شرح المنهاج للسيد السيستاني / كتاب الطهارة / مسألة 156
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،
مسألة 156: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
اولا : اعلم ان المسألة هي عبارة عن مثالين
المثال الاول :
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته،
المثال الثاني:
وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
وقبل البدأ بشرح المثالين : اذكر قاعدتين
القاعدة الاولى :
قاعدة الفراغ : مضمونها ((اذا شك المكلف في عمل مطلوب منه بعد الفراغ فلا يعتنى بشكه))
القاعدة الثانية :
قاعدة الاستصحاب : مضمونها ((يوجد يقين سابق ، وشك لاحق ، فالحكم للقين))
شرح المثال الاول من المسألة ، مع تطبيق القاعدتين
هناك شخص قد توضأ بماء طاهر ، ولكن ما المشكلة ؟
المشكلة أن اعضاء وضوئه نجسة ((طبعا المقصود بنجسة ، اي متنجسة بشئ ما))
فالسؤال هو : ماهو حكم وضوئه / وماهو حكم اعضاءه اذا اراد عمل شئ آخر يتوقف على الطهارة ،
الجواب :
اما وضوئه فحكمه انه وضوء صحيح ، لماذا ؟
الجواب لقاعدة الفراغ ( بما انه شك في الوضوء بعد الفراغ منه ، فاذا وضوئه صحيح))
واما حكم اعضاءه، فهي باقية على النجاسة، لماذا
الجواب لقاعدة الاستصحاب (هناك يقين سابق بنجاسة الاعضاء ،وشك لاحق بأنه هل طهر الاعضاء ام لا، فاذا الاعضاء محكومة بالنجاسة اذا اردنا استعمالها مرة ثانية لعمل ما متوقف على الطهارة)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المثال الثاني : نفس الحكم ، كيف ؟؟
هناك شخص توضأ بماء نجس ، وهذه مشكلة ، فما العمل
نقول :
اما الوضوء : فمحكوم بالصحة ، لماذا ؟
لقاعدة الفراغ
واما الماء هل طهره ام لا ، فمحكوم ببقاء النجاسة ، لماذا ؟؟
قال :
لقاعدة الاستصحاب .
انتهت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
اولا : اعلم ان المسألة هي عبارة عن مثالين
المثال الاول :
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته،
المثال الثاني:
وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟
وقبل البدأ بشرح المثالين : اذكر قاعدتين
القاعدة الاولى :
قاعدة الفراغ : مضمونها ((اذا شك المكلف في عمل مطلوب منه بعد الفراغ فلا يعتنى بشكه))
القاعدة الثانية :
قاعدة الاستصحاب : مضمونها ((يوجد يقين سابق ، وشك لاحق ، فالحكم للقين))
شرح المثال الاول من المسألة ، مع تطبيق القاعدتين
هناك شخص قد توضأ بماء طاهر ، ولكن ما المشكلة ؟
المشكلة أن اعضاء وضوئه نجسة ((طبعا المقصود بنجسة ، اي متنجسة بشئ ما))
فالسؤال هو : ماهو حكم وضوئه / وماهو حكم اعضاءه اذا اراد عمل شئ آخر يتوقف على الطهارة ،
الجواب :
اما وضوئه فحكمه انه وضوء صحيح ، لماذا ؟
الجواب لقاعدة الفراغ ( بما انه شك في الوضوء بعد الفراغ منه ، فاذا وضوئه صحيح))
واما حكم اعضاءه، فهي باقية على النجاسة، لماذا
الجواب لقاعدة الاستصحاب (هناك يقين سابق بنجاسة الاعضاء ،وشك لاحق بأنه هل طهر الاعضاء ام لا، فاذا الاعضاء محكومة بالنجاسة اذا اردنا استعمالها مرة ثانية لعمل ما متوقف على الطهارة)
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المثال الثاني : نفس الحكم ، كيف ؟؟
هناك شخص توضأ بماء نجس ، وهذه مشكلة ، فما العمل
نقول :
اما الوضوء : فمحكوم بالصحة ، لماذا ؟
لقاعدة الفراغ
واما الماء هل طهره ام لا ، فمحكوم ببقاء النجاسة ، لماذا ؟؟
قال :
لقاعدة الاستصحاب .
انتهت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين
تعليق