موجز من احكام الصوم وفق رأي سماحة السيد علي السيستاني دام ظله
قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: «أيّها الناس اِنّه قد أقبل اِليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الاَيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فاِن الشّقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم.
أيّها الناس اِن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. وابواب النيران مغلقة، فسَلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربّكم أن لا يسلطها عليكم».
احكامه
اثبات رؤية الهلال؟
ـ أن ترى الهلال بنفسك.
2 ـ أن يشهد رجلان عادلان برؤيته مع عدم علمك باشتباههما وعدم معارض لشهادتهما.
3 ـ أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان فتعرف أن شهر شعبان قد انتهى بالتأكيد وبدا شهر رمضان اليوم.
4 ـ ان يشيع ويشتهر عند الناس رؤية هلال رمضان فتجزم أو تطمئن برؤيته.
واِذا لم يعرف المكلف أول الوقت هل ثبت هلال رمضان فيصوم غداً أو لم يثبت، وهو لا يدري أن يوم غد هو آخر يوم من شعبان أو أنّه أول يوم من رمضان؟ فأنه يجب عليه ان يصمه على أنّه من شعبان، فاِذا تبيّن بعد ذلك أثناء النّهار أنّه من رمضان عدل عن نيّة شعبان وحسب له من رمضان ولا شيء عليه. ويجوز له أن لا يصوم يوم الشك.
وبالنسبة للنساء يجب الصوم على المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تصوم، وتقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان بعد ذلك.
لا يصوم من خاف على نفسه الاِصابة بمرض جرّاء الصوم، أو اشتداد مرض، أو تأخير شفاء مرض أو زيادة ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به الّذي لم تجر العادة بتحمّله.
والمسافر؟
ــ اِذا سافر بعد الزوال [ بقي على صيامه ]، واِذا سافر قبل الفجر أفطر .
ــ اِذا سافر بعد الفجر [لا يصح منه الصوم سواء كان عازماً على السفر من الليل أم لم يكن] وعليه القضاء.
ينوي المكلف الصوم من أوّل الفجر الى غروب الشمس قربةً الى الله تعالى.و يمسك المكلف عن عدّة امور تسمى بالمفطرات وهي تسعة:
1، 2 ـ تعمد الاكل والشرب قليلاً كان أو كثيراً.
3 ـ [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الاَئمة المعصومين عليهم السلام].
4 ـ تعمّد الاتصال الجنسي (أو الجماع) في القبل أو الدبر فاعلاً أو مفعولاً به.
والزوج الصائم والزوجة الصائمة يحق لهما ممارسة الجنس (الجماع) في ليل شهر رمضان فقط لا نهاره.
5 ـ الاستمناء أو ممارسة «العادة السرية» بأيَّة صورة من الصور.
6ـ تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فلو أجنب الانسان لاَيِّ سبب كان أثناء الليل، وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
ولو أجنب أثناء الليل ولم يتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلا؟ فأنه يتيمّم قبل الفجر.
والمرأة؟
ــ اِذا نقت المرأة من الحيض أو النفاس ليلاً وجب عليها أن تغتسل حتى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم.
ــ احتلام الصائم في النهار لا يفسد صومه ، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار فوجد نفسه مجنباً لم يضرّ ذلك بصحة صومه وان لم يغتسل من جنابته .
7 ـ تعمّد اِدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق .
8 ـ تعمّد القيء .
واِذا لم يتعمّد الصائم القيء بل ألقي ما في معدته دون عمد لا يضرّ ذلك بصومه .
9 ـ تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
ولو تعمّد الصائم فارتكب اِحدى المفطرات مارّة الذكر يلزمه الامساك حسب التفصيل التالي:
أ ـ اذا بقي على الجنابة متعمداً الى طلوع الفجر امسك في النهار [وليكن امساكه بقصد القربة المطلقة اي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه من دون تعيين كون الامساك للامر بالصوم في شهر رمضان او للتأدب].
ب ـ اذا تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان او الغبار الغليظين [امسك بقية يومه برجاء المطلوبية اي باحتمال كون الامساك مطلوباً فيه شرعاً اما للامر بالصوم او للامر بالامساك تأدباً ] .
جـ ـ واذا افطر باحد المفطرات الاخرى [ امسك بقية يومه تادباً برجاء مطلوبيته ] .
ويجب عليه بالاضافة الى ذلك أن يقضي اليوم الذي أفسد صومه بالافطار وأن يكفر اما بتحرير رقبة أو باطعام ستين مسكيناً أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره سواء أكان افطاره بشيء محلّل كشرب الماء أم بشيء محرم كشرب الخمر أم الاستمناء.
واِذا استمرّ المرض الذي منع من صوم رمضان الى رمضان الاَتي؟
ــ سقط القضاء حينئذٍ ووجبت الفدية ، وهي أن تصدّق عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً.
ووردت الرخصة في أفطارشهر رمضان لاَشخاصٍ معدودين لم يجب عليهم صيام رمضان منهم:
أ ـ الشيخ والشيخة اِذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان يسبّب لهما حرجاً ومشقة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفدية عن كل يوم أفطرا فيه، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، من الحنطة وهي أفضل من سواها. ولا يجب عليهما قضاء الصوم.
ب ـ الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضرّ بحملها. ويجب عليها القضاء بعد ذلك.
جـ ـ المرضعة القليلة اللبن اِذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الارضاع بها] واِلاّ لم يجز لها الافطار، واِذا جاز لها الافطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كل يوم أفطرتا بـ 3|4 الكيلو غرام تقريباً.
وختاماً ان الصوم من المستحبّات المؤكّدة، فقد ورد في الروايات أنه «جُنّةٌ من النّار» وأنّه «زكاة الابدان» و«به يدخل العبد الجنّة» وأن «نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح، وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب» و«للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وأخرى حين يلقى الله عزّ وجل».
جعلنا الله من الصائمين في هذا الشهر الكريم وان لا يحرمنا مغفرته ورحمته فيه
قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله: «أيّها الناس اِنّه قد أقبل اِليكم شهر الله بالبركة والرّحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيّامه أفضل الاَيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب فسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فاِن الشّقي من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم.
أيّها الناس اِن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. وابواب النيران مغلقة، فسَلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربّكم أن لا يسلطها عليكم».
احكامه
اثبات رؤية الهلال؟
ـ أن ترى الهلال بنفسك.
2 ـ أن يشهد رجلان عادلان برؤيته مع عدم علمك باشتباههما وعدم معارض لشهادتهما.
3 ـ أن يمضي ثلاثون يوماً من شهر شعبان فتعرف أن شهر شعبان قد انتهى بالتأكيد وبدا شهر رمضان اليوم.
4 ـ ان يشيع ويشتهر عند الناس رؤية هلال رمضان فتجزم أو تطمئن برؤيته.
واِذا لم يعرف المكلف أول الوقت هل ثبت هلال رمضان فيصوم غداً أو لم يثبت، وهو لا يدري أن يوم غد هو آخر يوم من شعبان أو أنّه أول يوم من رمضان؟ فأنه يجب عليه ان يصمه على أنّه من شعبان، فاِذا تبيّن بعد ذلك أثناء النّهار أنّه من رمضان عدل عن نيّة شعبان وحسب له من رمضان ولا شيء عليه. ويجوز له أن لا يصوم يوم الشك.
وبالنسبة للنساء يجب الصوم على المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا تصوم، وتقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان بعد ذلك.
لا يصوم من خاف على نفسه الاِصابة بمرض جرّاء الصوم، أو اشتداد مرض، أو تأخير شفاء مرض أو زيادة ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به الّذي لم تجر العادة بتحمّله.
والمسافر؟
ــ اِذا سافر بعد الزوال [ بقي على صيامه ]، واِذا سافر قبل الفجر أفطر .
ــ اِذا سافر بعد الفجر [لا يصح منه الصوم سواء كان عازماً على السفر من الليل أم لم يكن] وعليه القضاء.
ينوي المكلف الصوم من أوّل الفجر الى غروب الشمس قربةً الى الله تعالى.و يمسك المكلف عن عدّة امور تسمى بالمفطرات وهي تسعة:
1، 2 ـ تعمد الاكل والشرب قليلاً كان أو كثيراً.
3 ـ [تعمّد الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الاَئمة المعصومين عليهم السلام].
4 ـ تعمّد الاتصال الجنسي (أو الجماع) في القبل أو الدبر فاعلاً أو مفعولاً به.
والزوج الصائم والزوجة الصائمة يحق لهما ممارسة الجنس (الجماع) في ليل شهر رمضان فقط لا نهاره.
5 ـ الاستمناء أو ممارسة «العادة السرية» بأيَّة صورة من الصور.
6ـ تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، فلو أجنب الانسان لاَيِّ سبب كان أثناء الليل، وجب عليه أن يغتسل قبل أن يطلع الفجر، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم.
ولو أجنب أثناء الليل ولم يتمكّن من الاغتسال لمرضٍ مثلا؟ فأنه يتيمّم قبل الفجر.
والمرأة؟
ــ اِذا نقت المرأة من الحيض أو النفاس ليلاً وجب عليها أن تغتسل حتى يطلع عليها الفجر وهي طاهرة فتصوم.
ــ احتلام الصائم في النهار لا يفسد صومه ، فلو أفاق في أيّة ساعة من ساعات النّهار فوجد نفسه مجنباً لم يضرّ ذلك بصحة صومه وان لم يغتسل من جنابته .
7 ـ تعمّد اِدخال الغبار أو الدخان الغليظين الى الحلق .
8 ـ تعمّد القيء .
واِذا لم يتعمّد الصائم القيء بل ألقي ما في معدته دون عمد لا يضرّ ذلك بصومه .
9 ـ تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل .
ولو تعمّد الصائم فارتكب اِحدى المفطرات مارّة الذكر يلزمه الامساك حسب التفصيل التالي:
أ ـ اذا بقي على الجنابة متعمداً الى طلوع الفجر امسك في النهار [وليكن امساكه بقصد القربة المطلقة اي بقصد امتثال الامر المتوجه اليه من دون تعيين كون الامساك للامر بالصوم في شهر رمضان او للتأدب].
ب ـ اذا تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان او الغبار الغليظين [امسك بقية يومه برجاء المطلوبية اي باحتمال كون الامساك مطلوباً فيه شرعاً اما للامر بالصوم او للامر بالامساك تأدباً ] .
جـ ـ واذا افطر باحد المفطرات الاخرى [ امسك بقية يومه تادباً برجاء مطلوبيته ] .
ويجب عليه بالاضافة الى ذلك أن يقضي اليوم الذي أفسد صومه بالافطار وأن يكفر اما بتحرير رقبة أو باطعام ستين مسكيناً أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره سواء أكان افطاره بشيء محلّل كشرب الماء أم بشيء محرم كشرب الخمر أم الاستمناء.
واِذا استمرّ المرض الذي منع من صوم رمضان الى رمضان الاَتي؟
ــ سقط القضاء حينئذٍ ووجبت الفدية ، وهي أن تصدّق عن كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو من الطعام تقريباً.
ووردت الرخصة في أفطارشهر رمضان لاَشخاصٍ معدودين لم يجب عليهم صيام رمضان منهم:
أ ـ الشيخ والشيخة اِذا تعذّر عليهما الصوم، أو كان يسبّب لهما حرجاً ومشقة وفي هذه الحالة ـ أي المشقّة ـ يجب عليهما الفدية عن كل يوم أفطرا فيه، ومقدارها ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، من الحنطة وهي أفضل من سواها. ولا يجب عليهما قضاء الصوم.
ب ـ الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضرّ بحملها. ويجب عليها القضاء بعد ذلك.
جـ ـ المرضعة القليلة اللبن اِذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بولدها [وأنحصر الارضاع بها] واِلاّ لم يجز لها الافطار، واِذا جاز لها الافطار فعليها القضاء بعدئذٍ كما يجب عليهما ـ الحامل والمرضعة التكفير عن كل يوم أفطرتا بـ 3|4 الكيلو غرام تقريباً.
وختاماً ان الصوم من المستحبّات المؤكّدة، فقد ورد في الروايات أنه «جُنّةٌ من النّار» وأنّه «زكاة الابدان» و«به يدخل العبد الجنّة» وأن «نوم الصائم عبادة ونَفَسهُ وصمته تسبيح، وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب» و«للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وأخرى حين يلقى الله عزّ وجل».
جعلنا الله من الصائمين في هذا الشهر الكريم وان لا يحرمنا مغفرته ورحمته فيه
تعليق