إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب الطهارة ـ الوضوء ـ مسألة 97

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح المنهاج للسيد السيستاني دام ظله ـ كتاب الطهارة ـ الوضوء ـ مسألة 97

    بسم الله الرحمن الرحيم
    .والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
    "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
    مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل ــ كالخف والجورب ــ لغير ضرورة بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضم التيمم، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله.
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،
    قد يمر المكلف في حالة من حالات معينة ، وهي حالة ضرورة ، اوحالة تقية ، للمسح على القدم مثلا من خلال حائل ، وهو الخف في فرض المسألة .
    وقد لا يكون هناك ضرورة ولا تقية ، ولكن المكلف يريد ان يمسح الممسوح من خلال الحائل .
    فما هو حكمه في هذه الحالات الثلاث ؟
    قال سماحته دام ظله
    (لا يجزي المسح على الحائل ) الحائل اي المانع ، والمراد به هو المانع الذي يمنع من وصول بلولة الماسح الى الممسوح
    (ــ كالخف ) الخف : هو النعل المصنوع من القماش ، والذي يستعمل داخل البيت عادتا ، وقد يكون له ساق وقد لا يكون له ساق ، وهو جائز الصلاة فيه كالجوراب
    فقال (والجورب ــ)


    ثم قال ( لغير ضرورة ) ، فالمسح على هكذا حال ، اي من خلال الحائل ، بدون ضرورة ، هو غير جائز .
    ثم قال (بل يشكل أيضاً الاجتزاء به ) اي بالمسح على الخف ، هو محل اشكال ، متى ؟
    قال (مع الضرورة ) اي حتى اذا كان المكلف مضطرا الى المسح على الخف لمرض مثلا ، هناك اشكال بالاجتزاء بهذا المسح ، طبعا هذا الاضطرار غير التقية ، فالتقية سيذكرها سماحته ، بعدها .
    لذلك قال (في غير حال التقية الخوفية، )
    ماذا يفعل ، هذا المكلف في هذه الحالة وهي حالة الاضطرار من غير حال التقية ؟
    يقول (فلا يترك الاحتياط ) وهذه صورة من صور الاحتياط الوجوبي ( راجع مسألة 31)
    (حينئذٍ بضم التيمم ) ضم التيمم لمن ؟

    للتخلص من هذا الاشكال وعدم الوقوع في الحرج ، يمسح على الخف ، ويضم اليه ، اي الى المسح على الخف ،التيمم احتياطا وجوبيا
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    اذاً:هناك حالتان :
    1 / اذا لم تكن هناك ضرورة ــــــــــــ لايجزي المسح على الحائل .
    2 /اذا كانت هناك ضرورة ـــــــــــــ هو ايضا لا يجزي المسح على الحائل ، ولكن اذا مسح على الحائل ، فيضم التيمم احتياطا وجوبيا .
    ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    اما الحالة الثالثة ، وهي حالة التقية ، فقال
    ( وأما في حال التقية ) التقية فقط
    (فيجتزئ به )اي المسح على الحائل ، يكون مجزيا ، ولكن
    (وإن كان الاحتياط في محله.)اي يضم اليه التيمم ،
    ولكن هل التيمم من باب الاحتياط الوجوبي ؟
    الجواب / كلا ، بل هو من باب الاحتياط الاستحبابي
    والله العالم
    تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
يعمل...
X