إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

وجوب الخمس وموارد تعلّقه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وجوب الخمس وموارد تعلّقه


    بسم الله الرحمن الرحيم

    وجوب الخمس وموارد تعلّقه


    3448/1 ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين(1).

    3449/2 ـ سعد بن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همّام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له (عليه السلام) : أخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال الخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم(2).

    3450/3 ـ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: رُفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مؤمن اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : له ما لنا وعليه ما علينا، مسلماً كان أو كافراً، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم(3).

    3451/4 ـ جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام) : إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه، فقال: هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(4).

    3452/5 ـ روى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتى رجل علياً (عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراماً، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ، فقال علي (عليه السلام) : أخرج خمس مالك فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال(5).

    3453/6 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإشارة فقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}(6)فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص(7).

    3454/7 ـ عن علي [(عليه السلام)] أنّه قيل له: إنّ فلاناً أصاب معدناً، فأتاه علي فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبت ركازاً، وإنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له علي: ما أرى الخمس إلاّ عليك، فخمّس المائة شاة(8).

    3455/8 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمّن حدّثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحرث بن حضيرة الأزدي (الحارث بن حصيرة)، قال: وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع، إلى أن قال: فأتاه الآخر فقال: خُذ غنمك وائتني ما شئت، فأبى معالجته فأعياه، فقال: لأضربنّ بك، فاستعدى أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره، قال لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت فإنّ الخمس عليك، فإنّك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه(9).

    3456/9 ـ البيهقي، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال: إنّي وجدت ألفاً وخمسمائة درهم في خربة في السواد، فقال علي (رضي الله عنه): أمّا لأقضينّ فيها قضاء بيّناً، إن كنت وجدتها في قرية تؤدّي خراجها قرية اُخرى فهي لأهل تلك القرية، وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدّي خراجها قرية اُخرى فلك أربعة أخماسها ولنا الخمس ثمّ الخمس لك(10).

    3457/10 ـ وعنه، روى سعيد بن منصور المكي في كتابه، عن ابن عيينة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له ابن حممة، قال: سقطت عليّ جرّة من دير قديم بالكوفة، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى عليّ (رضي الله عنه)فقال: أقسمها خمسة أخماس، فقسّمتها فأخذ منها علي (رضي الله عنه) خمساً وأعطاني أربعة أخماس، فلمّا أدبرت دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: خذها فأقسمها بينهم(11).

    3458/11 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: الخمس يجري ويخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص، ثمّ جزّأ هذه الخمس على ستّة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله تعالى وسهم الرسول وسهم ذي القربى (عليهم السلام)، ثمّ يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم(12).

    3459/12 ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) بعدما ذكر الخمس وأنّ نصفه للإمام، ثمّ قال: إنّ للقائم باُمور المسلمين بعد ذلك، الأنفال التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قال الله عزّ وجلّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفَالِ قُلِ الاَْنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ}(13) وإنّما سألوه الأنفال كلّها ليأخذوها لأنفسهم، فأجابهم الله بما تقدّم ذكره، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}(14) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه، فما كان لله تعالى ولرسوله فهو للإمام، وله نصيب آخر من الفيء، والفيء يقسّم قسمين: فمنه ما هو خاصّ للإمام وهو قوله عزّ وجلّ في سورة الحشر: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}(15) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم ممّا غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الاَْرْضِ خَلِيفَةً}(16) فكانت الأرض بأسرها لآدم (عليه السلام) إذ كان خليفة الله في أرضه، ثمّ هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم، فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلمّا غصبهم الظلمة على الحقّ الذي جعله الله ورسوله لهم، وحصل ذلك في أيدي الكفّار صار في أيديهم على سبيل الغصب حتّى بعث الله رسوله محمّد (صلى الله عليه وآله) فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه، أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك ممّا أفاء الله به ـ أي ممّا أرجعه الله إليهم ـ(17).

    3460/13 ـ جاء عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا دفع إليه مالا أصابه من دفن الأوّلين، فقال: لنا فيه الخمس، فهو عليك ردّ(18).

    3461/14 ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) : أنّه كان يستحبّ الوصية بالخمس، ويقول: إنّ الله تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس(19).
    ----------------------
    1- دعائم الإسلام 1: 396; مستدرك الوسائل 11 56 ح12418.2
    2- تهذيب الأحكام 4: 138; وسائل الشيعة 6: 352; إحياء الإحياء 3: 241.
    3- تهذيب الأحكام 4: 147، وسائل الشيعة 11: 119.
    4
    4- من لا يحضره الفقيه 2: 43 ح1655; وسائل الشيعة 6: 353.
    5
    5- من لا يحضره الفقيه 3: 189 ح3713; المحاسن 2: 40 ح130; البحار 96: 191; إحياء الإحياء 3: 242.
    6
    6- الأنفال: 41.
    7
    7- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 341.
    8- كنز العمال 6: 554 ح16918.9
    9- الكافي 5: 315; وسائل الشيعة 6: 346; تهذيب الأحكام 7: 225.
    10
    10- سنن البيهقي 4: 156; كنز العمال 5: 553 ح16914.
    11-سنن البيهقي 4: 156; كنز العمال 5: 555 ح16925.12
    12- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 360.
    13
    13- الأنفال: 1.
    14
    14- الأنفال: 1.
    15-الحشر: 7.16
    16- البقرة: 30.
    17
    17- رسالة المحكم والمتشابه: 46; وسائل الشيعة 6: 370; مستدرك الوسائل 7: 299 ح8266.
    18
    18- دعائم الإسلام 2: 394; مستدرك الوسائل 7: 282 ح8230.
    19
    19- الجعفريات: 242; مستدرك الوسائل 7: 280 ح8223.


    التعديل الأخير تم بواسطة هدى الاسلام ; الساعة 06-06-2017, 07:14 PM. سبب آخر:
يعمل...
X