منهاج الصالحين/ العبادات
من البداية الى الاستحاضة
من البداية الى الاستحاضة
س1/أعط حكم خمسمما يلي:
من عمل بلا تقليد فترة من حياته.
لو استشار شخص في تزويج امرأة واستلزم اظهار عيبها.
لو توضأ على خلاف التقية.
لو كانت الجبيرة على العضو الماسح.
الاجتياز من قبل المجنب او الحائض في المساجد بالدخول من باب مثلاً والخروج من اخر.
اذا احث بالاصغر اثناء سائر الاغسال غير غسل الجنابة.
س2/ ما معنى المصطلحات الاتية لخمس مما يلي:
البهتان.
يجب على اشكال.
المادة.
الاستنجاء.
الموالاة.
الاستظهار.
س3/اجب عن الاسئلة الاتية:
ما هي الامارة التي يُعرف بها المني, وما هو حكم المريض.
ما هي فائدة الاستبراء بالبول في غسل الجنابة مع انه ليس شرطاً في صحة الغسل.
كيف تصير المرأة ذات عادة, وما هو حكم دم الحيض الذي تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين.
س4/علل ما يأتي:
اذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذري بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية.
اذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الاتية.
فائدة الاستبراء تترتب ولو كان بفعل غيره.
س5/اذا تخلل بين --- اقل الطهر كان منهما حيضاً مستقلاً اذا كان كل منهما في العادة او واجداً للصفات او كان احدهما في العادة
والاخر واجداً للصفات واما الدم الفاقد لها في غير ايام العادة فهو استحاضة.
اشرح العبارة بالتفصيل.
من عمل بلا تقليد فترة من حياته.
لو استشار شخص في تزويج امرأة واستلزم اظهار عيبها.
لو توضأ على خلاف التقية.
لو كانت الجبيرة على العضو الماسح.
الاجتياز من قبل المجنب او الحائض في المساجد بالدخول من باب مثلاً والخروج من اخر.
اذا احث بالاصغر اثناء سائر الاغسال غير غسل الجنابة.
س2/ ما معنى المصطلحات الاتية لخمس مما يلي:
البهتان.
يجب على اشكال.
المادة.
الاستنجاء.
الموالاة.
الاستظهار.
س3/اجب عن الاسئلة الاتية:
ما هي الامارة التي يُعرف بها المني, وما هو حكم المريض.
ما هي فائدة الاستبراء بالبول في غسل الجنابة مع انه ليس شرطاً في صحة الغسل.
كيف تصير المرأة ذات عادة, وما هو حكم دم الحيض الذي تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين.
س4/علل ما يأتي:
اذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذري بعد الوضوء لم تجب الاعادة في التقية.
اذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما يجب الوضوء للصلاة الاتية.
فائدة الاستبراء تترتب ولو كان بفعل غيره.
س5/اذا تخلل بين --- اقل الطهر كان منهما حيضاً مستقلاً اذا كان كل منهما في العادة او واجداً للصفات او كان احدهما في العادة
والاخر واجداً للصفات واما الدم الفاقد لها في غير ايام العادة فهو استحاضة.
اشرح العبارة بالتفصيل.