بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 3:
(الظاهر أن الميتة الطاهرة)
الكلام في الميتة الطاهرة يعني الميتة التي لم تكن نجسة العين مثلا كالسمك الطافي فوق سطح الماء فهل في مثل هذا يجوز بيعة وشراءة ؟؟؟
قال السيد حفظه الله
(يجوز بيعها)
اي يجوز بيع الميتة الطاهرة العين بل(والمعاوضة عليها) اي ويجوز المعاوضة على الميتة الطاهرة العين
(فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها)
يعني يجوز بيع الميتة طاهرة العين وكذلك يجوز المعاوضة عليها باي نحو من انحاء المعاوضات لكن ليس مطلقا وانما بشرط وهو فيما اذا كانت للميتة الطاهرة العين منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها
(وإن كان الأولى رعاية الاحتياط) احتياط استحبابي من المصنف حفظه الله في ترك بيعها و المعاوضة عليها واحتاط بان يتجنب بذل المال بإزاء رفع اليد عن الميتة الطاهرة لذا قال المصنف حفظه الله
(بالاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في الميتة النجسة) .
والحمد لله
مسألة 3:
(الظاهر أن الميتة الطاهرة)
الكلام في الميتة الطاهرة يعني الميتة التي لم تكن نجسة العين مثلا كالسمك الطافي فوق سطح الماء فهل في مثل هذا يجوز بيعة وشراءة ؟؟؟
قال السيد حفظه الله
(يجوز بيعها)
اي يجوز بيع الميتة الطاهرة العين بل(والمعاوضة عليها) اي ويجوز المعاوضة على الميتة الطاهرة العين
(فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها)
يعني يجوز بيع الميتة طاهرة العين وكذلك يجوز المعاوضة عليها باي نحو من انحاء المعاوضات لكن ليس مطلقا وانما بشرط وهو فيما اذا كانت للميتة الطاهرة العين منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها
(وإن كان الأولى رعاية الاحتياط) احتياط استحبابي من المصنف حفظه الله في ترك بيعها و المعاوضة عليها واحتاط بان يتجنب بذل المال بإزاء رفع اليد عن الميتة الطاهرة لذا قال المصنف حفظه الله
(بالاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في الميتة النجسة) .
والحمد لله