إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهة على العصمة الامام ينسى ...

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهة على العصمة الامام ينسى ...

    بسمه تعالى

    الشبهة :

    نسف العصمة فالمعصوم ينسى أن يغسل جزء من بدنه
    محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
    تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
    تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر
    المتوفى 460 ه‍
    الجزء الاول
    17- باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
    (366)(373)
    (2103) 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لوسكت ؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده(1).ـ
    الكافي 3 : 45 | 15.
    كتاب وسائل الشيعة ج 2
    ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من
    نسي بعض العضو أو شك فيه
    ص 241 ـ 260
    (1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
    تأليف - شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر
    المتوفى 460 ه‍
    الجزء الاول
    17باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
    (366)(373)- 15
    - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.(1)
    الفروع من الكافي - الجزء الثالث
    تأليف: ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله
    المتوفى سنة 328 / 329 ه‍
    مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح
    باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل
    (44)(46)

    هنا الامام المعصوم نسى ان يكمل غسله من الجنابة مما دفع احدهم لتنبيهه واشعاره ان غسله من الجنابة غير مكتمل !!
    __________________ انتهى


    الرد :

    أولاً : إن هذا الكاتب يجهل أبسط معاني اللغة العربية فهو يقرأ و لا يفقه لأنه لو دقق بالرواية لما وجد بها أي معنى للنسيان بل إن الرواية كلها لم يرد بها كلمة نسي ..
    النسيان هو ترك الشيء بلا ارادة أو تحكم أو شعور أو ما يعبر به بالغفلة و هذا يقع على كل البشر الغير معصومين
    لكن ما نقرأه بالرواية هو تعمد ترك فعل شيء معين للتعليم كما ذهب فقهائنا و علمائنا و سنورد ما قالوه بالتفصيل ..
    العصمة ثبتت عندنا بالأدلة النقلية و العقلية ثبوتاً قطعياً تقام به الحجة الدامغة
    بل استطاع الإمامية أعلى الله برهانهم اثبات العصمة من كتب مخالفيهم فكيف يحتج علينا هذا الكاتب بهكذا استدلال لا يستقيم
    و يفسره بفهمه السقيم ..!!
    الإمام عليه السلام هنا في مقام التبيان و التعليم فقد ترك الفعل عن عمد و قصد لا من النسيان كما توهم الكاتب
    الامام هو مصدر من مصادر التشريع فلابد أن يكون معصوم و إنما ترك الفعل من أجل أن يُسْتَفْهَمْ عن ذلك فيجاوب بطريقة تعليمية معروفة ..

    و يؤيد ذلك ما قاله علمائنا الأعلام في التعليق على هذه الرواية كما ذهب بعضهم إلى أن القائل للامام أخطأ في ظنه بأن الامام ترك غسل جزء من بدنه الطاهر الشريف المقدس .. هذه بعض أقوالهم ...

    مرآة العقول
    الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
    (باب)
    (صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير)
    (طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)
    الصفحة 137 - 138
    الحديث الخامس عشر : صحيح.
    ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمام عليه‌السلام فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمام عليه‌السلام اللهم إلا أن يقال : لعل غرضه عليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.
    وقال رحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات.
    ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الامام عليه‌ السلام ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم.
    وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،
    ١٣٨قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
    ____________________________


يعمل...
X