السؤال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق
يقول البعض ( ابغض الحلال عند الله الطلاق )
اني اسال كيف يحلل الله شيئا ثم يبغضه؟
وفقكم الله واشكركم
الجواب:
ليس كل مبغوض لابد ان يكون حراماً بل هناك قسمين للمبغوض فشديد المبغوضية يكون حراماً والذي لا يصل إلى تلك المرحلة يبقى مبغوضاً لكن يقال عند مكروهاً
والطلاق مكروه حلال ولكنه ابغض الحلال كما ورد في الخبر.
الرواية المذكورة وردت بصيغ مختلفة في كتب الفريقين وبعض أسانيد رواياتنا معتبرة.
ففي (الكافي ج6 ص74) وردت هكذا:عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ( اما من شيء أحله الله عز وجل ابغض إليه من الطلاق وان الله يبغض المطلاق الذواق).
وفي (الكافي ج2 ص328 ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: (... وما من شيء ابغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق).
أما اختلاف درجة المكروه فهو تعبير يستعمله الفقهاء إذا ورد النهي عن شيء بشدة في روايات متعددة وبصيغ وعبارات يفهم منها الشدة كما هو الحال في الحديث حيث وردت صيغة (أبغض) فعندها يقول الفقهاء بالكراهة الشديدة لهذا الفعل ولا يقولون بالحرمة لورود الترخيص به في دليل آخر أو في نفس الدليل، أما إذا كانت صيغة النهي خفيفة الوطئه ولم تتكرر من قبل المعصوم فعندها لا يقول الفقهاء بالكراهة الشديدة .
تعليق على الجواب (1)
تحية طيبه وبعد
ان انقطاع العنعنه في الروايه المذكوره الى ابي عبد الله عليه السلام وعدم استمرارها الى النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) يدل ان الحديث ليس حديثا نبويا اليس كذلك؟؟؟؟
اخوتي الاعزاء صبرا صبرا فلاتجزعوا مني ولامن اسئلتي المتواصله
الجواب:
ان أحاديث الإمام الصادق (عليه السلام) هي أحاديث جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما قال هو: ان حديثه حديث ابيه وحديث أبيه حديث جده إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي كتب الرجال والحديث يذكرون كلمة بسنده ويقصدون أن هذا الرواية لها سند ثابت يصل إلى الراوي الآخر وكذلك الحال بين الإمام الصادق (عليه السلام) ورسول الله (صلى الله عليه وآله)، هذا أولاً.
وثانياً: نحن لا نقتصر في معرفة الأحكام الشرعية بالأخذ من الرسول (صلى الله عليه وآله) فقط بل كل الأئمة المعصومين (عليهم السلام) هم أهل للنطق بالحكم الشرعي.
يقول البعض ( ابغض الحلال عند الله الطلاق )
اني اسال كيف يحلل الله شيئا ثم يبغضه؟
وفقكم الله واشكركم
الجواب:
ليس كل مبغوض لابد ان يكون حراماً بل هناك قسمين للمبغوض فشديد المبغوضية يكون حراماً والذي لا يصل إلى تلك المرحلة يبقى مبغوضاً لكن يقال عند مكروهاً
والطلاق مكروه حلال ولكنه ابغض الحلال كما ورد في الخبر.
الرواية المذكورة وردت بصيغ مختلفة في كتب الفريقين وبعض أسانيد رواياتنا معتبرة.
ففي (الكافي ج6 ص74) وردت هكذا:عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ( اما من شيء أحله الله عز وجل ابغض إليه من الطلاق وان الله يبغض المطلاق الذواق).
وفي (الكافي ج2 ص328 ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: (... وما من شيء ابغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق).
أما اختلاف درجة المكروه فهو تعبير يستعمله الفقهاء إذا ورد النهي عن شيء بشدة في روايات متعددة وبصيغ وعبارات يفهم منها الشدة كما هو الحال في الحديث حيث وردت صيغة (أبغض) فعندها يقول الفقهاء بالكراهة الشديدة لهذا الفعل ولا يقولون بالحرمة لورود الترخيص به في دليل آخر أو في نفس الدليل، أما إذا كانت صيغة النهي خفيفة الوطئه ولم تتكرر من قبل المعصوم فعندها لا يقول الفقهاء بالكراهة الشديدة .
تعليق على الجواب (1)
تحية طيبه وبعد
ان انقطاع العنعنه في الروايه المذكوره الى ابي عبد الله عليه السلام وعدم استمرارها الى النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) يدل ان الحديث ليس حديثا نبويا اليس كذلك؟؟؟؟
اخوتي الاعزاء صبرا صبرا فلاتجزعوا مني ولامن اسئلتي المتواصله
الجواب:
ان أحاديث الإمام الصادق (عليه السلام) هي أحاديث جده رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما قال هو: ان حديثه حديث ابيه وحديث أبيه حديث جده إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي كتب الرجال والحديث يذكرون كلمة بسنده ويقصدون أن هذا الرواية لها سند ثابت يصل إلى الراوي الآخر وكذلك الحال بين الإمام الصادق (عليه السلام) ورسول الله (صلى الله عليه وآله)، هذا أولاً.
وثانياً: نحن لا نقتصر في معرفة الأحكام الشرعية بالأخذ من الرسول (صلى الله عليه وآله) فقط بل كل الأئمة المعصومين (عليهم السلام) هم أهل للنطق بالحكم الشرعي.