الحكم : واقعي وظاهري والدليل : اجتهادي وفقاهتي
ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحويين :
1- ان يكون الشئ بما هو في نفسه فعل من الافعال ، ...................................
بعدما عرف المصنف (قدس سره ) علم الاصول ذكر في التعريف ان هذا العلم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتائجها في طريق استنباط الاحكام الشرعية وقد ذكرنا ذلك سابقا اما الان سنبين ما هو الحكم الشرعي
ان الحكم الشرعي على نحويين :
الاول : الحكم الواقعي : وهو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، اي ان كل حكم ثبت لموضوعه دون ان يشك في حكمه الواقعي للموضوع فهو حكم واقعي ومنه المثال الذي اسلفنا ذكره حيث ان وجوب الصلاة هو حكم شرعي موضوعه الصلاة وهي ثابتة دون اي شك في حكمها الواقعي وبذلك يكون هذا الحكم هو حكم واقعي ، اما الدليل عليه فهو دليل اجتهادي وهو الدليل الذي استفدناه من الادلة القطعية
الثاني : الحكم الظاهري : وهو في قبال الحكم الواقعي حيث انه مجهول حكمه الواقعي ويكون دليله دليل فقاهتي اي المأخوذ في موضوعه الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب والبراءة او غيرها .
ان مباحث الاصول بما انها تتكفل بعميلة الاستنباط لذلك فهي تحتاج لكلا الحكمين حيث انه من الممكن ان يكون الحكم الواقعي طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي ومن الممكن ان يكون الحكم الظاهري طريقاً للاستنباط ايضاً ، لذلك جمع المصنف (قدس سره) ذلك بقوله "وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي " فكل ما وقع في طريق الاستنباط سواء كان حكماً واقعياً او ظاهرياً تكون نتيجته حكماً شرعياً .
موضوع علم الاصول :
ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه ، وهو استنباط الحكم الشرعي .................................
اختلف الاصوليين في موضوع علم الاصول فمنهم من قال : ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة (الكتاب والسنة والعقل والاجماع ) ومنهم من اضاف الاستصحاب لها ومنهم من اضاف القياس والاستحسان لها ، ومنهم من اعتبر موضوع علم الاصول هو "الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي "1 ومنهم من اعتبر موضوع علم الاصول هو "الكلي المنطبق على مصنوعات مسائله المتشتته ، لا خصوص الادلة الاربعة بما هي ادلة ولا بما هي هي "2 اما الرأي الذي مال اليه المصنف(قدس سره ) فهو انه ليس لعلم الاصول موضوع واحد بل موضوعات شتى لكن هذه الموضوعات تشترك في غرض واحدهو استنباط الاحكام الشرعية .
وبهذا لا وجه من اعتبار الادلة الاربعة موضوعاً لعلم الاصول حيث ان المصنف (قدس سره ) لا يرى لعلم الاصول موضوع واحد بل موضوعات شتى وكذا يرى انه لا حاجة الى الالتزام بان لكل علم موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وانما ممكن ان يكون للعلم موضوعات شتى تشترك في غرض واحد الا وهو استنباط الاحكام الشرعية .
__________________________________________________ __
1-دروس في علو الاصول : الحلقة الثالثة :ص19
2-كفاية الاصول : ص8
ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحويين :
1- ان يكون الشئ بما هو في نفسه فعل من الافعال ، ...................................
بعدما عرف المصنف (قدس سره ) علم الاصول ذكر في التعريف ان هذا العلم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتائجها في طريق استنباط الاحكام الشرعية وقد ذكرنا ذلك سابقا اما الان سنبين ما هو الحكم الشرعي
ان الحكم الشرعي على نحويين :
الاول : الحكم الواقعي : وهو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، اي ان كل حكم ثبت لموضوعه دون ان يشك في حكمه الواقعي للموضوع فهو حكم واقعي ومنه المثال الذي اسلفنا ذكره حيث ان وجوب الصلاة هو حكم شرعي موضوعه الصلاة وهي ثابتة دون اي شك في حكمها الواقعي وبذلك يكون هذا الحكم هو حكم واقعي ، اما الدليل عليه فهو دليل اجتهادي وهو الدليل الذي استفدناه من الادلة القطعية
الثاني : الحكم الظاهري : وهو في قبال الحكم الواقعي حيث انه مجهول حكمه الواقعي ويكون دليله دليل فقاهتي اي المأخوذ في موضوعه الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب والبراءة او غيرها .
ان مباحث الاصول بما انها تتكفل بعميلة الاستنباط لذلك فهي تحتاج لكلا الحكمين حيث انه من الممكن ان يكون الحكم الواقعي طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي ومن الممكن ان يكون الحكم الظاهري طريقاً للاستنباط ايضاً ، لذلك جمع المصنف (قدس سره) ذلك بقوله "وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي " فكل ما وقع في طريق الاستنباط سواء كان حكماً واقعياً او ظاهرياً تكون نتيجته حكماً شرعياً .
موضوع علم الاصول :
ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه ، وهو استنباط الحكم الشرعي .................................
اختلف الاصوليين في موضوع علم الاصول فمنهم من قال : ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة (الكتاب والسنة والعقل والاجماع ) ومنهم من اضاف الاستصحاب لها ومنهم من اضاف القياس والاستحسان لها ، ومنهم من اعتبر موضوع علم الاصول هو "الادلة المشتركة في الاستدلال الفقهي "1 ومنهم من اعتبر موضوع علم الاصول هو "الكلي المنطبق على مصنوعات مسائله المتشتته ، لا خصوص الادلة الاربعة بما هي ادلة ولا بما هي هي "2 اما الرأي الذي مال اليه المصنف(قدس سره ) فهو انه ليس لعلم الاصول موضوع واحد بل موضوعات شتى لكن هذه الموضوعات تشترك في غرض واحدهو استنباط الاحكام الشرعية .
وبهذا لا وجه من اعتبار الادلة الاربعة موضوعاً لعلم الاصول حيث ان المصنف (قدس سره ) لا يرى لعلم الاصول موضوع واحد بل موضوعات شتى وكذا يرى انه لا حاجة الى الالتزام بان لكل علم موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وانما ممكن ان يكون للعلم موضوعات شتى تشترك في غرض واحد الا وهو استنباط الاحكام الشرعية .
__________________________________________________ __
1-دروس في علو الاصول : الحلقة الثالثة :ص19
2-كفاية الاصول : ص8
تعليق