الشرائع / ج 2
من : الوقف والصدقات ، إلى : نهاية الكتاب
من : الوقف والصدقات ، إلى : نهاية الكتاب
س1 : قال المحقق (قدس سره) : [الْوَقْفُ عَقْدٌ ؛ ثَمَرَتُهُ : تَحْبِيسُ الْأَصْلِ ، وَإِطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ] . اشرح العبارة مع بيان معنى
التحبيس ، وهل يحتاج الوقف إلى قبول أم يُكتفى بمجرد الإيجاب ؟ وهل هناك أقوال في المسألة ؟ اذكرها ، مع بيان اللفظ الصريح
فيه . ومتى يكون الوقف لازماً ؟
س2 : الصدقة : هي إعطاء مال لشخص من أجل الحصول على الثواب ، والأصل فيه هو النحلة . فهل هو عقد أم إيقاع ؟
وما هي شروطها ؟ وما هو الفرق بينها وبين الهبة ؟ وهل تجوز الصدقة على الذمي ؟ وما هي الصدقات المحرمة والمحللة لبني
هاشم ؟ وهل يجوز الرجوع في الصدقة أم لا ؟
س3 : لو أعتق مملوكه عند الوفاة ، منجّزاً وليس سواه ؛ ففي المسألة أقوال ، اذكرها ، مع بيان الرأي الذي ذهب إليه المصنف (قدس سره) .
س4 : إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقاً ، فهل يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه ؟ ولو وكلته في تزويجها منه ،
ففي المسألة أقوال ، اذكرها ، مع ذكر الأدلة عليها .
ولو زوجها الجد من ابن ابنة الآخر ، أو الأب من موكله ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ مع ذكر السبب .
* * * * *