بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.
سؤال لابن باز في حكم من لم فما حكم زوجته: يقول السائل إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لافهل لها أن تفارقه؟
الفتوى: إذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا أبدا لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فإنه ينفسخ نكاحها سنة ولا تكون زوجة له ولا يحل أن يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لأنها صارت أجنبية منه ويجب عليها في هذا الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذا الرجل الذي كفر بعد إسلامه والعياذ بالله.
فعلى هذا أقول وأرجو أن يكون النساء يسمعن ما أقول أي امرأة يكون زوجها لا [فإنه لا يجوز لها أن تبقى طرفة عين حتى ولو كانت ذات أولاد منه فإن أولادها في هذه الحال سوف يتبعونها ولا حق لأبيهم في حضانتهم لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ولكن إن هدى الله زوجها وعاد إلى الإسلام وصلى فإنها تعود إليه ما دامت في العدة وإن انقضت عدتها قبل أن يعود إلى الصلاة فأمرها بيدها وذهب أكثر العلماء إلى أن زوجة المرتد إذا انقضت عدتها لا تعود إليه إذا أسلم إلا بعقد جديد(1).
اقول فعلى هذا الحكم الشديد اللهجة فان كل من لم تفارق زوجها بعد وصف الحرمة عليها فان ابنائها أبناء زنا بناءاً على الفتوى التي اطلها ابن باز.
ــــــــــ
(1)فتاوى مهمة ج1ص162
تعليق