إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المرأة في مجال الحضانة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المرأة في مجال الحضانة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المرأة في مجال الحضانة


    اشتهر القول بأنّ حقّ حضانتها بشأن ولدها البنين ينتهي بانتهاء أمد الرضاعة وهي السنتان.
    أمّا في البنات فبانقضاء سبع سنين.

    لكن أبا جعفر الصدوق جعل أمد حضانتها مالم تتزوّج، من غير فرق بين البنين والبنات (1). وذكر في جامعه حديثاً عن الإمام الصادق (عليه السَّلام) سُئل عن رجل طلّق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقّ به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج (2) والولد على الذكر والأنثى.


    وذكر ابن الجنيد الإسكافي (ت 381) -وكان معاصراً للصدوق-: أنّ الأم أحقّ بالصبي إلى سبع سنين، فلو جاوزها ولم يبلغ رشد عقله بقي على حضانة الأم حتّى يرشد.
    وأمّا البنت فالأم أحقّ بها من غير تحديد بالسنّ، ما لم تتزوج الأم (3).
    وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت 460) في المبسوط: الطفل مالم يميّز يكون في حضانة الأم والنفقة على أبيه.
    فإذا ميّز فيما إذا بلغ سبع أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ، فإن كان ذكراً فالأب أحقّ به، وإن كانت أنثى فالأمّ أحقّ بها أيضاً ما لم تتزوجّ الأم و استند في ذلك إلى روايات الأصحاب، و هكذا ذكر في كتاب الخلاف (4).


    وذكر قريباً منه القاضي ابن البرّاج الطرابلسي (ت 481) (5) وهو من أعلام فقهاء الإمامية المرموقين.
    والرواية الوحيدة ذات السند الصحيح في الباب وقد عمل بها الأصحاب هي ما رواه الصدوق بإسناده إلى عبد الله بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح -كوفيّ ثقة -قال: كتب إليه (الإمام موسى بن جعفر (عليه السَّلام) بعض أصحابه: أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها، فكتب(عليه السَّلام) في جوابه: المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلاّ أن تشاء المرأة(6).


    وهكذا ابن إدريس في المستطرفات بالإسناد إلى أيوب، قال: كتبتُ إليه: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟
    فكتب(عليه السَّلام) إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله وإن تركه فله (7).
    هاتان روايتان صحيحتا الإسناد، جعلتا حقّ الحضانة للاُمّ بشأن ولدها إلى سبع سنين، ذكراً أو أنثى.
    ولا معارض لهما ولا تقييد، فالعمل بهما متعيّن. ولذلك قال السيّد محمّد العاملي صاحب المدارك: والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة أنّ الأم أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين مطلقاً (8).

    ومن الفقهاء المعاصرين سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي (طاب ثراه) اختار هذا رأي وجعل حقّ الحضانة للاُمّ إلى سبع سنين سواء في البنين والبنات (9). وهذا هو أيضاً مقتضى قوله تعالى:ï´؟ ... لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ... (10) بعد أن كان ذلك حكماً عامّاً يشمل جميع أنحاء الإضرار بها من جانب ولدها، إذا فصل عنها بعد الفطام. وقد فصّلنا الكلام عن ذلك في مجال الفقه.
    ---------------------

    1-ذكره العلاّمة في المختلف: 7 / 306.

    2-من لا يحضره الفقيه: 3 / 275 باب 127، رقم 2.

    3. المختلف للعلّامة: 7 / 307.

    4. المبسوط للطوسي: 6 / 39؛ والخلاف، كتاب النفقات: 2 / 335، مسألة36.

    5. راجع: كتابه المهذب: 2 / 352.

    6. وسائل الشيعة: 21 / 472، رقم 6 و7.

    7. المصدر: رقم 6 و7.

    8. نهاية المرام للعاملي :1 / 468.

    9. منهاج الصالحين: 2 / 321، مسألة 9، فصل 9 في أحكام الأولاد.

    10. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 233، الصفحة: 37.



    الشيخ محمد هادي معرفة
يعمل...
X