مسألة ٢
الأعيان المتقدمة)
يعني الخمر وسائر المسكرات والكلب والخنزير وسائر النجاسات
( التي مر أنه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها )
يعني مر حكمها وهو حرمة بيعها وشرائها والمعاوضه عليها
( لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها)
يعني ان صاحب تلك الاعيان النجسة او مالكها له حق بها دون غيره فهي مختصة به ويسمى حق الاختصاص مثال
( فلو صار خله خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه)
هذا مثال لحق المالك في الاختصاص فمثلا لو كان لزيد خل وانقلب خل فلا يحق لغيره اخذه وزيد احق به من غيره وكذلك لو كانت له دابه وماتت فهو احق بها وكذلك لو استولى على كلب غير كلب الصيد فهو احق بكل ذلك دون غيره
( وكذا الحكم في سائر الموارد)
يعني هذا الكم ساري في جميع الموارد التى يكون فيها الحق لصاحبها
( ويجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه)
يجوز لمالك الاعيان النجسة ان ياخذ مبلغا من المال ليس بعنوان البيع والشراء وانما ياخذها بمقابل رفع المالك يده عنها او لاجل يرفع يده عنها فقط ليتسنى لغيره اخذها
( كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا)
يعني يجوز لمالك الاعيان النجسة نقل حقه فيها الى غيره من الناس مجانا كالصلح والهبة
( وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن اشكال)
يعني نقل المملوك الذي لا يملك بالبيع والشراء مع العوض فيه اشكال شرعي فهذا توقف منه حفظه الله فاما التوقف فيه واما رجوع الى مرجع اخر مع مراعاة الاعلم في ذلك بخصوص هذه المسألة..

يعني الخمر وسائر المسكرات والكلب والخنزير وسائر النجاسات
( التي مر أنه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها )
يعني مر حكمها وهو حرمة بيعها وشرائها والمعاوضه عليها
( لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها)
يعني ان صاحب تلك الاعيان النجسة او مالكها له حق بها دون غيره فهي مختصة به ويسمى حق الاختصاص مثال
( فلو صار خله خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه)
هذا مثال لحق المالك في الاختصاص فمثلا لو كان لزيد خل وانقلب خل فلا يحق لغيره اخذه وزيد احق به من غيره وكذلك لو كانت له دابه وماتت فهو احق بها وكذلك لو استولى على كلب غير كلب الصيد فهو احق بكل ذلك دون غيره
( وكذا الحكم في سائر الموارد)
يعني هذا الكم ساري في جميع الموارد التى يكون فيها الحق لصاحبها
( ويجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه)
يجوز لمالك الاعيان النجسة ان ياخذ مبلغا من المال ليس بعنوان البيع والشراء وانما ياخذها بمقابل رفع المالك يده عنها او لاجل يرفع يده عنها فقط ليتسنى لغيره اخذها
( كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا)
يعني يجوز لمالك الاعيان النجسة نقل حقه فيها الى غيره من الناس مجانا كالصلح والهبة
( وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن اشكال)
يعني نقل المملوك الذي لا يملك بالبيع والشراء مع العوض فيه اشكال شرعي فهذا توقف منه حفظه الله فاما التوقف فيه واما رجوع الى مرجع اخر مع مراعاة الاعلم في ذلك بخصوص هذه المسألة..