اتيان المرأة في دبرها لا ينقض صومها و ليس عليها غسل!
بسمه تعالى
كتبه الأخ مراقب8
اقتباس:
نقول وبه نستعين
إن هذه الرواية ضعيفة جداً
فقد جاءت هذه الرواية في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي
وعلق الشيخ الطوسي على الرواية قائلاً :
هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه. (1)
وقال الشيخ الطوسي كذلك :
فلأصحابنا في الدبر روايتان إحداهما إن عليه الغسل وبه قال جميع الفقهاء والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد. (2)
قال ابن فهد الحلي :
مرسلة ولا أعرف لها قائلاً. (3)
قال السيد الخوئي :
وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.(4)
وقد ضعفها السبزواري(5) والحكيم كذلك(6)
فإن الجماع في الدبر من موجبات الغسل عند الطائفة الإمامية
قال السيد الخوئي في فصل غسل الجنابة
الثاني: الجماع ولو لم ينزل ويتحقق ذلك بدخول الحشفة في القبل أو الدبر. (7)
بل الجماع مطلقا موجب للغسل
قال السيد الخوئي
إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره. (8)
وكذلك الجماع في الدبر مفسد للصوم عند الطائفة الإمامية
قال السيد الخوئي في فصل المفطرات
الثالث : الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به. (9)
الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة
الخوئي
[260]
ومنها : مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس
عليها غسل» (1) وهي أيضاً ضعيفة بارسالها .
(1) الوسائل 2 : 200 / أبواب الجنابة ب 12 ح 3 .
--------------------------------
و نقلوا و دلسوا في هذه :
أبا عبدالله : قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال ل لا ينقض صومها وليس عليها غسل (التهذيب ج/4 ص 319 )
الجواب /
بتر التعليق لشيخ الطائفة
بالرجوع للمصدر هناك تعليق بعد الرواية اليكم ما بتره الوهابي :
( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه ) .
00000000000000000000000000000000
بسمه تعالى
كتبه الأخ مراقب8
اقتباس:
نقول وبه نستعين
إن هذه الرواية ضعيفة جداً
فقد جاءت هذه الرواية في كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي
وعلق الشيخ الطوسي على الرواية قائلاً :
هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه. (1)
وقال الشيخ الطوسي كذلك :
فلأصحابنا في الدبر روايتان إحداهما إن عليه الغسل وبه قال جميع الفقهاء والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد. (2)
قال ابن فهد الحلي :
مرسلة ولا أعرف لها قائلاً. (3)
قال السيد الخوئي :
وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.(4)
وقد ضعفها السبزواري(5) والحكيم كذلك(6)
فإن الجماع في الدبر من موجبات الغسل عند الطائفة الإمامية
قال السيد الخوئي في فصل غسل الجنابة
الثاني: الجماع ولو لم ينزل ويتحقق ذلك بدخول الحشفة في القبل أو الدبر. (7)
بل الجماع مطلقا موجب للغسل
قال السيد الخوئي
إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والقاصد وغيره. (8)
وكذلك الجماع في الدبر مفسد للصوم عند الطائفة الإمامية
قال السيد الخوئي في فصل المفطرات
الثالث : الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً به. (9)
الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة
الخوئي
[260]
ومنها : مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس
عليها غسل» (1) وهي أيضاً ضعيفة بارسالها .
(1) الوسائل 2 : 200 / أبواب الجنابة ب 12 ح 3 .
--------------------------------
و نقلوا و دلسوا في هذه :
أبا عبدالله : قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال ل لا ينقض صومها وليس عليها غسل (التهذيب ج/4 ص 319 )
الجواب /
بتر التعليق لشيخ الطائفة
بالرجوع للمصدر هناك تعليق بعد الرواية اليكم ما بتره الوهابي :
( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه ) .
00000000000000000000000000000000
ولكن أهل السنة لهم رأي آخر في هذه المسألة
قال الدسوقي
وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10)
قال ابن قدامة
وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11)
قال الدسوقي
أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12)
قال الدسوقي
إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13)
قال النووي
قلنا في اتيان البهيمة لا كفارة لا يفسد الصوم ايضا. (14)
---------
هامش
(1) تهذيب الأحكام 4/319
(2) الخلاف 1/116
(3) المهذب البارع 2/25
(4) كتاب النكاح 1/133
(5) ذخيرة المعاد 1/496
(6) مستمسك العروة 8/241
(7) منهاج الصالحين 1/46
(8) منهاج الصالحين 1/46-47
(9) منهاج الصالحين 1/254
(10) حاشية الدسوقي 1/129
(11) المغني 3/316
(12) حاشية الدسوقي 1/316
(13) حاشية الدسوقي 1/316
(14) المجموع 6/341
قال الدسوقي
وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10)
قال ابن قدامة
وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11)
قال الدسوقي
أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12)
قال الدسوقي
إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13)
قال النووي
قلنا في اتيان البهيمة لا كفارة لا يفسد الصوم ايضا. (14)
---------
هامش
(1) تهذيب الأحكام 4/319
(2) الخلاف 1/116
(3) المهذب البارع 2/25
(4) كتاب النكاح 1/133
(5) ذخيرة المعاد 1/496
(6) مستمسك العروة 8/241
(7) منهاج الصالحين 1/46
(8) منهاج الصالحين 1/46-47
(9) منهاج الصالحين 1/254
(10) حاشية الدسوقي 1/129
(11) المغني 3/316
(12) حاشية الدسوقي 1/316
(13) حاشية الدسوقي 1/316
(14) المجموع 6/341
تعليق