إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القواعد الفقهية في تفسير النصوص القانونية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القواعد الفقهية في تفسير النصوص القانونية

    القواعد الفقهية
    في تفسير النصوص القانونية



    مجموعة من القواعد الأساسية في تفسير النصوص القانونية

    للمستشار القانوني
    رامي احمد الغالبي




    المقدمة
    الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً دائماً ابدا, لا تحصي له الخلائق عددا وصلاته وسلامه على خير خلقه احمدا وعلى اله الغر الميامين صلاة وسلاما دائما سرمدا .
    اما بعد.
    إن اهم ما يتعرض له هذا التقرير هو بيان اهم القواعد القانونية الخاصة بتفسير النصوص والقرارات القانونية والقضائية.
    وقد انتخبنا هذه القواعد لأهميتها الكبرى في عمل المحامي و الحقوقي على حدٍ سواء.


    تعريف القاعدة القانونية

    تعرف القاعدة القانونية بأنها : (( قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها )) .
    إلا أنه ذهب جانب آخر من الفقه إلى عدم اعتبار الجزاء من عناصر القاعدة القانونية فعرفها (( القاعدة المجردة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي))
    ونحن نؤيد هذا التعريف الأخير الذي لا يعتبر الجزاء عنصر من عناصر القاعدة القانونية لأن الجزاء لا يطبق إلا إذا تمت مخالفة القاعدة القانونية وقد توجد قواعد قانونية لا يترتب عليها جزاء محدد, فالقاعدة القانونية موجودة قبل وجود الجزاء ويطبق الجزاء عند مخالفتها فهو أثر لمخالفة القاعدة القانونية, وليس ركناً فيها .

    خصائص القاعدة القانونية :
    تحدد خصائص القاعدة القانونية بما يأتي :
    - قاعدة سلوك
    - قاعدة اجتماعية
    - قاعدة عامة مجردة
    - قاعدة واجبة الاتباع


    وسنبين ماهية هذه الخصائص كما يأتي :

    1- قاعدة سلوك .
    القاعدة القانونية وجدت لتنظيم السلوك الخارجي للأفراد داخل الجماعة بشكل يكفل النظم الاجتماعية, أم نشاط الأفراد الداخلي من أمنية ورغبة فلا يخضع للقانون .

    ولكن تهتم القاعدة القانونية بالدوافع والنوايا إذا كان لها علاقة بسلوك خارجي كالتفكير بالسرقة أو القتل, فمن يسرق أو يقتل بعد تفكير وتبيت نية لا يعامل أمام القانون كمن قتل دفاعاً عن النفس أو المال ودون تفكير بالجريمة ولا توقع عليه نفس العقوبة لأنه أرتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله .
    وفي مجال الإلتزامات يؤثر سوء وحسن النية على احكام الالتزامات فمن يفكر بسوء نية وبتغرير أو إكراه أو استغلال لا يقع تحت طائلة القانون ما لم يقم بنشاط خارجي مبني على هذا التفكير.
    وتعتبر قواعد سلوك لأنها تحدد سلوك الافراد في الجماعة صراحة أو ضمنا, فالقواعد التي تتضمن أمراً ونهياً عن اقتراف جرائم معينة أو التي تأمر الزوج بالنفقة على زوجته جميعها تحدد سلوك الافراد في الجماعة .

    2- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .

    القاعدة القانونية لا توجد إلا حيث توجد الجماعة, وذلك لأن الغرض من القواعد القانونية تنظيم روابط الجماعة, وإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة سلوك يأتمر بها الافراد, فمن هذا لا توجد القاعدة القانونية إلا حيث يكون هناك مجتمع, لذلك فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية .
    وباختلاف المجتمعات من بيئة إلى أخرى, لابد أن يخلق اختلاف في القواعد القانونية من دولة لأخرى فالقانون الذي يصلح في فرنسا لا يصلح أن يطبق عندنا أو في البلاد الإسلامية .
    و حتماً وتطور المجتمع في البيئة الواحدة أيضاً يخلق اختلاف في القواعد القانونية من عصر إلى عصر ويخلق قواعد قانونية جديدة تواكب هذا التطور الطبيعي للمجتمع .

    3- القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة .

    التجريد والعموم صفتان تثبتان لكل قاعدة قانونية, ومن هنا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة .
    ويراد بالتجريد... أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية على الأشخاص بصفاتهم, فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخص بعينه, ولا تتناول القاعدة القانونية الوقائع بشروطها, فهي لا توضع لتطبق على واقعة بعينها, وإنما على كل واقعة تتكرر إذا توافرت شروط تطبيقها .
    وبعبارة أخرى فإن القواعد القانونية تطبق على الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم, وتعالج الوقائع بشروطها لا بذواتها, فتصبح ذلك عامة في تطبيقها .
    ولا ينفي صفة التجريد عن القاعدة القانونية مخاطبتها فئة من فئات المجتمع, كالقواعد المنصوص عليها في قانون العمل, لأنها تطبق على كل شخص تتوافر فيه شروط تطبيق القاعدة القانونية .
    وقد تخاطب القاعدة القانونية شخصاً واحداً ومع ذلك لا تفقد صفة التجريد, مثل القواعد التي تبين مركز رئيس الدولة, لأن هذه القواعد تخاطبه بصفته ليس بذاته وتطبق على من يأتي بعده في نفس المنصب .

    ويترتب على وصف القاعدة القانونية بالتجريد تحقق مبدأ الناس سواسية أمام القانون, فالتجريد يجعل القاعدة القانونية تحقق هدفها المتمثل في العدل والمساواة فيما بين المخاطبين بها .

    4- القاعدة القانونية واجبة الاتباع .

    القاعدة القانونية وجدت لتنظم العيش في الجماعة وتكفل استقرارها ولا يتم ذلك إذا ترك الأمر إلى إرادة الأفراد فلا بد من اقتران القواعد القانونية بالجزاء للإجبار على اتباعها.
    ويقصد بالجزاء بأنه ضرر يصيب الإنسان في جسمه أو في ماله, ويترتب على عدم اتباع الأوامر والنواهي التي وردت في القواعد القانونية .
    وفي ضوء ما تقدم ارتأينا أن نسلط الضوء على اهم القواعد التي تعنى بتفسير النصوص والقرارات القانونية, لما فيها من مدخلية اساسية لحسم الخلافات الفقهية حول تفسير النصوص وإتخاذ القرارات القانونية الحاسمة.


    قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

    ومعناها انما الاحكام الشرعية انما تترتب على ما قصد المتعاقدان ايجاده من العقد لا على مطلق المعاني التي تفيدها الالفاظ التي استعملاها في التعاقد من ذلك ان حكم الرهن هو الذي يطبق في بيع الوفاء وهو البيع بشرط ان المشتري إذا رد الثمن استرد المبيع فانعقد وان تم بلفظ البيع الا انه في حقيقته رهن لذلك جرى عليه حكم الرهن وهذه القاعدة تتضمن نظرية تحول العقد .
    قواعد مكملة
    ويكمل هذه القاعدة قاعدتان هما ( الأصل في الكلام الحقيقة ) و ( إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ) , ومعنى ذلك إن العبرة كانت للمقاصد لا للألفاظ, إلا أن جانب الألفاظ لا يهمل بالمرة فما الألفاظ إلا قوالب وضعت فيها المعاني, ولكن هذا الوضع ( اي وضع الالفاظ للمعاني ) إما يكون اصلياً, أو مستعاراً فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له في الاصل قيل له ( حقيقة ) كاستعمال لفظ رجل للذكر من بني أدم وأسد للحيوان المعروف بهذا الإسم واذا استعمل اللفظ في المجاز لا يجوز إلا لوجود علاقة بين المعنيين والعلاقة هي الإتصال والمناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه.
    مثال ذلك: إذا قلنا عن رجلٍ شجاع أنه أسد فإستعمال لفظ أسد هنا إنما كان لوجود علاقة بين الأثنين هي الشجاعة ولكن لا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا مع وجود قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ومن القرائن المانعة عن ارادة المعنى الحقيقي التعذر, اي كون ارادة المعنى الحقيقي غير ممكنة.
    مثال ذلك: إذا أمن شخص حياته لمصلحة أولاده ومات ولم يكن له أولاد من صلبه بل أولاد أولاده اي (احفاد) فإرادة المعنى الحقيقي أي الاولاد الصلبيين متعذرة لعدم وجودهم فيصار الى المجاز وهو الأحفاد, فلفظ ولد ينصرف الى ولد الولد عند عدم وجود الولد الصلبي وعليه يصرف مبلغ التأمين اليهم .


    قاعدة ترك الحقيقة بدلالة العادة

    تُبين هذه القاعدة إحدى القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهذه القرينة هي العادة, فالعادة يرجع اليها في التعرف على معاني الألفاظ المستعملة وقد يكون المعنى الحقيقي مهجوراً بحكم العادة وعندئذٍ يصار إلى المعنى المجازي.
    مثال ذلك: تعليق الاقرار . فالإقرار المعلق على شرطٍ باطل لأن الإقرار إخبار والإخبار لا يقبل التعليق .
    فإذا قال شخص لآخر ( إذا جاء ابي اليوم فإني مدينٌ لك بكذا ) كان هذا الإقرار باطلاً, ولكن التعليق إذا كان بزمنٍ صالحٍ لحلول الاجل في عرف الناس فالإقرار يكون صحيحاً ويُحمل على الإقرار بدين مؤجل
    مثال ذلك: كما إذا قال له ( إذا حل الشهر الفلاني فانا مدينٌ لك بكذا ), وذلك لان العادة اقتضت ذلك .
    وحكم الإقرار المعلق على الموت كحكم الإقرار المعلق بزمنٍ صالحٍ لحلول الأجل ويحمل عندئذٍ على الإشهاد بإنشغال الذمة لكي لا ينكره الورثة .
    مثال ذلك: ما إذا قال شخص ( إذا مت فإني مدين لفلان بكذا ) فإن هذا الإقرار يُحمل على الإشهاد ويَثبت به الدين في ذمة المقر ويلزم به في حياته .


    قاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح

    معنى هذه القاعدة ان التعبير الصريح اقوى من التعبير الضمني, فإذا وجد تعبيران أحدهما صريح والآخر ضمني فالعبرة للتعبير الصريح لأنه اقوى من التعبير الضمني .
    مثال ذلك: إذا عرض شخص بضائع لسوم نظر المشترين فالعرض على هذا النحو يتضمن الأذن دلالة بأخذ الشيء للنظر في شرائه فإذا اخذ شخص شيئاً لينظر للشراء, فيده عليه تكون يد أمانة لأنه يعد قد اخذه بإذن صاحبه فإذا سقط من يده وتلف بدون تعد ولا تقصير فإنه لا يكون ضامناً, ولكن إذا نهى صاحب البضاعة عن أخذ الشيء واخذه فإنه يُعد قد أخذه بدون إذن صاحبه, فتكون يده يد ضمان فإذا سقط من يده وتلف ولو من دون قصد ولا تقصير فإنه يكون ضامناً .
    ذلك إن الإذن دلالة اي الإذن الضمني قد سقط بالنهي الصريح المعارض له .
    حكم التصريح بعد الدلالة

    إذا لم يوجد إلا التعبير الضمني عمل به ولا عبرة للتعبير الصريح إذا جاء بعد ذلك مخالفاً له .
    مثال ذلك: إذا باع شخص مال آخر فضولاً ( بيع الفضولي ) فإن البيع يكون موقوفاً على اجازة المالك والاجازة إما تكون صراحة أو ضمناً فلو طلب المالك الثمن عند علمه بالبيع أو قبضه فإنه يكون قد اجاز البيع ضمنياً, فإذا أراد بعد ذلك نقض البيع فليس له ذلك ويبقى البيع صحيحاً .

    قاعدة اعمال الكلام اولى من اهماله

    معنى هذه القاعدة أن الكلام أي اللفظ يجب حمله على معنى كلما كان ذلك ممكناً حقيقياً أو مجازياً كان بالمعنى.
    فإذا أمن شخص في حياته لمصلحة اولاده ومات ولم يكن له اولاد من صلبه بل اولاد اولاده اي (الاحفاد) فهم الذين يستحقون مبلغ التأمين لأنه يمكن حمل الكلام عليهم وعندئذ نكون قد اعملنا الكلام ولم نهمله .
    ولكن إذا لم يمكن اعمال الكلام فانه يهمل , فإذا لم يمكن حمله على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي فلا يكون له اثر .
    ففي المثال اعلاه إذا لم يكن للمؤمن على حياته اولاد ولا احفاد فلا يذهب مبلغ التأمين الى احد .

    قاعدة المطلق يجري على اطلاقه
    إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

    المطلق هو الذي يدل على المسمى من غير قيدٍ زائد على المسمى, كـ(رجلٍ) فإن هذا اللفظ يدل على كل ذكر بالغ من بني أدم, والمقيد هو اللفظ الذي يدل على المسمى مع وجود وصفٍ أو قيدٍ زائدٍ يُخصصه بإفراد موصوفةٍ بذلك الوصف, ولا يتناول غيره من الأفراد التي تتصف بهذا الوصف كرجلٍ فقيرٍ فلفظ رجل قيد هنا ووصفه بالفقر .
    والأصل في هذا الباب أن اللفظ إذا اطلق ولم يقيد بشيء فإنه يجري على اطلاقه .
    فإذا قال اعط الطالب كتاباً واعطى الكتاب لأي طالب فإنه يكون قد امتثل للأمر ولكنه إذا قيده بقوله اعط الكتاب لطالبٍ مجتهدٍ فلا يجوز له ان يعطي الكتاب لأي طالبٍ كان بل عليه ان يعطي الكتاب لطالب مجتهد .

    كيف يكون التقييد

    وتقييد المطلق أما ان يكون بالنص كما في المثال اعلاه أو بالدلالة .
    مثال ذلك: ما إذا وكل شخص شخصاً في أوائل الشتاء بشراء مدفأة فإنه يكون قد وكله بشراء المدفأة لفصل الشتاء الذين هم مقبلون عليه, فإذا اشتراها بعد ذلك فلا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل .
    قاعدة الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

    تتعلق هذه القاعدة بتعيين محل العقد بذكر اوصافه المميزة له من غيره , فإذا وصف الشيء محل العقد ولم يكن حاضراً في مجلس العقد ثم تبين انه غير متصف بالأوصاف التي وصف بها فالعقد يكون موقوفاً بالنسبة للمتعاقد الآخر, ويكون هذا المتعاقد بالخيار بين اجازة العقد ونقضه .
    واذا وصف الشيء وكان حاضراً في مجلس العقد وتعين بالإشارة والوصف وكان الوصف مغايراً للحقيقة فلا عبرة للوصف وإما العبرة للحقيقة فلو قال له ( بعتك هذه السجادة الحمراء) وكانت السجادة صفراء, وهو يراها فلا عبرة لقوله ( حمراء ) ولا يكون العقد موقوف بالنسبة للمشتري ولا يكون له الخيار .

    قاعدة السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق

    ومعنى هذه القاعدة أن المجيب بالتصديق عن سؤالٍ يعد في حكم المتكلم به, فلو ادعى شخص على آخرٍ بمبلغٍ من المال وفي اثناء المحكمة سأل القاضي المدعي عليه بقوله ( ان المدعي يقول إن له عليك كذا فما تقول ؟ ) فإذا إجاب المدعي عليه بقوله ( نعم ) فانه اي المدعي عليه يعتب قد اقر بالمدعى به فيكون كما لو قال (نعم ان له علي كذا ) .


    قاعدة
    المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
    والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
    والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
    والممتنع عادة كالمتتنع حقيقة .
    والعادة محكمة عامة كانت أو خاصة .
    واستعمال الناس حجة يجب العمل بها .

    معنى هذه القواعد إن ما جرى عليه الناس والتجار واصبحوا يراعونه في معاملاتهم من غير نصٍ عليه يعد في نظر الشارع كالشرط المشروط عليه صراحة, ويكون وجوده في المعقود عليه من لوازمه الا إذا نص المتعاقدان صراحة على خلافه والأمثلة على ذلك كثيرة من ذلك إذا اعطى شخص قماشاً الى خياط ليخيطه بدلة فما يلزم للخياطة من خيوط وازرار يكون على الخياط الا إذا صرح المتعاقدان بخلاف ذلك .

    وقاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة معناها: ان الأمور الممتنع وقوعها بحسب العادة يعد وقوعها ممتنعاً بحسب الشرع والقانون ايضاً اي بحكم المستحيل, والمعول عليه في الحكم عندئذٍ إنما هو العادة ولا يُنظر إلى الإمكان الفعلي.
    مثال ذلك : إذا اقر شخص بدين عليه لآخر ثم ادعى انه كان كاذباً في اقراره فلا تسمع دعواه بالكذب ذلك ان اقرار الانسان كذباً على نفسه بدين لآخر ممتنعٌ بحسب العادة ولكن يُحلف المقر له إن المقر لم يكن كاذباً في اقراره .

    قاعدة انما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
    والعبرة للغالب الشائع لا للنادر

    تبين هاتان القاعدتان الشروط التي يجب توفرها في العادة للأخذ به, فالعادة لكي تكون محكمة يجب أن تكون معروفة وجارية في جميع الأوقات أي غالبة وشائعة ذلك أن الأحكام الشرعية إنما تتقرر بالنسبة للغالب الشائع لا للنادر.
    مثال ذلك: ان المفقود إذا بلغ تسعين سنة من عمره فانه يحكم بوفاته عند بعض الفقهاء فالغالب ان لا يعيش الإنسان أكثر من ذلك.
    قاعدة يفسر الشك في مصلحة المدين

    هذه القاعدة اخذها القانون المدني العراقي عن الفقه الغربي ومعناها أن الحاكم أو القاضي إذا لم يستطع ان يزيل الغموض الذي يشوب عبارات العقد, وأن يتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين فأنه يفسره لمصلحة المدين, ويقوم ذلك على أساس من أن النية المعقولة للمدين هي في انه يلتزم الى اضيق نطاق تحمله عبارات العقد فهذا هو القدر المتيقن الذي يمكن القول بان ارادتي المتعاقدين قد اتفقتا عليه .
    مثال ذلك: إذا ما ادعى المشتري وجود عيبٍ في المبيع وطلب رده بخيار العيب, وانكر البائع وجود العيب عندئذٍ يعرض المبيع على أهل الخبرة لتقرير ما إذا كان هنالك عيبٌ كما يدعي المشتري فإذا اختلفوا فلا يُجاب المشتري إلى طلبه ذلك ان كون الشيء غير معين في الاصل والعيب طارئ .

    استثناء
    خرج القانون المدني العراقي عن هذه القاعدة في عقود الاذعان فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (167) منه على انه لا يجوز ان تفسر العبارات الغامضة تفسيراً ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً .



    قاعدة عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً

    لم ينص القانون العراقي على هذه القاعدة ولكنها من القواعد المهمة في التفسير ومعنى القاعدة أن العقد يجب أن ينظر إليه ككل لا يتجزأ , فلا يجوز عزل عبارة من عباراته والتمسك بها لترتب الأحكام عليها فإذا باع شخص أثاث بيته مثلاً, فعبارة أثاث عبارة عامة تشمل كل ما في البيت من أثاث .
    ولكن إذا جاءت عبارة اخرى تحدد الأثاث ولا تذكر من بينه المفروشات, فهذه عبارة خاصة تقيد العبارة السابقة فلا يجوز للمشتري ان يتمسك بالعبارة الأولى ويطلب شمول المفروشات عملاً بقاعدة ( الخاص يقيد العام ) .

  • #2
    • [*=center]اللهم صل على محمد وال محمد
      [*=center]

    احسنتم الاخ الفاضل المحامي
    رامي الغالبي على هذا التقرير القانوني القيم.

    ولكن العنوان يذكر (قواعد
    فقهية
    لتفسير نصوص قانونية ) بينما الملاحظ في التقرير هو ( قواعد
    قانونية
    لتفسير نصوص قانونية ) فهل لكم ان توضحوا لماذا هذا الاختلاف الشاسع بين العنوان وبين المضمون؟ لتعم الفائدة لجميع القراء ..

    دامت ابداعاتكم
    ************************************************** ********************

    صبرا جميلا ما اقرب الفرج ****** من راقب الله في الامور نجا

    من صدق الله لم ينله اذى ***** ومن رجاه يكون حيث رجا

    لقد كتموا آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا


    فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرضا

    http://alhussain-sch.org/forum/image...ine=1361119167

    تعليق


    • #3
      الاخ المحسن الموقر , تحية طيبة وبعد .
      في بادئ ذي بدئ اتشرف بمشاركتكم القيمة لبيان ما طرحتموه حول هذا الموضفي القانون هنالك قواعد فقهية قانونية كما ان هنالك قواعد فقهية شرعية وان هذه القواعد لم تستنبط من قبل مشرع لتكون ضمن دستور لا يمكن المساس بها بل وضعت من قبل فقهاء القانون وتتمتع بعنصر الإلزام في الحالات التي وضعت لها وليس لها الزام مطلق.

      تعليق


      • #4
        • اللهم صل على محمد وآل محمد..
        • شكرا وافرا لكم الاخ الفاضل المحامي رامي الغالبي على ماتفضلتم به من التوضيح ، واكرمتم به من سرعة الاجابة على التسائل المطروح على جنابكم الموقر ضمن سياقات موضوعكم الهادف.
        • ومن هذا المنطلق نودّ لقلمكم المبارك ان كان لكم متسع من الوقت في الفترة القادمة ان توضحوا وتكتبوا موضوعا او مبحثا حول ماورد في الدستور العراقي والذي أفاد بأن الاسلام هو الدين الرسمي للدولة ولايسن قانون يعارضه ، في حين ان المتتبع يجد هناك بعض القوانين تخالف ذلك ولاسيما في المحاكم ومنها تلك التي تخص امور الطلاق وحق النفقة ، وهذه مجرد فكرة لعلها تكون مبحثا او موضوعا مفيدا للقراء الكرام وذخرا لكم.
        • بوركت أناملكم ووفقتم لكل خير..
        ************************************************** ********************

        صبرا جميلا ما اقرب الفرج ****** من راقب الله في الامور نجا

        من صدق الله لم ينله اذى ***** ومن رجاه يكون حيث رجا

        لقد كتموا آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا


        فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ الله السماوات والأرضا

        http://alhussain-sch.org/forum/image...ine=1361119167

        تعليق

        يعمل...
        X