عيدهم تقية فانه يجب عليه الافطار حينئذ وعليه القضاء
اذا كان الزوج مفطر لعذر فاكره زوجته الصائمة على الجماع ، لم يتحمل عنها الكفارة ، وان كان اثما بذلك ، ولا تجب عليها الكفارة ايضا ، وعليه كفارتين على راي السيد السيستاني (احتياط وجوبي ) ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي
كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد
وكفارة الافطار على الحرام الجمع بين الكفارات الثلاثة ، واما كفارة افطار شهر رمضان بعد الزوال ، اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة ايام ، وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد ، فمن عجز عن الخيارات الثلاثة تصدق بما يطيق ،ومع التعذر تعين عليه الاستغفار ، ويلزمه التكفير عند تمكنه .
اذا علم المكلف انه اتى ما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط او الكفارة معه ، لم تجب عليه الكفارة ، واذا علم انه افطر اياما ولم يدري عددها ، اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، كما لا يجوز التطوع في الصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، واذا نسي او جهل ان عليه قضاء ، فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه
ماخوذ من كتاب الصوم :منهاج الصالحين الجزء الاول ص298الىص312
ترتيب وتنسيق : منازل الاخرة
اللهم صل على محمد وال محمد
مسائل متفرقة في الصوم
لا يبطل الصوم واجبا او مندوبا معينا او غيره بالاحتلام في اثناء النهار ، ولا يبطل بالبقاء على حدث المس عمدا حتى يطلع الفجر، واذا اجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ،
اذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه او كان حرجيا عليه بحد لا يتحمله ، جاز له ان يشرب بمقدار الضرورة ويفسد بذلك صومه لكن يجب عليه الامساك تأدبا بقية النهار على راي السيد السيستاني الذي بدوره قد اجاز للمكلف ان يرجع الى مجتهد اخر في هذه المسالة بالذات مع البقاء على تقليده مع مراعات الاعلم فالأعلم
واذا اكره الصائم على الاكل والشرب او الجماع ، فافطر به ، بطل صومه وكذا لو افطر لتقية مثل ان يفطر في عيدهم تقية فانه يجب عليه الافطار حينئذ وعليه القضاء
اذا كان الزوج مفطر لعذر فاكره زوجته الصائمة على الجماع ، لم يتحمل عنها الكفارة ، وان كان اثما بذلك ، ولا تجب عليها الكفارة ايضا ، وعليه كفارتين على راي السيد السيستاني (احتياط وجوبي ) ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي
كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد
وكفارة الافطار على الحرام الجمع بين الكفارات الثلاثة ، واما كفارة افطار شهر رمضان بعد الزوال ، اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة ايام ، وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد ، فمن عجز عن الخيارات الثلاثة تصدق بما يطيق ،ومع التعذر تعين عليه الاستغفار ، ويلزمه التكفير عند تمكنه .
اذا علم المكلف انه اتى ما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط او الكفارة معه ، لم تجب عليه الكفارة ، واذا علم انه افطر اياما ولم يدري عددها ، اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، كما لا يجوز التطوع في الصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، واذا نسي او جهل ان عليه قضاء ، فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه
ماخوذ من كتاب الصوم :منهاج الصالحين الجزء الاول ص298الىص312
ترتيب وتنسيق : منازل الاخرة


تعليق