شكر وثناء : قبل البدء اشكرالله واحمده ان وفقني لهذا العمل واصلي على محمد خاتم النبيين وعلى اله الغر الميامين وبعد : اقدم شكري وثنائي الى كل من درَّسني هذا العلم واخص بالذكر اول من درسني بداية هذا العلم استاذي الشيخ مهند المعمار "رحمه الله وتغمده فسيح جناته " واستمر بالشكر والثناء الى قدوتي في حياتي استاذي جناب الشيخ احمد الصافي "امد الله في عمره الشريف " واستاذي الاجلاء جناب الشيخ حسين المعمار "امد الله في عمره الشريف " وجناب الشيخ حيدر الحلي "امد الله في عمره الشريف " وكذا اخوتي المشايخ الكرام الذين اتحفوني بمعلوماتهم القيمة عند مباحثتهم معي راجيا من الباري عزوجل ان يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح انه نعم المولى ونعم المجيب .
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
قال المصنف قدس سره : تعريف علم اصول الفقه : "هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي "..............
عرف علم اصول الفقه بتعريفات عديدة نذكر منها :
انه "القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية "1
وانه " العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي "2
وانه "صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل"3
وانه "علم يبحث فيه عن القواعد التي يتمسك بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها المعتبرة "4
وهذه التعريفات بالاضافة الى تعريف المصنف "قدس سره " كلها فيها جهة اشتراك وهي ان نتائج القواعد او العناصر المشتركة على اختلاف العبارات والتي تمثل الكليات تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية .
بعد سرد تلك التعريفات نشرع في بيان تعريف الشيخ المصنف قدس سره
ان علم الاصول هو من العلوم الالية اي انه لا يُدرس لنفسه وانما يُدرس لغيره فهو اذن مشابهٌ للمنطق ومغايرٌ لعلم الفقه مثلاً حيث ان علم الفقه من العلوم الحقيقية ، اذن علم اصول الفقه هو الادوات التي تدخل في عملية الاستنباط ،وكذا هو الكليات التي تعتمد عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
ذكر المصنف "قدس سره " ان هذا العلم يُبحث فيه عن قواعد وهذه القواعد هي القضايا الكلية التي تكون بمثابة الدعائم والركائز لهذا العلم وهذه تكون ممهدة او واقعة في طريق الاستنباط على اختلاف التعابير ، وبهذا يكون علم الاصول عبارة عن مجموعة من القواعد (القضايا الكلية)التي تبتني عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
مثاله : ان الصلاة واجبة في الشريعة الاسلامية المقدسة ، وقد دل على وجوبها من القران الكريم قوله تعالى : "وان اقيموا الصلاة "
الاستنباط بالواقع هو قياس منطقي حيث يتكون من صغرى وكبرى فالصغرى هي : "صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني فهي ظاهرةٌ في الوجوب " والكبرى هي " كل ظهور حجة " وهاتان القضيتان هما قاعدتان اصوليتان ينتج عنهما " ان صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني ظاهرة في الوجوب وهي حجة " وكذا المثال الثاني حيث نستخدم فيه نفس الطريقة .
اذن القاعدتان اعلاه (الصغرى ،الكبرى ) نتيجتهما وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين
------------------------
1-قوانين الاصول :ص5 ، كفاية الاصول : ص9
2- دروس في علم الاصول :الحلقة الثالثة :ص18
3- كفاية الاصول ص9
4- اصول الفقه وقواعد الاستنباط : ج1 :ص16
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
قال المصنف قدس سره : تعريف علم اصول الفقه : "هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي "..............
عرف علم اصول الفقه بتعريفات عديدة نذكر منها :
انه "القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية "1
وانه " العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي "2
وانه "صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل"3
وانه "علم يبحث فيه عن القواعد التي يتمسك بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها المعتبرة "4
وهذه التعريفات بالاضافة الى تعريف المصنف "قدس سره " كلها فيها جهة اشتراك وهي ان نتائج القواعد او العناصر المشتركة على اختلاف العبارات والتي تمثل الكليات تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية .
بعد سرد تلك التعريفات نشرع في بيان تعريف الشيخ المصنف قدس سره
ان علم الاصول هو من العلوم الالية اي انه لا يُدرس لنفسه وانما يُدرس لغيره فهو اذن مشابهٌ للمنطق ومغايرٌ لعلم الفقه مثلاً حيث ان علم الفقه من العلوم الحقيقية ، اذن علم اصول الفقه هو الادوات التي تدخل في عملية الاستنباط ،وكذا هو الكليات التي تعتمد عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
ذكر المصنف "قدس سره " ان هذا العلم يُبحث فيه عن قواعد وهذه القواعد هي القضايا الكلية التي تكون بمثابة الدعائم والركائز لهذا العلم وهذه تكون ممهدة او واقعة في طريق الاستنباط على اختلاف التعابير ، وبهذا يكون علم الاصول عبارة عن مجموعة من القواعد (القضايا الكلية)التي تبتني عليها عملية استنباط الاحكام الشرعية .
مثاله : ان الصلاة واجبة في الشريعة الاسلامية المقدسة ، وقد دل على وجوبها من القران الكريم قوله تعالى : "وان اقيموا الصلاة "
الاستنباط بالواقع هو قياس منطقي حيث يتكون من صغرى وكبرى فالصغرى هي : "صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني فهي ظاهرةٌ في الوجوب " والكبرى هي " كل ظهور حجة " وهاتان القضيتان هما قاعدتان اصوليتان ينتج عنهما " ان صيغة الامر اذا صدرت من العالي الى الداني ظاهرة في الوجوب وهي حجة " وكذا المثال الثاني حيث نستخدم فيه نفس الطريقة .
اذن القاعدتان اعلاه (الصغرى ،الكبرى ) نتيجتهما وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله الطاهرين
------------------------
1-قوانين الاصول :ص5 ، كفاية الاصول : ص9
2- دروس في علم الاصول :الحلقة الثالثة :ص18
3- كفاية الاصول ص9
4- اصول الفقه وقواعد الاستنباط : ج1 :ص16
تعليق