إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اتحاد الافق عند السيد السيستاني {دام ظلة}

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اتحاد الافق عند السيد السيستاني {دام ظلة}

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أ‌- أن مفاد الروايات وسيرة الائمة عليهم السلام أن المناط في الشهر الشرعي مبني على الرؤية في بلد المكلف أو بلد مقارب له في الافق. انظر معتبرة أبي علي بن راشد ص16، فإن مفادها أن الشهر الشرعي دخل يوم الخميس في المدينة أو بغداد، مع أن مقتضى الحسابات الفلكية أن الهلال ليلة الاربعاء الموافق 20 نيسان 847 م قابل للرؤية بوضوح في افريقيا. وانظر خبر معمر بن خلاّد ص17 ومفاده أن الإمام عليه السلام عمل على عدم وجود علة في أفق بلده مع أن الهلال جزما قابل للرؤية في بلد آخر في ليلة ذلك اليوم، إذ لا ينفك يوم الثلاثين من شعبان في بلد عن قابلية الهلال للرؤية في بلد اخر ولو في آخر ليل بلد الامام عليه السلام. وقد يقال إن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يعتمدون علم الغيب في معرفة الأشياء وإن كانوا عالمين بالغيب، بل كانوا يجرون أمورهم وفق المقاييس الظاهرية. ولكن الصحيح أن معرفة امكانية الرؤية في بلد مشترك مع بلد الإمام عليه السلام في ليل واحد لم يكن يتوقف على علم الغيب ، بل يكفي فيه الخبرة باختلاف حال الأمكنة والبلدان من حيث إمكانية رؤية الهلال من خلال العوامل الثلاثة لإمكان الرؤية :


    1- درجة ارتفاع الهلال عن الأفق أربع درجات او ست
    2- مقدار بعد زاويته بالنسبة للشمس
    3- نسبة القسم المنير منه إلى أكبر قطر يبلغه

    وكانت هذه المعلومات الفلكية معروفة في تلك الأزمنة كما في زماننا وإن اختلف العلم من حيث الدقة إلا أنه ليس بفارق شاسع بين الزمانين

    يلاحظ على ما استدل به السيد الخوئي (قده) أن إحدى الروايتين ناظرة إلى فرض اشتباه الشهر لقوله في السؤال – يغم علينا- واشتباه دخول الشهر إنما يتصور في فرض إمكان الرؤية مع وجود المانع من غيم ونحوه ، فلا إطلاق لها لفرض عدم امكان الرؤية في بلد المكلف مع إمكان الرؤية في بلد آخر.
    والرواية الأخرى في مقام بيان أنه يعتبر في وجوب قضاء يوم الشك إذا أفطر فيه المكلف قيام شهادة عادلة على رؤية الهلال فيه وليست في مقام بيان كفاية الرؤية في أي بلد يشترك مع بلد المكلف في ليل واحد لثبوته في بلد المكلّف، كي يتمسك باطلاقها. وأما التعبير الوارد في النصوص في شأن يوم العيد وشأن ليلة القدر فلا يدل على وحدة اليوم والليلة في حق جميع المسلمين ، وذلك لأن السيد الخوئي (قده) يرى أن دخول الشهر الشرعي انما يثبت بالنسبة للبلدان المشتركة في ليل واحد لا لكل بلاد المسلمين ونتيجة ذلك أن يوم العيد وليلة القدر سوف تتكرر مرتين بلحاظ القسم الثاني من الارض.
    مما يدل على أن المراد بوحدة اليوم والليلة الوحدة النوعية لا الشخصية فمثلا لو كانت ليلة القدر هي ليلة الاثنين فانها تبدأ من اول غروب للشمس على الارض من يوم الاحد الى آخر طلوع لفجر يوم الاثنين ، كما أن يوم العيد يبدأ من طلوع للفجر في يوم معين الى آخر طلوع له. بل قد يمتد ليوم بعده اذا اقتضى تعدد الافاق ذلك.

    وبذلك يتبين عدم كفاية رؤيته في البلد الشرقي لرؤيته في البلد الغربي مالم يكن البلدان متقاربين في خطوط العرض بدرجة أو درجتين لأن لدرجة الارتفاع عن الافق دخل في رؤية الهلال وهو مما يختلف باختلاف البلدان ولا يكفي فيه عمر الهلال من حين تولده إلى حين غروب الشمس.

    هذا ولا يخفى ان الاختلاف في بداية الاشهر القمرية مما لا محيص منه عادة في ضوء اختلاف الفقهاء فيما هو المناط في دخول الشهر القمري وعلى كل شخص ان يعمل بفتوى مرجعه في التقليد كما هو الحال في سائر المسائل الفقهية التي يختلف فيها الفقهاء* وينبغي تثقيف المؤمنين على تقبل الاختلاف في ذلك وعدم جعله مثارا للنزاع والمشاحنة واذا اقتضت الضرورة الاجتماعية او غيرها من الاسباب بان يعيّد الجميع في يوم واحد يقوم من يختلف معهم باتباع مقلده بقطع المسافة الشرعية ليكون مفطرا معهم ثم يقضي ذلك اليوم فيما بعد دون ان تخلق هذه المسئلة مشكلة بين الجماعات والاسر.

    علما بان مراجعنا العظام حفظهم الباري ورعاهم يبذلون قصارى جهدهم لجعل العيد يوما واحدا ويسهرون الليل لهذا الغرض شريطة ان تساعدهم الادلة الشرعية وتبرء ذمتهم امام الله سبحانه وتعالى.

    هذه هي الخلاصة العلمية والفقهية في هذه المسئلة بالنسبة الى رأي العلمين وطريقة حلها عند الضرورة.
    هذا ونتمنى للمؤمنين وفقهم الله وتقبل صيامهم عيدا سعيدا مباركا.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مؤسسة الامام علي عليه السلام – لندن
    27 رمضان 1433هـ
    * مثل من يقول بجواز الارتماس في شهر رمضان ولا يراه مبطلا للصوم بخلاف من يراه مبطلا. ومثل من يرى اطلاق عنوان الذهب بحرمة لبسه على الرجل الابيض منه والاصفر بينما يراه الفقيه الاخر جائزا، وهكذا في كثير من المسائل المختلفة بين الفقهاء

يعمل...
X