- س1
هل يجتزئ في شهر رمضان كله بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر ، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم ؟ أ
نعم يجتزئ بنية واحد
ب
لا يجتزئ وعليه أن يجدد النية كل ليلة
ج
لا يجتزئ ويجب عليه تجديد النية لكل يوم عند طلوع الفجر قبل طلوع الشمس
س2
إذا صام يوم الشك - يوم الثلاثين من شعبان- بنية رمضان فصومه ؟ أ
صحيح ولا يجزئ عن رمضان
ب
باطل
ج
صحيح وأجزأ عن رمضان
س3
استعمال الإبرة لغرض التداوي في نهار شهر رمضان ... ؟ أ
لا يجوز
ب
يجوز وصومه صحيح
ج
يجوز وصومه فاسد
س4
إذا احتلم الصائم في أثناء نهار شهر رمضان فصومه ؟ أ
باطل
ب
التفصيل بين الصوم الواجب فيبطل والمستحب فلا يبطل
ج
صومه صحيح
س5
إذا أصبح ناوياً للإفطار وبدأ له قبل الزوال أن يصوم واجبا مثل قضاء ما في الذمة فنوى الصوم ؟ أ
لا يصح صومه
ب
يصح و أجزأه عن قضاء الواجب
ج
لا يصح في الواجب ويصح في المستحب
س6
يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان والنذر غير المعين ؟ أ
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ب
من طلوع الفجر إلى الزوال
ج
من طلوع الفجر إلى الغروب
س7
هل استعمال المغذي من المفطرات في شهر رمضان ؟ أ
ليس من المفطرات
ب
ليس بمفطر إذا أضطر إليه
ج
مفطر إذا استعمله باختياره
س8
تقطير الدواء في الإذن أو العين ، إذا ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق في نهار الصوم مفطر ؟ أ
نعم مفطر
ب
إذا ظهر لونه أو طعمه مفطر وإلا فلا
ج
لا ليس بمفطر
س9
رجل قبل غروب الشمس ولم يتناول شيء وأراد أن يصوم ذلك اليوم ؟ أ
يصح صومه مستحباً
ب
لا يصح صومه مطلقاً
ج
يصح صومه مطلقاً
س10
هل يجوز ابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً ؟ أ
يجوز إذا لم يكن باختياره
ب
يجوز إذا لم يكن كثيراً وإن كان باختياره
ج
نعم يجوز ولا بأس به
س11
إذا أجنب الصائم نفسه في شهر رمضان قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع للغسل ولكن يسع للتيمم ولم يتيمم ؟ أ
يجب عليه القضاء والكفارة
ب
يجب عليه القضاء دون الكفارة
ج
لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة
س12
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وأرادت صوم ذلك اليوم فهل يجب عليها الغسل قبله ، أو التيمم ؟ أ
لا يجب عليها الغسل ويكفي التيمم
ب
يجب عليها الغسل وإذا لم يسع الوقت يجب عليها التيمم
ج
يجب الغسل وإذا لم يسع الوقت لا يجب عليها التيمم
س13
هل يجوز للصائم الاستياك (أي إدخال السواك إلى الفم) ؟ أ
نعم يجوز له ذلك
ب
لا يجوز له ذلك
ج
يجوز على كراهة
س14
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان في وضوئه للصلاة النافلة فسبقه الماء ودخل إلى جوفه ؟ أ
صومه باطل وعليه القضاء
ب
صومه صحيح والأحوط استحباباً القضاء
ج
صومه صحيح ولا شيء عليه
س15
إذا استعمل الصائم المفطر بعد الفجر في شهر رمضان مع قيام الحجة عنده على طلوعه ؟ أ
يجب عليه القضاء فقط
ب
لا يجب عليه القضاء ويجب عليه الإمساء ذلك اليوم مع الكفارة
ج
يجب عليه القضاء والكفارة مع الإمساك
س16
إذا نزل الدم من الحائض قبل الغروب بلحظة فهل يصح صومها لذلك اليوم ؟ أ
نعم يصح ولا شيء عليها
ب
لا يصح صومها وعليها قضاؤه
ج
يصح صومها والأحوط قضاؤه
س17
إذا أخر قضاء شهر رمضان إلى سنين عديدة فهل تتكرر عليه الكفارة بعدد السنين ؟ أ
نعم تجب عليه الكفارة بعدد تلك السنين
ب
تكفيه كفارة واحدة ، وإن تعددت السنين
ج
تجب عليه الكفارة متعددة إذا كان ميسور الحال وإلا اكتفى بواحدة
س18
هل الأفضل للصائم تقديم صلاة العشاء على الإفطار أو العكس ؟ أ
الأفضل تقديم الصلاة مطلقاً
ب
الأفضل تقديم الإفطار إذا كان جائعاً أو كان هناك من ينتظره عليه وإلا فالصلاة أفضل
ج
لا أفضلية لأحدهما على الآخر فيقدم ما يشاء إذا لم يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة
س19
هل يجوز للزوجة التطوع بالصوم المستحب إذا نهاها زوجها عنه ؟ أ
لا يصح على الأحوط وإن لم يكن مزاحم لحق الزوج
ب
لا يصح إذا كان مزاحم لحق الزوج لا مطلقاً
ج
يصح وإن كان مزاحماً لحق الزوج إذا كان غير متديناً
س20
هل تجب المبادرة إلى قضاء الصوم ؟ أ
نعم تجب المبادرة مطلقاً
ب
لا تجب المبادرة مطلقاً
ج
لا تجب المبادرة إلا إذا عد التأخير تهاون في أداء الواجب
س21
من عليه صوم واجب هل يجوز له صوم المستحب ؟ أ
يجوز له الصوم المستحب إذا كان مخصوصا كشهر رجب مثلاً
ب
لا يجوز له الصوم مطلقاً
ج
يجوز له الصوم إذا لم يترك القضاء تهاوناً
س22
هل تسقط زكاة الفطرة عن المعال الغني لو دفع المعيل الفقير زكاته ؟ أ
نعم إذا صدق على الفقير أنه يعول الغني
ب
لا ويجب عليه دفعها على الأحوط وجوباً
ج
إذا دفعها الفقير عنه تطوعاً لا أنه من عياله
س23
هل تعتبر المباشرة في إيصال الزكاة إلى الفقير ؟ أ
نعم يعتبر ولا تبرأ ذمته بغير ذلك
ب
لا يعتبر ذلك فيجوز إيصالها للفقير من غير مباشرة - بالتوكيل مثلاً-
ج
لا يعتبر إذا سلمت إلى الفقيه وإلا فتعتبر المباشرة عليه
س24
وقت إخراج زكاة الفطرة الواجب ؟ أ
من طلوع الشمس إلى الزوال لِمَن لم يصلِ صلاة العيد
ب
من أول ليلة العيد إلى غروب الشمس منه
ج
من دخول ليلة العيد إلى صلاة العيد لمن صلاها وللزوال لمن لم يصليها
س25
هل يصح تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان واحتسابها في وقتها ؟ أ
نعم يجوز
ب
لا يجوز إلا إذا قدمها بعنوان القرض
ج
لا يجوز إلا في دخول وقتها
من مواضيع محمد عبد الامير :
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
الاجابة على المسابقة الرابعة لشهر رمضان
تقليص
X
-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد