السؤال: رواية مسح مخرج البول بغير الماء
أردت أن اسألكم ساداتي الأفاضل حول هذه الرواية التي ذكرت في الكافي على ما أعتقد هل هي مسنده و ما صحة متنها ؟
عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك.
وصل اللهم على محمد و آله الطيبين الطاهرين
الجواب:
ان رواية حنّان بن سدير فقي (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 2 - ص 9 - 10)، حيث قال: فالظاهر منها أن السائل شكى إليه أنه ربما بال وليس معه ماء، ويشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أو بلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس به ثوبه وبدنه، فعلمه ( عليه السلام ) حيلة شرعية يتخلص بها من ذلك، وهو أن يمسح غير المخرج من الذكر أعني المواضع الطاهرة منه من بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشئ، حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه أنه يجوز أن يكون من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من المخرج. فلا يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ.
وبالجملة الحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعل أمر يجوز العقل استناد ما يجده من البلل إليه، ليحصل عنده الاشتباه وعدم القطع بحصوله من المخرج أو ملاقاته، ومع الاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. ( فكل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر). والناس في سعة ما لم يعلموا. وما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم وهذه حكمة ربانية لدفع الوساوس الشيطانية، ومثلها في الأخبار غير عزيز. وأجاب في المدارك عن هذه الرواية بعد الطعن في السند - بالحمل على التقية، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا. وفيه أن الظاهر بعد الحمل على التقية، لأن المسح بالتراب مطهر عند العامة.
أردت أن اسألكم ساداتي الأفاضل حول هذه الرواية التي ذكرت في الكافي على ما أعتقد هل هي مسنده و ما صحة متنها ؟
عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت، وتمسحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك.
وصل اللهم على محمد و آله الطيبين الطاهرين
الجواب:
ان رواية حنّان بن سدير فقي (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 2 - ص 9 - 10)، حيث قال: فالظاهر منها أن السائل شكى إليه أنه ربما بال وليس معه ماء، ويشتد ذلك عليه بسبب عرق ذكره بعد ذلك أو بلل يخرج منه، فيلاقي مخرج البول فينجس به ثوبه وبدنه، فعلمه ( عليه السلام ) حيلة شرعية يتخلص بها من ذلك، وهو أن يمسح غير المخرج من الذكر أعني المواضع الطاهرة منه من بلل ريقه بعد ما ينشف المخرج بشئ، حتى لو وجد بللا بعد ذلك لقدر في نفسه أنه يجوز أن يكون من بلل ريقه الذي وضعه وليس من العرق ولا من المخرج. فلا يتيقن النجاسة من ذلك البلل حينئذ.
وبالجملة الحكمة في الأمر بمسح الذكر بالريق فعل أمر يجوز العقل استناد ما يجده من البلل إليه، ليحصل عنده الاشتباه وعدم القطع بحصوله من المخرج أو ملاقاته، ومع الاشتباه يبنى على أصالة الطهارة. ( فكل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر). والناس في سعة ما لم يعلموا. وما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم وهذه حكمة ربانية لدفع الوساوس الشيطانية، ومثلها في الأخبار غير عزيز. وأجاب في المدارك عن هذه الرواية بعد الطعن في السند - بالحمل على التقية، أو على أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل ناقضا. وفيه أن الظاهر بعد الحمل على التقية، لأن المسح بالتراب مطهر عند العامة.