إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين المعاملات مسألة 7

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين المعاملات مسألة 7

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مسألة 7 يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش)
    المتنجس مره قابل للتطير و استعماله وأخرى لم يكن قابل للتطهير فالمتنجس القابل للتطهير يجوز بيعة والمعاوضة عليها كما في الفراش فلو تنجس يجوز بيعها وشراءه.. وهل هذا الحكم جاري في غير القابل للتطهير كالدهن والدبس ؟؟؟
    قال المصنف حفظه الله( وكذا غير القابل له)يعني يجوز بيع المتنجس الغير قابل للتطهير مثل الدهن والدبس لكن لا لاستعمالها في الاكل ونحوه فان استعمالها في ذلك يتوقف على الطهارة
    لذا قال( مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجس - بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعد للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلله معتد بها عند العرف،)
    اي يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير حتى لو كانت معدة للاكل مثل العسل المتنجس والدهن المتنجس وغير ذلك اذا كان له منفعة محلله
    ( ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط وجوبا،)
    اي لو لم يكن للمتنجس منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها لايجوز بيعها والمعاوضة عليها على الأحوط وجوبا ..
    وهل تبقى على ملكية مالكها. ؟؟
    قال حفظه الله( والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها. )
    يعني المتنجس الذي ليس له منفعة محللة بعد الحكم بعدم جواز البيع فهو باقي على ملك مالكة ويجوز للمالك اخذ شيء من المال لرفع يده عنها ليأخذها الباذل..
    والحمد لله
يعمل...
X