بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قد يمر المؤمن الشيعي ، في حالات من حالات التقية ، كأن يكون هناك من يراقبه ، للوشى عليه الى السلطان الجائر مثلا ، بأن هذا المؤمن شيعي ، كما كان في عهد الاموين والعباسين ، او قد يكون المؤمن حاضرا ، في مسجد لابناء العامة ، ولنفرض انهم يقتلون الشيعي ، اذا وجدوه ، فيراقبون وضوءه ، فهو يمر في حالة من حالات الخوف ، وكما هو معروف ، ان ابناء العامة ، لا يمسحون على اقدامهم عند الوضوء
بل يغسلون ارجلهم
فماهو حكم المؤمن الشيعي بالنسبة الى هكذا وضوء ؟
قال سماحته دام ظله
( يعتبر ) اي يشترط
(عدم المندوحة ) المندوحة : هي المتسع او المجال
فقال (يعتبر عدم المندوحة ) بمعنى انه ، يشترط ، عدم وجود المجال او المتسع لاداء الوضوء على شكله الصحيح ، والا ، فلا يكون الحال ، حال تقية
فقال ( يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية ) ، مكان التقية ، المقصود منها ، حال التقية ، وليس المكان الذي يكون فيه المؤمن الشيعي ، لاداء الوضوء او الصلاة ، كما سيتبين لنا ذلك ، اي سيتكلم سماحته عن المكان في بقية المسألة .
ومن المهم ان نوضح بعض الامور : وهي
الاول : سعة المكان :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في المكان ، ويكون ذلك ، كما لو لم يتمكن من الذهاب الى جامع آخر او مكان آخر ليؤدي صلاته مثلا ، فهو مراقب ومضطر الى الوضوء هنا في هذا المكان .
الثاني : سعة الزمان :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في الوقت ، ويكون ذلك ، كما لو كان وقت الاداء ضيقا جدا ، وسنوضحه جيدا .
الثالث : سعة الحال :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في الحال او الكيفية ، ويكون ذلك ، كما لو كان السياف على رأسه مثلا ،
ففي الحالات الثلاث ، نسأل المؤمن ، هل لك حال من الاحوال في الحالات الثلاث ، تستطيع ان تمسح على قدمك ؟
فاذا قال
نعم استطيع ان اذهب الى مكان آخر واتوضأ واصلي ، نقول لا يجوز لك غسل قدمك هنا ، وهذا نسميه ( سعة المكان )
او قال نعم استطيع ان اصبر قليلا ، فلدي متسع من الوقت ، والذي يراقبني سيذهب ، فلا يجوز لك ان تغسل قدمك وتصلي هكذا ، وهذا ما يسمى ( سعة الزمان ) .
او يقول نعم استطيع ان امسح على قدمي ، كأن اكون في حالة المسح ، اعطي من يراقبني ظهري ، فلا يستطيع ان يراني ،
او كما كان في المسألة السابقة ،بحيث يمكنه ان ينوي المسح ، فيمسح دون ان يراه احد ، ومن ثم يغسل رجليه ، فاذا كان له هذا الحال
فلا يجوز له ان يغسل قدمه ويصلي هكذا ، وهذا ما يسمى سعة الحال .
فقال سماحته دام ظله عن سعة الحال
( يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية) اي في حال التقية
( فلو أمكنه ترك التقية ) كما قلنا مثلا انه يعطيه ظهره مثلا
(وإراءة المخالف عدم المخالفة) اي عدم المخالفة لسنن الوضوء عندهم ، وانك منهم
( لم تشرع التقية، ) اي فلا يجوز لك ان تغسل قدمك ، حسب تشريع التقية ، فلا تقية هنا .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قد يمر المؤمن الشيعي ، في حالات من حالات التقية ، كأن يكون هناك من يراقبه ، للوشى عليه الى السلطان الجائر مثلا ، بأن هذا المؤمن شيعي ، كما كان في عهد الاموين والعباسين ، او قد يكون المؤمن حاضرا ، في مسجد لابناء العامة ، ولنفرض انهم يقتلون الشيعي ، اذا وجدوه ، فيراقبون وضوءه ، فهو يمر في حالة من حالات الخوف ، وكما هو معروف ، ان ابناء العامة ، لا يمسحون على اقدامهم عند الوضوء
بل يغسلون ارجلهم
فماهو حكم المؤمن الشيعي بالنسبة الى هكذا وضوء ؟
قال سماحته دام ظله
( يعتبر ) اي يشترط
(عدم المندوحة ) المندوحة : هي المتسع او المجال
فقال (يعتبر عدم المندوحة ) بمعنى انه ، يشترط ، عدم وجود المجال او المتسع لاداء الوضوء على شكله الصحيح ، والا ، فلا يكون الحال ، حال تقية
فقال ( يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية ) ، مكان التقية ، المقصود منها ، حال التقية ، وليس المكان الذي يكون فيه المؤمن الشيعي ، لاداء الوضوء او الصلاة ، كما سيتبين لنا ذلك ، اي سيتكلم سماحته عن المكان في بقية المسألة .
ومن المهم ان نوضح بعض الامور : وهي
الاول : سعة المكان :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في المكان ، ويكون ذلك ، كما لو لم يتمكن من الذهاب الى جامع آخر او مكان آخر ليؤدي صلاته مثلا ، فهو مراقب ومضطر الى الوضوء هنا في هذا المكان .
الثاني : سعة الزمان :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في الوقت ، ويكون ذلك ، كما لو كان وقت الاداء ضيقا جدا ، وسنوضحه جيدا .
الثالث : سعة الحال :
قد يضطر المؤمن الى غسل قدميه ، لعدم السعة او المجال ، في الحال او الكيفية ، ويكون ذلك ، كما لو كان السياف على رأسه مثلا ،
ففي الحالات الثلاث ، نسأل المؤمن ، هل لك حال من الاحوال في الحالات الثلاث ، تستطيع ان تمسح على قدمك ؟
فاذا قال
نعم استطيع ان اذهب الى مكان آخر واتوضأ واصلي ، نقول لا يجوز لك غسل قدمك هنا ، وهذا نسميه ( سعة المكان )
او قال نعم استطيع ان اصبر قليلا ، فلدي متسع من الوقت ، والذي يراقبني سيذهب ، فلا يجوز لك ان تغسل قدمك وتصلي هكذا ، وهذا ما يسمى ( سعة الزمان ) .
او يقول نعم استطيع ان امسح على قدمي ، كأن اكون في حالة المسح ، اعطي من يراقبني ظهري ، فلا يستطيع ان يراني ،
او كما كان في المسألة السابقة ،بحيث يمكنه ان ينوي المسح ، فيمسح دون ان يراه احد ، ومن ثم يغسل رجليه ، فاذا كان له هذا الحال
فلا يجوز له ان يغسل قدمه ويصلي هكذا ، وهذا ما يسمى سعة الحال .
فقال سماحته دام ظله عن سعة الحال
( يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية) اي في حال التقية
( فلو أمكنه ترك التقية ) كما قلنا مثلا انه يعطيه ظهره مثلا
(وإراءة المخالف عدم المخالفة) اي عدم المخالفة لسنن الوضوء عندهم ، وانك منهم
( لم تشرع التقية، ) اي فلا يجوز لك ان تغسل قدمك ، حسب تشريع التقية ، فلا تقية هنا .
والله العالم
بقية المسألة تأتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين